فهرس الكتاب

الصفحة 480 من 1769

أبي الحارث [1] :"لا ينبغي [2] لأحد أن يدعي الإِجماع، وأول من قال: [3] "أجمعوا"ضرار".

قال القاضي: ظاهره منع صحة الإِجماع، وإينما هذا على الورع [4] أو فيمن ليس له معرفة بخلاف السلف [5] ، لما يأتي [6] .

وكذا أجاب [7] أبو الخطاب.

وحمله ابن عقيل [على] الورع [8] ، أو لا يحيط علمًا به غالبًا.

وقال بعض أصحابنا [9] : هذا نهي عن الإِجماع العام النطقي، وقال

=الاعتزال لا تلزمهم ولا يقبلهم أهله، وقال الحاكم الجشمي المعتزلي: أخذ عنهم ثم خالفهم فكفروه وطردوه، ومن عده من المعتزلة فقد أخطأ لأنا نتبرأ منه فهو من المجبرة.

انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة / 75، 163، 201، 245، ولسان الميزان 3/ 203، وميزان الاعتدال 2/ 328 - 329.

(1) هو: أحمد بن محمَّد الصائغ، منَ أصحاب الإِمام أحمد المقربين إِليه، نقل عنه مسائل كثيرة. انظر: طبقات الحنابلة 1/ 74.

(2) انظر: العدة/ 160.أ

(3) نهاية 49 أمن (ب) .

(4) نهاية 39 أمن (ظ) .

(5) انظر: العدة/ 160.أ

(6) في المسألة الآتية (الإجماع حجة قاطعة، نص عليه أحمد) .

(7) انظر: التمهيد/ 135 أ.

(8) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

(9) انظر: المسودة/ 316.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت