وخالف في الروضة [1] وغيرها.
وهما مترادفان شرعًا في رواية عن أحمد [2] ، اختارها جماعة منهم: ابن عقيل [3] ، وقاله الشافعية [4] .
وعن أحمد [5] : الفرض آكد، اختارها جماعة، منهم [6] : أبو إِسحاق [7] بن شاقْلا [8] ، والحلواني، وذكره ابن عقيل [9] عن أصحابنا، واختلف اختيار القاضي [10] ، وقاله الحنفية [11] ، وابن الباقلاني.
(1) انظر: الروضة 27/.
(2) انظر: العدة/ 162.
(3) انظر: الواضح 1/ 27 ب، 2/ 2 ب.
(4) انظر: التمهيد للأسنوي/ 54، والمستصفى 1/ 66، ومناهج العقول 1/ 43، والإِحكام للآمدي 1/ 98.
(5) انظر: العدة/ 162.
(6) تكرر هذا اللفظ في (ح) .
(7) نهاية 50 من (ح) .
(8) هو: إِبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقْلا، أبو إِسحاق البزار، عالم حنبلي، جليل القدر، كثير الرواية، حسن الكلام في الأصول والفروع، كانت له حلقتان: إِحداهما بجامع المنصور، والأخرى بجامع القصر، توفي سنة 369 هـ عن 54 عامًا.
انظر: طبقات الحنابلة 2/ 128، والمنهج الأحمد 2/ 64، وشذرات الذهب 3/ 68، والمدخل إِلى مذهب أحمد/ 206.
(9) انظر: الواضح 1/ 27 ب.
(10) انظر: العدة/ 162، 376، وانظر -أيضًا- المسودة / 50، فقد نقل فيها كلام القاضي في هذه المسألة.
(11) انظر: كشف الأسرار 2/ 303، وأصول السرخسي 1/ 110، وفواتح الرحموت 1/ 58، وتيسير التحرير 2/ 135.