الوقوع منه، لجواز إِمكانها (*) منه بالذات.
وبأن ذلك مستلزم أن التكاليف تكليف بالمحال، وهو باطل إِجماعًا.
[ورد بعض أصحابنا[1] الأول، وانتساخ [2] الإِمكان الذاتي بالاستحالة بالغير العرضية [3] .
وبالتزام الثاني، والمسألة [4] علمية، والإِجماع لا [5] يصلح [6] دليلًا فيها [7] . كذا قال]. [8]
قالوا: (أنه لن يؤمن من قومك إِلا من قد آمن) ، [9] وكلفوا بتصديقه مطلقًا، ومنه: تكليفهم تصديقه في عدم تصديقهم.
(*) كذا في النسخ. ولعل الصواب: إِمكانه.
(1) انظر: البلبل/ 16
(2) كذا في النسختين. ولعل المناسب: لانتساخ. انظر: البلبل/ 16.
(3) في (ب) : الغرضية.
(4) نهاية 29 ب من (ظ) .
(5) في (ب) : ملا.
(6) في (ظ) : لا يصح.
(7) تتمة الكلام من البلبل/ 16: لظنيته، بدليل الخلاف في تكفير منكر حكمه.
(8) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(9) سورة هود: آية 36: (وأوحي إِلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إِلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون)