أو عضده قول صحابي أو أكثر العلماء أو عرف أنه لا يُرْسِل إِلا عن عدل: قُبِلَ، وإلا فلا.
وأُخِذَ عليه: بأن العمل بالمسند [1] .
وبأن ضم باطل إِلى مثله لا يفيد.
رد الأول: بأن المرسل صار حجة، والمسند قوي به، فيرجح على مسند عارضه.
وبأن [2] الانضمام يحصل به [3] الظن أو يقوى.
وذكر الآمدي [4] : أنه وافق الشافعي على ذلك أكثر أصحابه وابن الباقلاني وجماعة.
واختار بعض أصحابنا [5] [بناء] [6] المسألة على الخلاف في قبول المجهول. كذا قال.
وبعض أصحابنا [7] : ما سبق [8] في [9] رواية العدل عن غيره.
(1) نهاية 181 من (ح) .
(2) في (ح) و (ظ) : وبأن بالانضمام.
(3) نهاية 66 أمن (ظ) .
(4) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 123.
(5) انظر: البلبل/ 69.
(6) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) .
(7) يعني: اختار بعض أصحابنا ما سبق -في رواية العدل عن غيره- من التفصيل بين من عادته أن لا يروي إِلا عن ثقة ... إِلخ. فانظر: المسودة/ 253.
(8) انظر: ص 557 من هذا الكتاب.
(9) في (ظ) : من.