ترك العمل بشهادة أو رواية ليس [1] بجرح؛ لاحتمال سبب سواه.
وسبق [2] . في العدالة حكم قاذف بلفظ الشهادة، وفعل [3] ما فيه خلاف.
أما التدليس -كقول [4] من عاصر الزُّهْري [5] ، سمع منه في الجملة أم لا:"قال الزهري"، موهمًا أنه سمعه منه، وتدليس [6] الأسماء: أن يسمي الرجل أو يصفه بما لا يعرف به- فقال [7] أصحابنا وأكثر العلماء: يكره. قال أحمد [8] -في رواية حرب [9] : يكره.
(1) نهاية 160 من (ح) .
(2) انظر: ص 530 من هذا الكتاب.
(3) انظر: ص 524 من هذا الكتاب.
(4) هذا تدليس الإسناد.
(5) هو: أبو بكر محمَّد بن مسلم بن عبيد الله، ابن شهاب المدني، تابعي ثقة متقن، توفي سنة 124 هـ. انظر: حلية الأولياء 3/ 360، ووفيات الأعيان 3/ 317، وتذكرة الحفاظ/ 108، وشذرات الذهب 1/ 162.
(6) في (ح) : ومدلس.
(7) نهاية 78أمن (ب) .
(8) انظر: العدة/ 957.
(9) هو: أبو محمَّد -وقيل: أبو عبد الله- حرب بن إِسماعيل بن خلف الحنظلي الكَرْماني، أحد أصحاب أحمد الناقلين عنه. انظر: طبقات الحنابلة 1/ 145.