قيل: إِلا أن [1] الوصف مستفاد من الأصل.
وبنى أصحابنا على قولهم صحة التعليل بالاسم، وأنه ظاهر قول أحمد [2] :"يجوز الوضوء بماء الباقِلاء والحِمَّص؛ لأنه ماء"، وقول أكثر الحنفية والشافعية [3] ، وذكره الجرجاني [4] والإِسفراييني (4) عن أصحابهما، وذكر ابن برهان [5] الجواز عندهم، قال: وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
وقال ابن البنا [6] من أصحابنا: اختلف في التعليل بالاسم اللقب على وجهين، قال: ومذهبنا جوازه، نص عليه أحمد، كما لو نص عليه الشرع بقوله:"حرمت التفاضل في البر لكونه برًا"، فإِنه اتفاق [7] ، وليست موجبة بخلاف العلة العقلية.
قال ابن عقيل وغيره: العقوبة [8] لما لم يجز كونها معللة بإِحسان المُحسِن لم يجز ورود الشرع بها [9] .
(1) في (ظ) : إِلا أن يكون الوصف.
(2) انظر: العدة/ 206 أ.
(3) انظر: اللمع/ 63، والتبصرة/ 454.
(4) انظر: العدة/ 206أ، والمسودة/ 393.
(5) انظر: الوصول لابن برهان/ 86 ب، والمسودة/ 393.
(6) نهاية 176 ب من (ب) .
(7) نهاية 356 من (ح) .
(8) نهاية 123أمن (ظ) .
(9) قال ابن عقيل في الواضح 1/ 134 ب: وقال قوم:"إِن الاسم العلم لا يجوز أن يكون علة؛ لأن العلة ما أفادت معنى يتعلق به الحكم، والاسم إِنما هو مواضعة بين أهل="