فهرس الكتاب

الصفحة 750 من 1769

أو عضده قول صحابي أو أكثر العلماء أو عرف أنه لا يُرْسِل إِلا عن عدل: قُبِلَ، وإلا فلا.

وأُخِذَ عليه: بأن العمل بالمسند [1] .

وبأن ضم باطل إِلى مثله لا يفيد.

رد الأول: بأن المرسل صار حجة، والمسند قوي به، فيرجح على مسند عارضه.

وبأن [2] الانضمام يحصل به [3] الظن أو يقوى.

وذكر الآمدي [4] : أنه وافق الشافعي على ذلك أكثر أصحابه وابن الباقلاني وجماعة.

واختار بعض أصحابنا [5] [بناء] [6] المسألة على الخلاف في قبول المجهول. كذا قال.

وبعض أصحابنا [7] : ما سبق [8] في [9] رواية العدل عن غيره.

(1) نهاية 181 من (ح) .

(2) في (ح) و (ظ) : وبأن بالانضمام.

(3) نهاية 66 أمن (ظ) .

(4) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 123.

(5) انظر: البلبل/ 69.

(6) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) .

(7) يعني: اختار بعض أصحابنا ما سبق -في رواية العدل عن غيره- من التفصيل بين من عادته أن لا يروي إِلا عن ثقة ... إِلخ. فانظر: المسودة/ 253.

(8) انظر: ص 557 من هذا الكتاب.

(9) في (ظ) : من.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت