فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 1769

وكان لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك [1] : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إِليه: أن يورث امرأة أَشْيَم [2] من [3] دية زوجها. رواه [4] مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه.

وروى هؤلاء [5] [6] أن عثمان أخذ بخبر فُرَيْعة بنت مالك [7] -أخت أبي سعيد الخدري-: أن عدة الوفاة في منزل الزوج [8] .

وفي البخاري [9] عن ابن عمر:"أن سعدًا [10] حدثه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -"

(1) هو: الصحابي الضحاك بن سفيان بن عوف العامري.

(2) هو الصحابي أشيم الضِّبَابي.

(3) نهاية 69 أمن (ب) .

(4) انظر: الموطأ/ 866، ومسند أحمد 3/ 452، وسنن أبي داود 3/ 339 - 340، وسنن الترمذي 3/ 288 وقال: حسن صحيح. وأخرجه -أيضًا- ابن ماجه في سننه/ 883.

(5) انظر: الموطأ/ 591، ومسند أحمد 6/ 370، وسنن أبي داود 2/ 723 - 724، وسنن الترمذي 2/ 338.

(6) نهاية 53أمن (ظ) .

(7) هي الصحابية فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية.

(8) وأخرجه -أيضًا- النسائي في سننه 6/ 199، وابن ماجه في سننه/ 654 - وليس فيهما ذكر أخذ عثمان بخبرها- والشافعي (انظر: بدائع المنن 2/ 409) ، والدارمي في سننه 2/ 90، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 323) ، والحاكم في مستدركه 2/ 208 وصححه، ووافقه الذهبي في التلخيص.

(9) انظر: صحيح البخاري 1/ 47.

(10) هو الصحابي سعد بن أبي وقاص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت