فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 1769

عقيل في مناظراته [1] ؛ لأن التكليف: الخطاب بما يثقل، وفيه الزكاة والعشر وأمر الشارع بأمره بالصلاة، فهو تكليف، لكن بلا وعيد كندب في حق المكلف.

وسبق [2] كلام أبي الخطاب في مسألة التحسين.

لنا: حديث عائشة: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر) . رواه [3] أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

ولأحمد [4] وغيره -أيضًا-: (وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) . وهو حديث جيد الإِسناد.

ولأحمد وأبي داود -بإِسناد جيد- عن أبي الضحى [5] عن ابن عباس:

(1) جاء ذكر مناظرات ابن عقيل -أيضًا- في: القواعد والفوائد الأصولية/ 16، والآداب الشرعية لابن مفلح 3/ 144، والفروع 1/ 96، 292، 2/ 434، 5/ 150، 299، 625.

(2) انظر: ص 157 من هذا الكتاب.

(3) هذا الحديث روته عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًا، أخرجه أبو داود في سننه 4/ 558، والنسائي في سننه 6/ 156، وابن ماجه في سننه / 658، وأحمد في مسنده 6/ 144، والحاكم في مستدركه 2/ 59، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.

(4) أخرجه أحمد في مسنده 6/ 100 - 101 والدارمي في سننه 2/ 93.

(5) كذا في النسخ. ولعل الصواب:"عن أبي ظبيان"؛ فإِنه لم يرد ذكر لأبي الضحى=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت