والغزالي [1] [وغيره من الشافعية[2] ] [3] : اثنان حقيقة.
وفي مذهب الحنفية [4] ما يدل عليه.
ومن فوائد المسألة عندهم: الوصية والإِقرار والنذر ونحوها.
واستبعده [5] أبو المعالي، وقال: ما أرى الفقهاء يسمحون بهذا. كذا قال.
قال بعض أصحابنا [6] : لا ندري معنى قوله، فإِنه إِن استبعده في الثلاثة فهو مذهب الجمهور، ووجدناه في الاثنين في مذهب أبي حنيفة وأصحابه [7] في مواضع.
واحتج ابن حزم [8] : بأن من أقر بدراهم لزمه ثلاثة إِجماعًا.
(1) انظر: المستصفى 2/ 91 وما بعدها.
(2) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 222.
(3) ما بين المعقوفتين من (ح) .
(4) انظر: أصول السرخسي 1/ 151.
(5) يعني: استبعد ما انبنى على المسألة، حيث قال: وقد ذكر بعض الأصوليين أن من آثار الخلاف في معنى أقل الجمع أن الرجل إِذا قال:"لفلان علي دراهم"أو أوصى بدراهم، فلفظ المقر والموصي محمول على أقل الجمع، فإِن قيل: (أقل الجمع اثنان) قبل حمل اللفظ عليهما، وإِن قيل: (أقل الجمع ثلاثة) لم يقبل التفسير باثنين، وما أرى الفقهاء يسمحون بهذا ... انظر: البرهان/ 355.
(6) انظر: المسودة/ 150.
(7) نهاية 108 ب من (ب) .
(8) انظر: المحلى 10/ 324.