فهرس الكتاب

الصفحة 1170 من 1769

ثم ذكر القاضي [1] : اللفظ الدال على العموم هو المجرد عن قرينة، فلا يوجد إِلا وهو قال عليه، وإنما يدل على الخصوص بقرينة.

ثم ذكر -أيضًا [2] : الموجب للعموم قصد المتكلم، فيكفي في الخصوص عدم قصد العموم، أو يقال: الموجب للخصوص قصد المتكلم، فيكفي في العموم عدم قصد الخصوص.

كلام القاضي [3] يقتضي: أن اللفقالا يتصف في نفسه بعموم ولا خصوص إِلا بقصد المتكلم.

قال (3) : وهذا جيد، فيفرق بين إِرادة عدم الصورة المخصوصة أو عدم إِرادتها. كذا قال

[وأيضًا] [4] : كما يجب حمله على عموم الزمان وإن جاز نسخه في بعضه.

أجاب في التمهيد [5] : ما يخص الأعيان يرد معه وقبله، فيجب البحث، والنسخ لا يرد إِلا بعد ورود الصيغة، فلا يجب، كما لا يتوقف فيمن ثبتت عدالته حتى يرد عليه الفسق.

(1) انظر: العدة / 507.

(2) في الكفاية. فانظر: المسودة/ 114.

(3) انظر: المسودة/ 115.

(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

(5) انظر: التمهيد/ 57 ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت