فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ونقض الطهارة بخاسة من غير السبيل [1]
=وراجع الكلام عن هذه الأحاديث وبيان درجتها في: نصب الراية 2/ 108 - 113، والدراية 1/ 188 - 190، ومجمع الزوائد 2/ 239، وسنن البيهقي 2/ 468 - 470.
(1) كالنقض بالقيء والرُّعاف: ورد من حديث عائشة مرفوعًا، أخرجه ابن ماجه في سننه/ 385 - 386 قال - عليه السلام: (من أصابه قيء أو رعاف ... فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن علي صلاته وهو في ذلك لا يتكلم) . في الزوائد: في إِسناده إِسماعيل بن عياش، وقد روى عن الحجازيين، وروايته عنهم ضعيفة. وأخرجه الدارقطني في سننه 1/ 153 - 155 وتكلم فيه، والبيهقي في سننه 1/ 142 - 143 وتكلم فيه.
وورد النقض -أيضًا- من حديث أبي سعيد مرفوعًا: (من رعف في صلاته فليرجع فليتوضأ وليس علي صلاته) . أخرجه الدارقطني في سننه 1/ 157 وقال: فيه أبو بكر الداهرى عبد الله بن حكيم متروك الحديث.
وأخرج أحمد في مسنده 6/ 449، والترمذي في سننه 1/ 59 عن أبي الدرداء: أن رسول الله قاء فأفطر فتوضأ. قال الترمذي: وقد جود حسين المُعَلِّم هذا الحديث، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب.
وأخرج الدارقطني في سننه 1/ 156 عن سلمان قال: رآني النبي وقد سال من أنفي دم، فقال: (أحدث وضوءًا) . وأخرجه البزار في مسنده وسكت عنه على ما في نصب الراية، وفي إِسناد الحديث مقال. فانظر: نصب الراية 1/ 41.
وأخرج الدارقطني في سننه 1/ 156 - 157 عن ابن عباس قال: كان رسول الله إِذا رعف في صلاته توضأ ثم بني على ما مضى من صلاته. في إِسناده: عمر بن رِيَاح، متروك.=