فهرس الكتاب

الصفحة 324 من 1769

وضعّف: بأنه تكليف بالمحال، لتعلق الأمر والنهي بالخروج.

واستصحب أبو المعالي حكم المعصية مع الخروج مع أنه غير منهي عنه. كذا قيل [1] عنه.

وقيل [2] عنه: إِنه طاعة -لأخذه في ترك الغصب- معصية؛ لأنه في ملك غيره، مستند إِلى فعل متعدٍّ [3] ، كالصلاة [4] .

وضعّف: بأنه لا جهتين لخروجه، لتعذر امتثاله به لو كان منهيًا عنه، [5] ولو كان له جهتان لم يتعذر.

وقال بعض أصحابنا [6] : نظير المسألة توبة المبتدع الداعي إِلى بدعته، [7] وفيها روايتان، أصحهما الجواز، والأخرى اختيار ابن شاقلا: [لا] [8] لإضلال غيره.

وقال بعضهم [9] : من قال لزوجته:"إِذا وطئتك فظانت طالق ثلاثًا"، أو:

(1) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 4/ 2.

(2) انظر: المسودة/ 85، وهذا هو الذي ذكره في البرهان/ 301.

(3) لعل المناسب زيادة"فيه"، فيكون الكلام: إِلى فعل متعد فيه.

(4) يعني: كالصلاة في الدار المغصوبة.

(5) نهاية 63 من (ح) .

(6) انظر: المسودة/ 87.

(7) في (ح) : بدعة.

(8) ما بين المعقوفتين لها يرد في (ح) .

(9) انظر: المرجع السابق/ 85 - 86.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت