الباقلاني، وادعاه إِجماعًا.
وهي دعوى لا دليل [1] عليها، ولا إِجماع، ثم: لا وجه [2] لسقوط العبادة عند [3] فعل باطل، ومع أنه لا يعرف عن أحد قبله، لا يبعد أنه خلاف الإِجماع.
وعن أحمد: تصح مع التحريم، اختارها الخلال [4] وابن عقيل في فنونه وغيرهما (وم ش) .
وعنه: إِن علم التحريم [لم تصح] [5] وإلا صحت.
وحكى بعض أصحابنا قولًا: تصح مع الكراهة (وهـ) . [6]
لنا: تعلق الوجوب والحرمة بفعل المكلف، وهما متلازمان في هذه الصلاة، فالواجب متوقف على الحرام، وما لا يتم الواجب إِلا به واجب،
(1) نهاية 25 أمن (ظ) .
(2) نهاية 61 من (ح) .
(3) نهاية 31 ب من (ب) .
(4) هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال، مفسر عالم باللغة والحديث، من كبار الحنابلة من أهل بغداد، وهو جامع علم أحمد ومرتبه، توفي سنة 311 هـ.
من مؤلفاته: تفسير الغريب، وطبقات أصحاب ابن حنبل، والسنة، والعلل، والجامع لعلوم الإِمام أحمد.
انظر: طبقات الحنابلة 2/ 12، ومناقب الإِمام أحمد/ 512، وتذكرة الحفاظ 3/ 7، والبداية والنهاية 11/ 148.
(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(6) انظر: التوضيح على التنقيح 2/ 228، وكشف الأسرار 1/ 278.