والرُّقْبَى [1] : النهي إِنما يمنع صحة ما يفيد النهي [2] عنه فائدة، فإِن كانت صحته ضررًا على مرتكبه لم يمنع صحته كطلاق الحائض والعمرى، لزوال ملكه بلا عوض.
النهي لمعنى في غير المنهي عنه -كالبيع بعد نداء الجمعة- كذلك عند أحمد [3] و [أكثر] [4] أصحابنا (وم [5] ظ) [6] والجبائية [7] -قال أبو المعالي [8] : وعُزِيَ هذا [9] إِلى طوائف من الفقهاء- خلافًا لأكثر الفقهاء والمتكلمين.
والدليل والاعتراض والجواب كما سبق.
وألزم القاضي [10] الشافعية ببطلان [11] البيع بالتفرقة بين
(1) يعني: قال لمن احتج بالنهي عن العمرى والرقبى على فسادهما.
(2) يعني: الشخص المنهي عنه.
(3) انظر: العدة/ 441.
(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(5) انظر: شرح تنقيح الفصول / 173، والفروق 2/ 85، والإحكام للآمدي 2/ 188.
(6) انظر: الإِحكام لابن حزم/ 390 - 311.
(7) انظر: المعتمد/ 195.
(8) انظر: البرهان/ 284.
(9) نهاية 76 ب من (ظ) .
(10) انظر: العدة/ 443.
(11) فيلزمهم طرد البطلان فيما شابهها.