فهرس الكتاب

الصفحة 1455 من 1769

وقال أحمد [1] -أيضًا- في رواية بكر [2] : على الإِمام والحاكم يَرِد عليه الأمران يقيس ويشبه، كما كتب عمر إِلى شريح [3] :"أن قس الأمور وكذا وكذا"، فأما رجل لم يقلّد إِليه هذا فأرجو أن لا يلزمه.

وسئل -في رواية يوسف بن موسى [4] - عن القياس، فقال: ذهب قوم إِليه؛ لأن عمر قال [5] :"يشبّه بالشيء"، وقال آخرون:"لا"، قيل: فما تقول؟ قال: اعْفِني، قيل: من فعله يُعَنَّف؟ قال: إِذا وضع الكتب وأكثر.

ومراده: ما سبق [6] أنه ضرورة.

وصح عن عثمان القضاء بتوريث المبتوتة في مرض الموت، رواه [7] مالك

(1) انظر: العدة 1/ 195 أ.

(2) هو: أبو أحمد بكر بن محمَّد، النسائي الأصل، البغدادي النشأة، من أصحاب أحمد الناقلين عنه.

انظر: طبقات الحنابلة 1/ 119.

(3) سبق كتاب عمر إِلى شريح في الاجتهاد بالرأي في ص 1314.

(4) يوجد في طبقات الحنابلة 1/ 420 - 421 شخصان بهذا الاسم:

1 -يوسف بن موسى العطار الحربي.

2 -أبو يعقوب يوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي، المتوفى سنة 253 هـ.

وكلاهما من أصحاب أحمد الناقلين عنه.

(5) نهاية 137 ب من (ظ) .

(6) في ص 1311.

(7) انظر: الموطأ/ 571 - 572، وبدائع المنن 2/ 229 - 230. وأخرجه عبد الرزاق=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت