وأما الأمة [1] فلم تدخل بفعله عليه السلام، بل بدليل قول أو قرينة نحو: (صلوا كما رأيتموني أصلي) [2] ، و (خذوا عني مناسككم) [3] ، ووقوعه بعد إِجمال أو إِطلاق أو عموم قصد بيانه أو بالتأسي به أو بالقياس على فعله.
واعترض: بعمومه، نحو:"سها [4] فسجد [5] "، [6] وقوله -عليه السلام [7] : (أما [8] أنا فأفيض الماء [9] [10] .
(1) تكلم المؤلف -فيما سبق- عن عموم الفعل في الأقسام والجهات والأزمان، وهنا يتكلم عن عمومه للأمة.
(2) سبق تخريجه في ص 329.
(3) سبق تخريجه في ص 344.
(4) نهاية 245 من (ح) .
(5) أخرجه أبو داود في سننه 1/ 630 - 631، والترمذي في سننه 1/ 245، والنسائي في سننه 3/ 26 عن عمران بن حصين: أن النبي صلى بهم، فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم. قال الترمذي: حسن كريب. وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 323 وقال: صحيح على شرطهما.
قال الزركشي في المعتبر/ 51 أ: ووهم من قال:"إِن مراد المصنف -يعني: ابن الحاجب- حديث ذي اليدين"؛ إِذ ليس فيه هذه اللفظة.
(6) وأجمعت الأمة على تعميم سجود السهو في كل سهو.
(7) تكرر (عليه) في (ب) .
(8) في (ح) : وأما.
(9) أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 56، ومسلم في صحيحه/ 258 - 259 من حديث جبير بن مطعم. وقد قال النبي ذلك لما ذكر أناس عنده غسل الجنابة، فقال: (أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا) .
(10) فلولا أن لفعله عمومًا لما أجاب بذلك.