وقال [1] -في كفارة وطء الحائض- [2] : مذهبه في الأحاديث وإِن كانت مضطربة -ولم يكن لها معارض- قال بها.
واحتج القاضي [3] بحديث مظاهر بن أسلم [4] : (أن عدة الأمة قرءان) [5] ،
(1) يعني: الخلال في جامعه. فانظر: الآداب الشرعية 2/ 316.
(2) ورد ذلك في حديث ابن عباس مرفوعًا من طرق، وفي إِسناده ومتنه اضطراب كثير جدًا. وقيل: إِنه موقوف على ابن عباس. فانظر: سنن أبي داود 1/ 181، وسنن الترمذي 1/ 91، وسنن النسائي 1/ 188، وسنن ابن ماجه/ 213، والمنتقى لابن الجارود/ 45 - 46، وسنن الدارمي 1/ 202 - 204، وسنن البيهقي 1/ 314 وما بعدها، والمستدرك للحاكم 1/ 171 - 172. وراجع: التلخيص الحبير 1/ 164 - 166.
(3) في تعليقه. انظر: الآداب الشرعية 2/ 316.
(4) ويقال: ابن محمَّد بن أسلم المخزومي المدني، روى عن القاسم بن محمَّد وسعيد المَقْبري، وعنه: ابن جُرَيْج والثوري وأبو عاصم وغيرهم.
ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: ضعفه أبو عاصم. وقال ابن حجر في التقريب: ضعيف.
انظر: ميزان الاعتدال 4/ 130، وتهذيب التهذيب 10/ 183، وتقريب التهذيب 2/ 255.
(5) ورد من حديث عائشة، أخرجه أبو داود في سننه 1/ 639 - 640، والترمذي في سننه 2/ 427، وابن ماجه في سننه/ 672: عن أبي عاصم عن ابن جريج عن مظاهر ابن أسلم عن القاسم عن عائشة عن النبي: (طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان) . وفي لفظ: (وعدتها حيضتان) . قال أبو داود: وهو حديث مجهول. وقال الترمذي:=