فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال ابن حزم [1] : لا إِسناد أصح منه.
وصح عن ابن عباس [2] -واحتج به ابن حزم [3] : أنه قال لزيد عن قوله في العمريتين [4] :"أتقوله برأيك أو تجده في كتاب الله؟"، قال:"برأيي لا أفضل أمًّا على أب".
ومنه: اختلافهم في قوله لزوجته:"أنت عليّ حرام" [5] .
(1) انظر: المحلى 10/ 386.
(2) أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه 1/ 202، وابن حزم في المحلى 10/ 328. وأخرجه البيهقي في سننه 6/ 228 بلفظ: أبكتاب الله قلت أم برأيك؟ فقال: برأيي. فقال ابن عباس: وأنا أقول برأيي. وأخرجه البيهقي -أيضًا- في سننه 6/ 228، ولفظه: فأرسل إِليه ابن عباس: أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال: لا، ولكن أكره أن أفضل أما على أب.
وأخرج الدارمي في سننه 2/ 250 عن عكرمة قال: أرسل ابن عباس إِلى زيد بن ثابت: أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟ فقال زيد: إِنما أنت رجل تقول برأيك، وأنا رجل أقول برأيي. وانظر: جامع بيان العلم وفضله 2/ 72.
(3) انظر: المحلى 10/ 328.
(4) العمريتان:
1 -زوج، وأم، وأب.
2 -زوجة، وأم، وأب.
وسميتا بذلك لأن عمر قضى للأم فيهما بثلث الباقي، فاتبعه على ذلك جمع، وجعل ابن عباس للأم فيهما الئلث كاملا. انظر: المغني 6/ 279.
(5) أخرجه بعض الآثار عن الصحابة في هذه المسألة: البخاري في صحيحه 7/ 44، ومسلم في صحيحه/ 1100، وابن ماجه في سننه/ 670، ومالك في الموطأ/ 552، وابن أبي شيبة في مصنفه 5/ 72 - 75، وعبد الرزاق في مصنفه 6/ 399 - 405، وسعيد في سننه 3/ 1/ 391 - 397، والبيهقي في سننه 7/ 350 - 353. وراجع: المحلى 11/ 384 وما بعدها، والتلخيص الحبير 3/ 215 - 216.