فهرس الكتاب

الصفحة 814 من 1769

واحتج في التمهيد [1] : بأنه لا يجوز قوله لعبده:"افعل كذا، فإِذا فعلته كما أمرتك لم يجزئك، وعليك القضاء"؛ للتناقض.

قالوا: لو استلزمه لزمه أن لا يعيد أو يأثم إِذا علم الحدث بعد ما صلى بظن الطهارة؛ لأنه: إِما مأمور بالصلاة بظن الطهارة [2] أو [3] بيقينها [4] .

قال الآمدي [5] : لا نسلم وجوب القضاء على قول لنا، كذا قال، وتبعه بعضهم [6] في ذكر خلاف، وهو خلاف الإِجماع [7] ، لكن ليس قضاء لما أتى به، بل لما أمر به أولًا من الصلاة بشرطها.

وذكر [8] أبو الحسين [9] : لو صلى بظن الطهارة ومات عقبها سقط القضاء ولا إِجزاء.

=بذلك عن عهدة النهي، لا سيما إِذا كان في وقت معين.

(1) انظر: التمهيد/ 42 ب.

(2) فقد أتى بها على وجهها، والمفروض أنه يسقط القضاء فكان ساقطا عنه القضاء.

(3) نهاية 97 أمن (ب) .

(4) فلم يفعل، فيكون آثما، واللازم منتف بالاتفاق.

(5) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 177.

(6) انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 90.

(7) فوجوب القضاء مجمع عليه. انظر: الفروع 1/ 366 - 367.

(8) قال الآمدي في الأحكام 2/ 175: أورد أبو الحسين إِشكالا على تفسير إِجزاء الفعل بكونه مسقطًا للقضاء. ثم ذكره الآمدي.

(9) انظر: المعتمد/ 100 - 101.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت