وذكر ابن عقيل [1] : أنه غير مكلف -كقول أكثر المتكلمين [2] - لعدم تحرزه من المضار وقصده الفعل [3] بلطف ومداراة، بخلاف طفل ومجنون وبهيمة، فهو أولى.
وقال [4] : تحصل الغرامة والقضاء بالعقل بأمر مبتدأ.
كذا قال، فيلزمه: لا غُرْم لو لم يعقل.
وفي الروضة [5] : غير مكلف، واختلف [6] كلامه في المغني [7] .
وخرج بعض أصحابنا [8] في إِثمه روايتين.
وجزم الآمدي [9] وغيره بعدم تكليفه.
= سنة 104 هـ. انظر: طبقات ابن سعد 5/ 115 - 117، وتهذيب التهذيب 12/ 115 - 118، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ 451.
(1) انظر: الواضح 1/ 16 ب- 17أ، والبلبل/ 12.
(2) انظر: المسودة/ 35، 37.
(3) في (ظ) : للفعل.
(4) انظر: الواضح 1/ 17أ.
(5) انظر: الروضة/ 48.
(6) انظر: المغني 1/ 391.
(7) المغني: كتاب مشهور في الفقه المقارن بين المذاهب، لابن قدامة المقدسي صاحب الروضة، وقد طبع الكتاب عدة مرات.
(8) انظر: المسودة/ 37.
(9) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 152.