فهرس الكتاب

الصفحة 981 من 1769

وقال في التمهيد [1] : منعه بعضهم [2] ، والصحيح تسليمه [3] للّبس [4] ، ولعموم الجمع لهما [5] بدليل قصده [6] بخلاف المفرد [7] .

وقد احتج أصحابنا: بأن قوله: (الحر بالحر) [8] عام للذكر والأنثى.

وفي القياس من الواضح [9] : لا يقع"مؤمن"على الأنثى، فالتكفير بالرقبة في قتلها قياسا، وخص الله الحجب بالإِخوة [10] ، فعداه القَيَّاسون [11] إِلى الأخوات بالمعنى.

وفي الوقف من المغني [12] : الإِخوة والعمومة للذكر والأنثى.

=والمؤنث، وليس كذلك إِذا حمل لفظ الجمع عليهما؛ لأنه يحصل الامتياز بينهما في حال أخرى وهو لفظ الواحد.

(1) انظر: التمهيد/ 39 ب- 40 أ.

(2) فقال: يجوز أن يطلق (مؤمن) على الرجل والمرأة.

(3) وهو أنه لا يطلق (مؤمن) إِلا على الرجل.

(4) فيما لو أدخلنا المذكر والمؤنث في الواحد.

(5) في (ب) : لها.

(6) يعني: لو قصد المذكر والمؤنث بلفظ الجمع.

(7) فلا يمكن أن يقصدهما بلفظ الواحد.

(8) سورة البقرة: آية 178.

(9) انظر: الواضح 1/ 147 ب- 148 أ.

(10) قالوا تعالى: (فإِن كان له إِخوة فلامه السدس) سورة النساء: آية 11.

(11) كذا في النسخ. وفي الواضح: القائسون.

(12) انظر: المغني 6/ 177. وقد وجدته في الوصايا لا في الوقف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت