رد: لا يتعين من المفهوم، لجواز استصحابهما [1] وجوب الإِتمام، فعَجِبا لمخالفة الأصل.
أجيب: لم يدل القرآن على أنه الأصل.
وعند المخالف: الأصل القصر، وقد قال عمر:"صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمَّد - صلى الله عليه وسلم -"-حديث حسن رواه أحمد والنسائي وابن ماجه [2] - وفي الصحيحين [3] عن عائشة:"فرضت ركعتين، فأُقرّت صلاة السفر، وأُتمّت صلاة الحضر"، وفي مسلم [4] عن ابن عباس:"فرضت في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين".
ثم: هو خلاف الظاهر.
واستدل: دلالته على المسكوت فيه فائدة، فهو أولى تكثيرًا للفائدة،
(1) نهاية 154أمن (ب) .
(2) انظر: مسند أحمد 1/ 37، وسنن النسائي 3/ 111، 1118، 183، وسنن ابن ماجه/ 338. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر. موارد الظمآن/ 144) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 421، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود 1/ 124) .
(3) انظر: صحيح البخاري 2/ 44، وصحيح مسلم/ 478.
(4) انظر: صحيح مسلم/ 279. وأخرجه النسائي في سننه 3/ 118 - 119، وابن ماجه في سننه/ 339، وأحمد في مسنده 1/ 355، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 421.