فهرس الكتاب

الصفحة 1219 من 1769

كالذي قبله -ذكره في الروضة [1] - لأن الحكم لو عَمّ انتفت الفائدة [2] .

الصفة [3] العارضة المجردة [4] -كقوله:"السائمة فيها الزكاة"- كالصفة المقترنة بالعام عند أصحابنا وغيرهم، وذكره الآمدي [5] وغيره، مع أن الأول أقوى دلالة عندهم، مع أن ظاهر كلام جماعة من أصحابنا وغيرهم: التسوية.

وقال [به] [6] أبو المعالي [7] مع مناسبة الصفة للحكم، وإلا فليس بحجة.

وذكره بعض أصحابنا [8] ظاهر اختيار القاضي في موضع.

=سننه 6/ 84، 85، وابن ماجه في سننه/ 601، والدارمي في سننه 2/ 63، ومالك في الموطأ/ 524، والشافعي (انظر: بدائع المنن 2/ 321 - 322) ، والدارقطني في سننه 3/ 239 - 320.

(1) انظر: روضة الناظر/ 274.

(2) يعني: فائدة التقسيم.

(3) انظر: المسودة/ 353، وشرح الكوكب المنير 3/ 504، والإحكام للآمدي 3/ 87.

(4) عن الموصوف.

(5) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 87.

(6) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) .

(7) انظر: البرهان/ 466 وما بعدها.

(8) انظر: المسودة/ 360.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت