توضؤوا من لحوم الغنم) [1] ، ثم سَلَّم: أنه للتحريم.
وكذا [2] اختار ابن عقيل [3] : يقتضي إِسقاط ما أوجبه الأمر، وأنه وِزان الإِباحة [4] بعد الحظر، لإِخراجهما [5] عن جميع أقسامهما [6] ، وغَلَّط [ما] [7] حكاه [8] قول أصحابنا"للتنزيه"فضلًا عن التحريم، وقال [9] :
(1) أخرجه أبو داود في سننه 1/ 128، والترمذي في سننه 1/ 54، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 78) من حديث البراء بن عازب مرفوعًا: سئل عن الوضوء من لحوم الإِبل فقال: (توضؤوا منها) ، وسئل عن لحوم الغنم فقال: (لا توضؤوا منها) .
وأخرجه أحمد في مسنده 5/ 86، 88 من حديث جابر بن سمرة مرفوعًا.
(2) في (ظ) : كذا.
(3) انظر: الواضح 1/ 254 أ- ب، 256 أ- ب، والمسودة/ 84.
(4) يعني: في الأمر بعد الحظر.
(5) يعني: إِخراج الأمر والنهي.
(6) فأقسام الأمر: إِيجاب وندب، أما الإِطلاق والإباحة فليسا من أقسامه. وأقسام النهي: تحريم وتنزيه، أما الإِسقاط فليس من أقسامه.
(7) ما بين المعقوفتين من (ظ) .
(8) كانت العبارة في (ح) : (وغلط من قال للتنزيه) ثم ضرب على (قال) ، وكتب في الهامش (حكاه قول أصحابنا) .
(9) قال هذا ردًّا على من قال: يقتضي التحريم.