المأمور أو الطلب إِلى الآمر.
وقال الآمدي [1] : أخرجه"بنفسه"، فإِن المأمور به وجب بواسطة [2] ما استدعى [3] الأمر بنفسه من طلب الفعل.
وحده جماعة: [4] كلام محكوم [5] فيه بنسبة خارجية، وهي: الأمر الخارج عن كلام النفس الذي يتعلق به كلام النفس بالطابقة واللامطابقة.
فمثل:"طلبتُ القيام"حكم بنسبة لها خارجي وهو: نسبة طلب القيام إِلى المتكلم في الماضي، وهذه [6] النسبة خارجة عن [7] الحكم النفسي -ويسمى هذا الحكم [8] كلام النفس- تعلق بها الحكم النفسي بخلاف"قمْ"، فإِنه متعلق بالحكم النفسي، لا متعلق له خارجي.
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 9.
(2) في (ب) : بواسطها.
(3) يعني: ما استدعاه الأمر.
(4) انظر: كشف الأسرار 2/ 360، وشرح العضد 2/ 45، وتيسير التحرير 3/ 25، وغاية الوصول/ 94، وشرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 103، وإرشاد الفحول/ 43.
(5) ضرب في (ظ) على (محكوم فيه) وكتب مكانه: (يفيد بنفسه) وحذفت الباء الأولى في: بنسبة.
(6) في (ب) : وهي.
(7) نهاية 127 من (ح) .
(8) في (ظ) : الكلام.