قال [1] : وتتصور [2] فيمن خلق ببرية، لم يعرف شرعًا، وعنده فواكه.
وكذا قال أبو الخطاب [3] .
وقال أيضًا: [4] لو قدَّرنا خلو شرع عن حكمها، ما حكمها؟.
قال القاضي [5] : وتفيد [6] في الفقه: أن من حرم شيئًا أو أباحه، فقال: بقيت على حكم العقل، هل يصح ذلك؟ وهل يلزم خصمه احتجاجه بذلك؟. وهذا مما يحتاج إِليه الفقيه.
وكذا في التمهيد والروضة [7] : يفيد أن من حرم شيئًا أو أباحه بقي على حكم الأصل.
وكذا قال ابن عقيل [8] : من شروط المفتي معرفة الأصل الذي ينبني عليه استصحاب الحال، ليتمسك به عند عدم الأدلة.
وذكر بعض أصحابنا [9] في فائدتها أقوالًا:
(1) انظر: المرجع السابق/ 186 أ.
(2) في (ح) : ويتصور.
(3) انظر: التمهيد/ 195 أ.
(4) انظر: المرجع السابق، والعدة/ 188 أ.
(5) انظر: العدة/ 188 ب.
(6) في (ح) : ويفيد.
(7) انظر: التمهيد/ 195أ، والروضة/ 140.
(8) حكاه في المسودة/ 486.
(9) انظر: المرجع السابق/ 480.