فهرس الكتاب

الصفحة 1549 من 1769

بشؤمه [1] ليلة القدر [2] ، وإليه انصرف النهي [3] عن قيل وقال.

والحجة [4] لغة [5] : القصد، ومنه: (حج البيت) [6] .

وقد يقال للشبهة:"حجة داحضة"، ولا يجوز إِطلاقه حتى يبين أنه استعارة.

وما شهد بمعنى حكم آخر: حجة، نحو:"الجسم محدَث"يشهد [7] بأن له محدثًا، وما لا يشهد: دلالة، كـ"الجسم موجود"، إِلا أنه كثر فوقعت موضع الحجة، ومن الفرق: إِشارة الهادي إِلى الطريق والنجم والريح على القبلة: دلالة لا حجة.

(1) في (ظ) : لشومه.

(2) أخرج البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري 1/ 113) عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال: (إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت ...)

وأخرج مسلم نحوه في صحيحه/ 826 - 827 من حديث أبي سعيد.

قال في فتح الباري: (تلاحى) من التلاحي وهو التنازع والخاصمة.

(3) يأتي هذا النهي في ص 1568.

(4) هذا تابع لكلام ابن عقيل.

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة 2/ 29 - 31، والصحاح/ 303 - 304.

(6) سورة آل عمران: آية 97.

(7) في (ظ) : ليشهد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت