فهرس الكتاب

الصفحة 1708 من 1769

في المذاهب؛ لأن المتقدمين فرغوا منها، فلا يؤدي اجتهاده إِلا إِلى أحدهم [1] . كذا قال.

وفي التلخيص: عَزَّ المجتهد، والمقلد لا يصح قضاؤه، يبقى المجتهد في مذهب إِمام ألجأت الضرورة إِلى الاكتفاء به [2] ، وقد عَزَّ.

واختاره الآمدي [3] ؛ للإِجماع على قبوله، فيدل أنه ليس كعامي، ولبعده عن خطأ، وأن بعضهم جوزه مطلقًا -كالحنفية [4] - لأنه ناقل كالراوي.

رد: ليس -إِذًا- مفتيا، بل مخبر، ذكره جماعة، منهم: ابن عقيل وأبو الخطاب [5] وصاحب المغني [6] ، وزاد -ومعناه لغيره-: فيحتاج يخبر عن معيَّن مجتهد، فيعمل بخبره لا بفتياه.

وكذا عند الحليمي والروياني [7] من الشافعية [8] : لا يفتي مقلد.

(1) نهاية 248 ب من (ب) .

(2) نهاية 472 من (ح) .

(3) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 236.

(4) انظر: تيسير التحرير 4/ 249، وفواتح الرحموت 2/ 404.

(5) انظر: التمهيد 2/ 268. نسخة جامعة الإِمام.

(6) انظر: المغني 10/ 38.

(7) هو: أبو المحاسن عبد الواحد بن إِسماعيل بن أحمد، فقيه شافعي أصولي عالم بالخلاف، قتله الباطنية الملاحدة بجامع آمل سنة 502 هـ.

من مؤلفاته: البحر، والحلية في الفقه، والفروق.

انظر: تهذيب الأسماء واللغات 1/ 2/ 277، ووفيات الأعيان 2/ 369، وطبقات الشافعية للسبكي 7/ 197، وشذرات الذهب 4/ 4.

(8) انظر: المجموع 1/ 80.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت