بالقسم الخامس والسادس؛ لما سبق (*) ، ولما يأتي (**) .
وسبق [1] كلامه في الروضة قريبا قبل"اشتمال الوصف على مصلحة ومفسدة".
ومنع في الانتصار -في أن علة الربا الطعم- التعليلَ بالقسم الرابع كقول الحنفية، ثم قال: الأقوى أن لا تنازع في المناسبة وما يُظن تعليق [2] الحكم عليه.
وسبق [3] [4] قول ابن حامد في السبر.
وقال بعض أصحابنا [5] : لا يشترط في المؤثر كونه مناسبًا، وجعله في الروضة [6] من قسم المناسب.
قال: ونظيره تعليق الحكم بوصف مشتق: في اشتراط مناسبته وجهان.
وقد سبقا [7] .
(*) في السير في ص 1274.
(**) في ص 1292.
(1) في ص 1283.
(2) في (ظ) : بتعليق.
(3) في ص 1272 - 1273.
(4) نهاية 133 ب من (ظ) .
(5) انظر: المسودة/ 408.
(6) انظر: روضة الناظر/ 303.
(7) في ص 1266.