124 -قوله [1] : (جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ ... [2] ) الحديث [3] . [خ¦2742]
ظاهر الحديث يدلُّ على جواز الصَّدقة بالثُّلث، والمنع فيما عداه، والكلام عليه مِن وجوه:
الأوَّل: أنَّ زيارة المريض مِن السُّنَّة، لأنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم أتى إلى زيارة هذا المريض.
الثَّاني: جواز زيارة الأعلى إلى الأدنى، وهي مِن صفات الإيمان، لأن النَّبي صلَّى الله
ج 3 ص 8
عليه وسلَّم لاشكَّ أنَّه أفضل النَّاس، ثمَّ إنَّه أتى في عيادة المريض [4] سعد المذكور.
الثَّالث: أنَّ الإمام يتفقَّد أصحابه ويسأل عمن غاب منهم [5] ، فمن كان منهم [6] له عذرٌ أخذ معه فيه بقدر ما يمكنه بحقِّ [7] أُخوَّة الإسلام وبحقِّ [8] الصُّحبة أيضًا [9] ، لأنَّه عليه السَّلام لولا أنَّه [10] كان يسأل عن أصحابه [11] ويتفقدهم، لِمَا عرف مرض هذا الصَّحابيِّ حتَّى يزوره.
الرَّابع: قوله: (وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا) هل الكراهة هنا عائدة على [12] النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم أو على [13] سعد المذكور؟ يحتمل الوجهين [14] معًا، لكنَّ الأظهر [15] والله أعلم أنَّه عائد على النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم، مع أنَّه قد يسبق إلى بعض الأذهان أنَّه عائد على [16] سعد، وليس بالجيِّد [17] بدليل قوله: (يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ) فلو كانت الكراهية منه لقال: وأنا أكره أن أموت بالأرض التي هاجرتُ منها، فلمَّا أن عدل عن هذه الصِّيغة إلى تلك، عُلم أنَّ ذلك مِن النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم.
ولا يسوغ أن يقال هو عائد على سعد، ولا يضر أن ينتقل في مخاطبته مِن لفظ الحاضر للفظ الغائب، لأنَّ ذلك خطأ بيانه أنَّ الانتقال مِن الحضور إلى الغيبة لا يسوغ إلَّا إذا كان المتكلِّم يتكلَّم عن غيره، وإمَّا أن يكنِّي المتكلِّم عن نفسه بلفظ الغائب، فذلك لا يسوغ عند النُّحاة ولم يجيء مثله في السُّنة العرب، فلمَّا أن كان هذا ممنوعًا، عُلم أنَّه أراد هنا النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، لأنَّه
ج 3 ص 9
أخبر عن نفسه ثمَّ رجع إلى الإخبار عن الغير.
وفيه مِن الفقه أنَّ مَن مات بمكَّة من المهاجرين ففي هجرته توقُّفٌ، لكراهية النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم أن يموت هذا المهاجر بمكَّة، يؤيِّد ذلك أنَّ أحد المهاجرين مات بمكَّة، فرثى له النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ثمَّ قال: (( اللهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُم ) )وفي هذا توقُّف في البطلان أو النقص والله أعلم، فظاهر اللفظ النَّقص لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (( أَتْمم لأصحابي ) )والتَّمام لا يكون إلَّا مِن نقص، وقد يحتمل البطلان وهو ضعيف [18] .
الخامس: أنَّ مَن ترك شيئًا لله وخرج عنه، فليس له الرُّجوع فيه، ويُبطل عمله إن رجع ولا يحصل له [19] ثوابٌ عليه، لأنَّ مَن هاجر مِن مكَّة إنَّما [20] كانت هجرته [21] لله ولرسوله صلَّى الله عليه وسلَّم، فلم يتركهم [22] النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم أن يقيموا بموضع [23] خرجوا عنه إلى الله، وكان [24] يخاف عليهم أن يموتوا بها، هذا مع أنَّهم لا يتعمدون ذلك، وإنَّما كانت إقامة مَن أقام لعذر المرض، فكيف بالمتعمِّد [25] ؟ وعلى هذا فَقِس.
وقد جاءت في هذا المعنى أحاديث كثيرة صحيحة، ولولا التَّطويل لَذَكَرناهم [26] شيئًا فشيئًا [27] ، مع أنَّه لا يخلو أن قد أشرنا إلى شيء مِن ذلك في الكلام على بعض الأحاديث المتقدِّمة.
السَّادس: تذكار الزَّائر [28] للمريض بالانتقال، ليصلح حاله مِن أداء حقٍّ إن كان عليه [29] ، أو لفعل معروف إن لم يكن عليه حقٌّ، ويتهيَّأ للرَّحيل، لأنَّه عليه السَّلام ذكَّر هذا المريض حين
ج 3 ص 10
أتى إليه يعوده، بقوله: (( يرحمُ اللهُ ابنَ عَفْرَاءٍ ) )لأنَّ ابن عفراء مِن المهاجرين مَرِضَ بمكَّة ومات بها، فعرَّض له بذكره [30] لكي يتنبه [31] لتبرئة ذمَّته إن كان بها شيءٌ، ويتهيَّأ للرَّحيل، ففهم عنه سعد رضي الله عنه ما أراد، فقال: (أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ) وذلك يتضمَّن براءة الذِّمة، لأنَّه لا يُؤتى إلى المندوب إلَّا بعد براءة الذِّمة، فأتى رضي الله عنه بأعلى المندوب وهو التَّصدق بجميع المال [32] .
السَّابع: أنَّ السَّائل إذا سأل عن شيء ثمَّ مُنع منه، والمنع يحتمل وجهين أو وجوهًا، فله أن يسأل حتَّى يتبيَّن له المراد بغير احتمال، لأنَّ سعدًا لَمَّا سأل النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم في الوصيَّة بالمال كلِّه، فمنعه النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم، احتمل المنع أن يكون عن جميع المال، واحتمل أن يكون [33] عن بعض دون بعض، فلمَّا أن احتمل ذلك بقي يسأل عن الشَّطر والثُّلث حتَّى علم الوجه الممنوع في ذلك بغير احتمال.
الثَّامن: قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (الثُّلُثُ [34] وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) ، هل الصَّدقة بجميع الثُّلث ممنوعةٌ، أو هل [35] ذلك جائزٌ؟ قد [36] اختلف العلماء في ذلك، فمنهم مَن ذهب إلى المنع حتَّى ينقص منه وليس بالقويِّ، ومنهم مَن ذهب إلى الكراهة وهو مثل الأول، ومنهم مَن ذهب إلى الإجازة مِن غير كراهة [37] وهو الأظهر، لأنَّه جار على سياق الحديث؛ لأنَّه عليه السَّلام لو أراد منع الصَّدقة بالثُّلث لقال لا، مثل ما قال قبله، فلمَّا أن عدل عن صيغة النَّهي
ج 3 ص 11
إلى صيغة الإذن، عُلِم أنَّ ذلك جائزٌ، ولا تعلُّق للمخالف، بقوله [38] عليه الصَّلاة والسَّلام: (وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) لأنَّ وجه الصَّواب فيه أن يقال: أشار عليه السَّلام به إلى أنَّ الصدقة نهايتها [39] إلى الثُّلث، وهو الشَّرط [40] وأعلاها وما دونه جائزٌ وما زاد عليه ممنوعٌ.
وقد وجَّه المخالف لذلك توجيهًا آخر وليس بالقويِّ ويُحتاج فيه إلى تأويل مع إخراج اللفظ عن ظاهره، ولولا التَّطويل لذكرناه وأبطلناه [41] ، مع أنَّ الشَّارع عليه السَّلام قد نصَّ على ذلك مِن غير احتمال [42] في حديث غير هذا [43] ، فقال: (( إنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوالِكُمْ تَتَصَدَّقُونَ بِهِ [44] عِنْدَ مَوْتِكُمْ ) ).
التَّاسع: إنَّ ترك المال للورثة إذا كانت لهم به حاجةٌ أفضل مِن الصَّدقة به على الأجانب، لأنَّه عليه السَّلام قال: (إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ [45] مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ) . العَالَةُ: هم الذين لا شيء لهم وغيرهم يقوم بهم، ومنه قوله تعالى: {وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى} [الضحى: 8] ، و (يَتَكَفَّفُوْنَ) : بمعنى يطلبون.
هذا إذا كان للورثة بالمال حاجة، وإن كانوا أغنياء فهو [46] بالخيار في ماله _أعني في الثُّلث_ إن شاء يتصدَّق [47] به وإن شاء تركه، والأفضل الصَّدقة، لأنَّه منتقلٌ إلى الآخرة، والله عزَّ وجلَّ قد تصدَّق عليه بالتَّصرف في الثُّلث، فقال عليه الصَّلاة والسَّلام: (( إنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوالِكُمْ تَتَصَدَّقُونَ بهِ [48] عِنْدَ مَوْتِكُمْ ) )وليس للورثة به تلك الحاجة الكليَّة، فالتَّصدُّق به أولى. لكن تكون الصَّدقة
ج 3 ص 12
للأقرب فالأقرب، والأحوج فالأحوج، لأنَّ الصَّدقة للأقرب يجتمع فيها شيئان: صدقة، وصلة رحم.
وذو الحاجة أيضًا فيه فضل آخر، لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (( إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا صَادَفَ مَعْرُوفهُ [49] حَاجَةَ أَخِيْهِ ) )والتَّرتيب في الأقارب قد ذكره عليه السَّلام في غير هذا الحديث، حين سأله أحد الصَّحابة [50] فقال: عندي دينار [51] أتصدَّق به، فقال له [52] : (( تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ ) )فقال: عندي [53] آخر، فقال: (( تصدَّقْ بهِ على ولدِكَ ) )فقال: عندي آخر، فقال: (( تصدَّقْ بهِ على أَبَوَيْكَ ) ) [54] فقال: عندي آخر، فقال: (( تصدَّقْ بهِ عَلَى خَادِمِكَ ) )فقال: عندي آخر، فقال: (( أَنْتَ أَبْصَرُ بِنَفْسِكَ ) )أو كما قال عليه السلام [55] .
والقاعدة أبدًا المراعاة للقرابة [56] وإن تباعدت، لأنَّ فيها صلة الرَّحم وليست كالأجنبيِّ.
فنحتاج الآن ذكر [57] عدد المال الذي تركه للورثة خير مِن التَّصدق به، وقد نصَّ [58] بعض العلماء أنَّ [59] ثمانمائة درهم فما دونها الورثة بها أولى، ولأجل هذا [60] قالت عائشة رضي الله عنها (في ثمانمائة درهم نفقة، لا تحمل الوصية) ، تريد أنَّ تركه كلَّه للورثة أولى مِن أن يوصي ببعضه.
ومثل ذلك رُوي عن عليٍّ رضي الله عنه فيما يقرب مِن هذا العدد، لكن يحتاج [61] إلى إحضار النيَّة في تركه للورثة، وهو أن ينوي أنَّ ما مَنَّ [62] عليه مِن الصَّدقة بالثُّلث في مثل هذا العدد أو ما قاربه، صدقة منه على ورثته، وكذلك فيما نقص عن هذا العدد إلى درهم يحتسب ترك ثلثه [63] لهم صدقة عليهم، فيكون قد جمع بين ما أشار
ج 3 ص 13
الشَّارع عليه السَّلام إليه وبين قول عائشة وعلي رضي الله عنهما وما ذكرناه [64] مِن تلك المعاني كلِّها.
العاشر: قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ [65] وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ [66] مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً [67] يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ) هل تخصيصه له مِن جهة المخاطبة أو هذا مِن جهة الخصوص به؟ وإذا قلنا: مِن جهة الخصوص، فهل ذلك لعِلَّة تُعْلَم أو ليس؟ احتمل الوجهين معًا، فعلى الاحتمال الواحد وهو مِن طريق المخاطبة، فالكلام عليه والفقه فيه كما تقدَّم، وإن كان على الخصوص، فإن كانت العلَّة غير معلومة فلا بحث، وإن كانت معلومة فما هي؟ فنقول والله أعلم: إنَّ سعدًا لم تكن له إلَّا ابنةٌ واحدةً، والمرأة إذا كانت يتيمةً، ولم يكن لها مال كانت مرغوبًا عنها، وإذا كان لها مال كانت مرغوبًا فيها [68] ، فيكون مِن أجل ذلك الخير لهذا السَّيِّد أن يترك ابنته غنيةً ولا يتركها عالة على النَّاس.
ويترتَّب على هذا مِن الفقه أنَّ المرء ينظر لورثته [69] الأصلح فيفعله، ويكون ذلك الأقرب له [70] إلى الله سبحانه وتعالى، وأَوْلَى [71] في حقِّ الميِّت.
وبحث آخر في قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ) فيه وجهان مِن الفقه: (الواحد) : إخبارٌ له أنَّ كلَّ ما [72] ينفق هو [73] مِن نفقةٍ، فإنَّه يُؤجر عليها حتَّى اللقمة يجعلها في فم [74] امرأته، فيكون على ماله كلِّه مأجورًا ما تصدَّق به وما أمسكه. و (الوجه [75] الآخر) : فيه تسليةٌ بهذا القول من أجل ما منعه مِن الصَّدقة مِن ماله [76] كلِّه، مِن أجل وجع قلبه [77] على فوت [78] ذلك الأجر.
ج 3 ص 14
وعلى كلِّ واحدٍ مِن هذين الوجهين بحثٌ:
أمَّا البحث على كون كل ما ينفقه هو مأجورٌ فيه، هل هذا لفضله ودينه، وأنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم علم ذلك، إمَّا بالوحي، وإمَّا بما [79] رأى منه مِن قرائن الحال، لأنَّه لا ينفق شيئًا إلا على لسان العلم، وهو عالم به أيضًا وكل مَن هو بهذه الصِّفة فيكون كذلك؟ فإن كان هذا مِن طريق الوحي، فيكون ذلك خاصًَّا به لِمَا سبق له [80] في علم الله تعالى مِن السعادة. وإن كان للعلَّة التي ذكرناها فيكون هذا إرشادًا للمؤمنين بالاستقامة في تصرفهم على لسان العلم والعمل به [81] وهذا هو الأظهر والله أعلم، لأنَّه وإن كان أخبر بذلك مِن طريق الوحي، فما هو لذاته بل هو مِن أجل هذه العلَّة التي ذكرنا.
والبحث الذي على الوجه الآخر الذي هو التسلية، ما الحكمة بأن سلَّاه بهذه [82] ولم يسلِّه [83] بغيرها؟ فيه إشارة رائقة [84] لأنَّه لَمَّا وقع له الخروج عن جميع ماله، ولم يتبقَ [85] له إليه [86] ميل وإنما حبسه مِن طريق أمره عليه السَّلام له بذلك، فقد زال عنه الحرص المذموم والتَّعلُّق المكروه [87] ، وما بقي له اشتغال إلَّا بامتثال ما أُمِر [88] فلا يُتَّهم في الادِّخار وإيثار النَّفس على الغير من جهة [89] شهوة، وكلُّ مِن لا يكون [90] له تعلُّق بالمحسوس وإن كان في يده، فذاكَ عينُ الزُّهد، فإنَّ الزُّهد ليس هو [91] بقلَّة ذات اليد، وإنَّما هو بعدم تعلُّق القلب، فتلك الصِّيغة دالةٌ على ما هو أعظم منها.
ومما يبيِّن ذلك ما جرى لبعض أهل السُّلوك
ج 3 ص 15
بإفريقية، كان قد [92] فتُح له فيما بينه [93] وبين مولاه حتَّى خرج عن الدُّنيا خروجًا جميلًا، وأوقع الله عزَّ وجلَّ في قلوب أهل زمانه حبَّه وخدمته، وكان إذا خرج لا يُترَك يخرج [94] إلَّا راكبًا، وإذا ركب كان يحصل له مِن التَّعظيم حتَّى يُغْسَل كَفَلُ البغلة بماء الورد ونسبة حاله [95] مِن ذلك، وهو لا يلتفت إلى شيءٍ مِن ذلك، وكان بعض أصحابه مِن الرِّجال ببلدٍ بالقرب [96] منها يقال لها بَنْزَرت، وكانت له عائلةٌ، وكان يتسبَّب بالورع في صيد الحوت في البحر بالسِّنَّارة، فجاء بعض أصحاب ذلك [97] المتورِّع المتسبِّب يزور هذا السَّيِّد، فرأى ما هو فيه مِن المملكة فبقي [98] يتعجَّب.
فلمَّا جاء يودِّع ويرجع قال له: قل لأخي فلان يعني ذلك السيِّد المتسبِّب: كم ذا يتَّبع [99] الدُّنيا؟ فزاد الفقير تعجُّبًا، فلمَّا أخبر ذلك الآخر بمقالته سأله بعض الإخوان عن ذلك المعنى الذي أراد هذا السَّيِّد أن ينبه به ذلك الأخ المبارك، قال له: عَنَى به أن يُخْلِي قلبه ممَّا سِوى مولاه لكون تعلُّقه بالصَّيد قد أحدث [100] كذا ويعجزني [101] كذا، فإنَّ هذا وإن كان مشروعًا، فإنَّ تعلُّق القلب به مكروه [102] لأهل الأحوال، لأنَّه شغلٌ عن المناجاة والحضور.
الحادي عشر [103] : قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي [104] تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ) ليس على العموم، وإنَّما ذلك لمن كانت له نيَّةٌ، وإنَّما أتى عليه السَّلام بهذا اللفظ على العموم، لكونه كان يخاطب
ج 3 ص 16
هذا الصَّحابي، والصَّحابي يعلم أنَّ ذلك إنَّما يكون مع النِّيَّة للقاعدة التي تقعَّدت عندهم مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (( الأعمالُ بالنِّيَّاتِ، ولكلِّ [105] امْرِئ مَا نَوَى ) ).
ولو كان خطابه عليه السَّلام لغير الصَّحابي الذي لا يعلم تلك القاعدة لشَرَطها عليه، يشهد لهذا ما جاء في الحديث أوَّل الكتاب، مِن قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (( إذا أنفقَ الرَّجلُ عَلَى أهلِهِ نفقةً [106] يِحْتَسِبُها فَهُو [107] لَهُ صدقة ) )فانظر لَمَّا أن أتى بالنَّفقة على العموم، قيَّدها بالاحتساب، ولَمَّا أن أتى بها لسعدٍ، لم يقيِّدها عليه، فبان ما قدرناه [108] وظهر.
فإن قال قائلٌ [109] : النَّفقة على المرأة واجبةٌ ولم يكلِّف الشَّارع عليه السَّلام فيها النيَّة، وكلُّ واجب إذا وقع على ما أمر به الشَّارع عليه السَّلام ففي فعله الأجر، قيل له: ليس النِّزاع في ذلك، لأنَّا سلمنا أنَّه إذا أنفق على عياله فقد [110] حصل له أجر الإقامة بالواجب [111] ، لكنَّه لم يدخل في هذه الأفضليَّة، وهو أن يزاد له على ذلك أجر الصَّدقة.
يشهد لِمَا قرَّرناه قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (( مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا واحْتِسَابًا غَفَرَ اللهُ لَهُ [112] مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) )وقيام رمضان مطلوب ابتداءً على بابه، فإذا قامه [113] المرء ولم تكن له نيَّة الإيمان والاحتساب، فقد امتثل الأمر فيه وحصل له أجر القيام، لكنَّه لم تحصل [114] له كفَّارة تلك السَّنة، لأنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم شرط في الكفارة أن لا تكون إلَّا مع وجود تلك [115] الصِّفتين.
وقد بينَّا ما معنى الإيمان والاحتساب
ج 3 ص 17
في الكلام [116] على الحديث أوَّل الكتاب، فإذا كان القيام الذي ليس للنَّفس فيه شهوة ولا حظٌّ، وهو مِن أفعال البرِّ على الإطلاق، لا يحصل فيه ما أشار الشَّارع عليه السَّلام إليه إلَّا بذلك [117] الشَّرطين، فناهيك به [118] في فعل مشترك بين وجوه عديدة، إمَّا للمحبة في الشَّخص، أو للشَّهوة، أو للحياء، أو رياء للغير، أو مصادفة مِن غير قصد أو للآخرة إلى غير ذلك مِن الوجوه المتوقعة هناك.
وهذا الوجه قد مال إليه كثير مِن الفقهاء في التَّعبُّد، فكيف به في هذا الأمر؟ فقالوا في رجل خرج إلى البحر يغتسل مِن الجنابة، فلمَّا أن وصل إلى البحر عَزَبَت عنه النيَّة، ووقع منه الغسل بغير [119] نيَّة، فرَّقوا فيه بين [120] زمن الصَّيف وزمن [121] الشِّتاء، فقالوا بالبطلان في زمن [122] الصَّيف، وبالإجزاء في زمن [123] الشِّتاء، ولا ذاك [124] إلَّا لكون أنَّ الغالب على النَّاس الاغتسال في الصَّيف للتَّبرد، ثمَّ إنَّ المرء إذا أنفق بغير نيَّة، إنَّما يحصل له الأجر في تلك [125] النَّفقة بقدر الواجب عليه، وما زاد على الواجب بقي أجره متوقِّفًا [126] على نيَّته، وكثير مِن النَّاس الغالب عليهم [127] الزِّيادة في النَّفقة على الواجب، فينبغي انعقاد النيَّة ابتداءً حذرًا مِن سقوط هذا الخير العظيم.
وفيه مِن الفقه أنَّه لا يُقتصر [128] به على نفقة المال لا غير بل هو عامٌّ في كلِّ الحركات والسَّكنات، لأنَّ كلَّ ما يفعله المرء مِن تحرُّك وكلام فهو نفقة، ونصُّ الحديث عامٌّ في كلِّ ذلك، لأنَّه قال:(مَهْمَا
ج 3 ص 18
أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ)وهذا اللفظ يفيد [129] العموم في كلِّ النَّفقات، وهذا العموم [130] كعموم قوله تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] .
يشهد لِمَا قرَّرناه أنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم جعل هنا [131] الُّلقمة يرفعها الرَّجل إلى فِي امرأته صدقة، وجعل في حديثٍ آخرَ لقاءُ المؤمن لأخيه المؤمن [132] ببشاشة الوجه صدقة، وإماطة الأذى من [133] الطَّريق صدقة، إلى غير ذلك مما جاء في هذا المعنى.
فقد استوى في المعنى إنفاق المال وغيره، لكن في هذه النَّفقاتِ تفصيل:
وهو أنَّ نفقة المال: تكون في مرضات الله وفي سبيل البرِّ والخيرات، ونفقة البدن: [134] العبادة بالدَّوام، ونفقة اللسان: دوام الذِّكر والتِّلاوة، ونفقة العينين: نظرها [135] بالاعتبار ودراسة العلوم والقرآن، ثمَّ بهذه النِّسبة [136] في جميع الأعضاء، كلٌّ منها [137] نفقته بحسب ما يليق به وما هو وظيفته.
ولأجل التَّحقيق [138] بهذه المعاني التي أبرزناها [139] والفوائد التي قرَّرناها [140] ، فَضَلَ أهل الصُّوفة غيرَهم لكونهم احتسبوا أنفسهم وأموالهم وأهليهم لله لا لغيره تعلُّقًا منهم بهذا الحديث [141] ، إذ إنَّ كلَّ ما ينفقه [142] المرء فهو صدقة، فهم قد أنفقوا جميع ما لديهم كان ذلك مِن كلام أو صمت أو نوم أو غير ذلك، لا يتنفَّسون بنَفَس إلَّا بحضورٍ وأدبٍ [143] ، ينظرون ما عليهم فيه مِن الوظيفة، وما هو الأقرب إلى الله تعالى، فيبادرون إليه بإسراع وإجابة، لقوله
ج 3 ص 19
تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ} [الإسراء: 57] .
فمن يراهم يتصرفون في المباحات يظنُّ أنَّ ذلك مباحًا على بابه وليس كذلك، لأنَّهم لا يفعلون فعلًا حتَّى يحتسبوه [144] لله تعالى على ما قرَّرناه، حتَّى (لقد [145] حُكي) عن بعضهم أنَّه كان يُسأل فيسكت ساعةً ثمَّ يُجيب، فسُئل [146] عن ذلك، فقال: ننظر [147] أيُّما خير لي هل السُّكوت أو الكلام؟.
وقد يكون بعضهم له في [148] الحضور ما هو أشدُّ مِن هذا، فيعرف عند الخطاب ما هو الأفضل له، فيعمل عليه مِن غير [149] أن يقع منه سكوت بعد السُّؤال، وصاحب هذا الحال هو [150] الكبريت الأحمر والسَّيد الأعظم، فمن يراهم يلبسون الحسن [151] مِن الثِّياب، ويأكلون الطَّيب مِن الطعام، ويتحدَّثون مع الإخوان، ويأخذون راحة، يظنُّ أنَّ ذلك مِن جملة المباح، وليس عندهم فرقٌ بين هذه الأشياء والتَّعبد بدليل ما قرَّرناه.
يؤيِّد ذلك حديث معاذ الذي قال فيه: (( وَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي ) )فشهد [152] له النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم بالفقه والأفضليَّة، وقول عمر رضي الله عنه: (إني لأتزوج النساء وما لي إليهن حاجة، وأَطأهنَّ [153] ومالي إليهنَّ شهوة، فقيل [154] له: ولِمَ يا أمير المؤمنين؟ قال: رجاء أن يُخرج الله مِن ظهري مَن يُكثِر [155] به محمد الأمم يوم القيامة) أعاد الله علينا مِن بركاتهم ومَنَّ الله علينا [156] مما به منَّ عليهم.
وقوله [157] عليه الصَّلاة والسَّلام:(عَسَى اللهُ أَنْ
ج 3 ص 20
يَرْفَعَكَ [158] فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ)هل هذا بمعنى الدُّعاء له [159] بالرِّفعة في الدُّنيا؟ أو هو [160] بمعنى أن يُنْسِئَ الله في أجله فيكون بمعنى الدُّعاء له [161] بطول الحياة؟ احتمل الوجهين معًا على الانفراد، واحتمل مجموعهما، لأنَّ كلَّ واحدٍ مِن هذين لهذا السَّيد يتضمَّن آخر [162] ، فإنَّه إذا عاش مَن هو مثل هذا السَّيد، فقد ارتفع به أهل [163] الحقِّ وقد ذلَّ أهل الباطل، وإن كان يريد رفعة في الدُّنيا فالحياة من لازمها، وفي اجتماع هذين المعنيين في [164] هذه الصَّيغة دليلٌ على ما مُنَّ به على سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم مِن الفصاحة والبلاغة.
فأمَّا الانتفاع فظاهر، لأنَّ المؤمن [165] رحمةً حيثما حلَّ [166] ، وأمَّا الضُّرُّ فيُحتاج [167] إلى بيانه، وذلك أنَّه عليه السَّلام أتى بلفظ (النَّاس) ، وهو عامٌّ في المسلم [168] والمنافق والكافر، ولا شيءَ أشدُّ ضررًا [169] على المنافق والكافر مِن المؤمن، لأنَّه مأمورٌ بعداوتهم ومقاتلتهم.
وقد وقع الأمر لهذا السَّيد المذكور على ما أخبر به النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم لا زيادةً ولا نقصان، فعاش بعد ذلك وطالت حياته، فانتفع به كثير من النَّاس وانضرَّ به آخرون ممن قُدِّر عليه بذلك، وكذلك [170] هم الفضلاء أبدًا ينتفع بهم مَن أراد الله سعادته، ويضرُّ بهم مَن سبقت عليه الشَّقاوة، لأنَّهم [171] حُجَّة الله وأنصار [172] الدِّين.
وفيه دليلٌ على أنَّ السنَّة في
ج 3 ص 21
المريض أن يُفسَح له في العمر، لأنَّ قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (عَسَى [173] اللهُ أَنْ يَرْفَعَكَ) فيه دعاءٌ له [174] بالبقاء وإفساح له في العمر [175] ، لكن ذلك بشرط يشترط فيه [176] ، وهو أن يكون المريض ممن يكون فيه أهليَّة للخير أو يرجى ذلك فيه، تحرُّزًا لئلا يكون فاسقًا أو ظالمًا أو ممن فيه ضرر [177] على المسلمين، لقوله عليه السَّلام حين سمع أحد [178] الصَّحابة يقول لمنافق (يا سيِّد [179] ) ، فقال عليه الصَّلاة والسَّلام: (( إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَكُونَ هَذَا سيِّدًا، فَقَدْ أَحْبَبْتَ أَنْ يُعْصَى [180] الله ) )أو كما قال [181] وقد قال عليه الصَّلاة والسَّلام: (( إِذَا مَاتَ الْمُنَافِقُ [182] اسْتَرَاحَت [183] مِنْهُ البِلَادُ والعِبَادُ ) ) [184] .
[1] في (م) : (( عن سعد بن أبي وقاص ) ).
[2] زاد في (م) : (( وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، قَالَ: يَرْحَمُ اللهُ ابْنَ عَفْرَاءَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ، قَالَ: لاَ، قُلْتُ: الثُّلُثُ، قَالَ: فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ حَتَّى اللُّقْمَةُ تَرْفَعُهَا إِلَى امْرَأَتِكَ، وَعَسَى أَنْ يَرْفَعَكَ، فَيَنْتَفِعَ بِكَ أقوام وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُون، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ ) )وقوله: (( الحديث ) )ليس في (م) .
[3] قوله: (( الحديث ) )ليس في (م) .
[4] قوله: (( المريض ) )زيادة من (ج) على النسخ.
[5] في (ج) : (( عنهم ) ).
[6] قوله: (( منهم ) )ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.
[7] في (م) : (( لحق ) ).
[8] في (م) : (( ولحق ) ).
[9] قوله: (( أيضًا ) )ليس في (م) .
[10] زاد في (م) : (( عليه السلام ) )وفي (ل) : (( أن ) ).
[11] في (م) : (( الصحابة ) ).
[12] في (ج) : (( هل الكراهة من ) )، وفي (م) : (( هل الكراهة هنا من ) ).
[13] في (ج) و (م) : (( من ) ).
[14] في (ج) و (م) : (( محتمل للوجهين ) ).
[15] قوله: (( لكن الأظهر ) )ليس في (ج) و (م) .
[16] في (ل) : (( إلى ) ).
[17] في (ل) : (( بجيد ) ).
[18] قوله: (( أنَّه عائد على النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم ... وقد يحتمل البطلان وهو ضعيف ) )ليس في (ج) و (م) .
[19] قوله: (( له ) )ليس في (ل) .
[20] قوله: (( إنما ) )ليس في (م) .
[21] في (ج) و (م) و (ل) : (( هجرتهم ) ).
[22] في (ل) : (( ينزلهم ) ).
[23] في (م) : (( موضع ) ).
[24] في (م) : (( ولو كان ) ).
[25] في (م) : (( بالتعمد ) ).
[26] في (ج) : (( لذكرناها ) )، وفي (م) : (( لذكرتها ) ).
[27] في (ل) : (( شيئا شيئا ) ).
[28] في (م) : (( الزيارة ) ).
[29] في (م) : (( أداء حق كان ) ).
[30] صورتها في (ل) : (( يفكره ) ).
[31] في (ج) و (م) : (( ينتبه ) ).
[32] في (م) : (( التصدق بالمال ) ).
[33] قوله: (( أن يكون ) )ليس في (ل) .
[34] قوله: (( الثلث ) )ليس في (ج) ، وفي (م) : (( بالثلث ) ).
[35] قوله: (( هل ) )ليس في (م) .
[36] قوله: (( قد ) )ليس في (ج) .
[37] في (ط) : (( كراهية ) )والمثبت من النسخ الأخرى.
[38] في (ل) : (( لقوله ) ).
[39] في (ط) و (ل) : (( تناهيها ) )، وفي (م) : (( غايتها ) )والمثبت من (ج) .
[40] في (ج) و (م) : (( أكثرها ) ).
[41] قوله: (( وأبطلناه ) )ليس في (ج) و (م) .
[42] في (ل) : (( على ذلك بغير احتمال ) ).
[43] قوله: (( من غير احتمال في حديث غير هذا ) )ليس في (ج) ، وقوله: (( من غير احتمال ) )ليس في (م) .
[44] في (م) : (( بها ) ).
[45] في (ل) : (( خيرا ) ).
[46] قوله: (( أغنياء فهو ) )ليس في (م) .
[47] في (م) و (ل) : (( تصدق ) ).
[48] في (ل) : (( بها ) ).
[49] في (ج) : (( معرفة ) ).
[50] في (م) : (( بعض الصحابة ) ). في (ل) : (( أحد أصحابه ) ).
[51] قوله: (( دينار ) )ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[52] قوله: (( له ) )ليس في (ج) و (ل) .
[53] قوله: (( دينار أتصدق به، فقال له: (( تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ ) )فقال: عندي )) ليس في (م) .
[54] قوله: (( فقال عندي أخر فقال تصدق به على أبويك ) )ليس في (ل) .
[55] قوله: (( أو كما قال عليه السلام ) )ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.
[56] في (ط) و (ل) : (( المراعي إلى القرابة ) )والمثبت من النسخ الأخرى.
[57] في (ج) : (( فيُحْتاج لأن تذكر ) )، وفي (م) : (( فنحتاج إلى ذكر ) )، وبعدها في (م) : (( هذا ) ).
[58] في (ج) و (م) : (( ذكر ) ).
[59] في (ل) : (( بأن ) ).
[60] في (م) : (( ولهذا ) ).
[61] في (ل) : (( نحتاج ) ).
[62] قوله: (( منَّ ) )ليس في (م) .
[63] في (م) : (( يحتسب تركه ) ).
[64] في (م) : (( وما ذكرنا ) ).
[65] زاد في (ج) : (( أنت ) ).
[66] العبارة في (ل) : (( إنك إن تدع أنت قربتك أغنياء خيرا ) ).
[67] في (ج) : (( ما لهم ) ).
[68] قوله: (( وإذا كان لها مال كانت مرغوبًا فيها ) )ليس في (م) .
[69] في (م) : (( للورثة ) ).
[70] قوله: (( له ) )ليس في (م) .
[71] في (ج) و (م) : (( والأولى ) ).
[72] في (ج) : (( من ) ).
[73] قوله: (( هو ) )ليس في (ج) و (م) .
[74] في (ج) و (م) و (ل) : (( فِيِّ ) ).
[75] في (ج) : (( أمسكه الثاني الآخر ) )
[76] في (م) : (( بماله ) ).
[77] في (ج) : (( وقع في قلبه ) ).
[78] في النسخ: (( على قوة ) )والمثبت من (ج) ، وفي (المطبوع) : (( على فوات ) ).
[79] في (م) : (( ما ) ).
[80] في (ل) : (( يسبق ) ). وقوله: (( له ) )ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.
[81] في (ط) و (ج) و (م) و (ل) : (( والعلم به ) ).
[82] في (م) : (( بذلك ) ).
[83] في (ج) : (( يسأل ) ).
[84] في (ج) و (م) : (( لطيفة ) ).
[85] في (ج) و (م) : (( يبق ) )وفي (ل) : (( يتبقا ) ).
[86] قوله: (( إليه ) )ليس في (ل) .
[87] في (ج) : (( والعلق المذكورة ) ).
[88] في (ج) : (( أمره ) ).
[89] في (ج) و (م) : (( أجل ) ).
[90] في (م) : (( وكل من لم يكن ) ).
[91] قوله: (( هو ) )ليس في (ج) .
[92] قوله: (( قد ) )ليس في (ج) .
[93] في (ل) : (( فتح عليه بينه ) ).
[94] في (ل) : (( فخرج ) ).
[95] في (المطبوع) : (( لنسبة حاله ) ).
[96] في (م) : (( من القرب ) ).
[97] في (م) : (( هذا ) ).
[98] في (م) : (( بقي ) )، وفي (المطبوع) : (( من الإكرام فبقيَ ) ).
[99] في (ج) : (( يتتبع ) ).
[100] في (ج) و (ل) : (( أخذت ) ).
[101] في (ل) : (( ويعجز لي ) ).
[102] في (ط) و (ل) : (( مكروها ) )والمثبت من النسخ الأخرى.
[103] قوله: (( الحادي عشر ) )ليس في (ج) و (م) ، و بعدها في (م) : (( وقوله ) ).
[104] قوله: (( التي ) )ليس في (ج) و (م) و (ل) .
[105] في (ل) : (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ) ).
[106] قوله: (( نفقة ) )زيادة من (م) على النسخ.
[107] في (م) : (( فهي ) ).
[108] في (ج) و (م) و (ل) : (( قررناه ) )، و قوله بعدها: (( وظهر ) )ليس في (ج) .
[109] قوله: (( قائل ) )ليس في (ج) .
[110] في (ج) : (( وقد ) ).
[111] في (م) : (( فالواجب ) ).
[112] في (ج) و (م) و (ل) : (( غُفِرَ له ) ).
[113] في (ج) : (( قام ) ).
[114] في (ل) : (( يحصل ) ).
[115] قوله: (( تلك ) )ليس في (ج) و (م) ، و بعدها في (م) : (( الصنفين ) ).
[116] قوله: (( في الكلام ) )ليس في (م) .
[117] في (م) و (ج) : (( بذينك ) ).
[118] قوله: (( به ) )ليس في (ج) ، وبعدها في (م) : (( من ) ).
[119] في (م) : (( ووقع الغسل من غير ) ).
[120] في (م) : (( بينه وبين ) ).
[121] في (م) : (( زمان الصيف وزمان ) ).
[122] في (م) : (( زمان ) ).
[123] في (م) : (( زمان ) ).
[124] في (ج) : (( لذاك ) ).
[125] في (م) : (( بتلك ) ).
[126] في (م) و (ل) : (( متوقف ) ).
[127] في (ل) : (( عليه ) ).
[128] في (م) : (( أن لا يقصر ) ).
[129] في (ج) : (( لفظ يقيد ) )، وفي (م) و (ل) : (( لفظ يفيد ) ).
[130] قوله: (( وهذا العموم ) )ليس في (م) .
[131] قوله: (( هنا ) )ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[132] قوله: (( المؤمن ) )زيادة من (ج) على النسخ.
[133] في (م) : (( عن ) ).
[134] زاد في (ل) : (( في ) ).
[135] في (ل) : (( نظرهما ) ).
[136] في (ل) : (( السنة ) ).
[137] في (ط) و (ل) : (( منهم ) )والمثبت من النسخ الأخرى.
[138] في (ج) و (ل) : (( التحقق ) ).
[139] في (ج) : (( ذكرناها ) )، وفي (م) : (( الذي ذكرناها ) ).
[140] قوله: (( والفوائد التي قررناها ) )ليس في (ج) و (م) .
[141] في (ل) : (( لهذا الحب ) ).
[142] في (ل) : (( كلما نفقه ) ).
[143] في (ل) : (( وآداب ) ).
[144] في (م) : (( يحتسبونه ) ).
[145] قوله: (( لقد ) )ليس في (ج) .
[146] في (م) : (( فيسأل ) ).
[147] في (ج) : (( أنظر ) )، وفي (م) : (( قال أنظر ) ).
[148] في (م) و (ل) : (( من ) ).
[149] قوله: (( غير ) )ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[150] قوله: (( هو ) )ليس في (ل) .
[151] في (م) : (( الخشن ) ).
[152] في (م) : (( يشهد ) ).
[153] في (ط) و (ل) : (( عمر رضي الله عنه إنِّي لأطؤ النِّساء ) )والمثبت من (ج) و (م) .
[154] في (م) : (( قيل ) ).
[155] في (ل) : (( من ظهري ما يكثر به ) ).
[156] في (ج) و (م) : (( ومنَّ علينا ) ).
[157] في (ج) : (( قوله ) )بدون الواو.
[158] في (ج) و (م) : (( وعسى الله أن ينفعك ) ).
[159] قوله: (( له ) )ليس في (م) .
[160] قوله: (( هو ) )ليس في (م) .
[161] قوله: (( له ) )ليس في (ج) و (م) و (ل) .
[162] في (ج) و (م) : (( الآخر ) ).
[163] قوله: (( أهل ) )ليس في (م) .
[164] في (ل) : (( وفي ) ).
[165] في (م) : (( أن للمؤمن ) ).
[166] في (م) : (( دخل ) ).
[167] في (ل) : (( فنحتاج ) ).
[168] في (م) : (( عام للمسلم ) ).
[169] في (ج) : (( ضرارًا ) ).
[170] في (ل) : (( ولذلك ) ).
[171] في (م) : (( ولأنهم ) ).
[172] في (ج) : (( أنصار ) ).
[173] في (ج) : (( وعسى ) )، وفي (م) : (( وعسى أن يرفعك ) ).
[174] قوله: (( له ) )ليس في (م) .
[175] في (ج) : (( بالعمر ) ).
[176] في (ل) : (( لكن هذا لشرط يشرط فيه ) ).
[177] في (ط) : (( ضر ) )والمثبت من النسخ الأخرى.
[178] في (ل) : (( بعض ) ).
[179] في (ج) : (( يا سيدي ) ).
[180] في (ج) : (( تعصي ) )وفي (ل) : (( يعصي ) ).
[181] قوله: (( أو كما قال ) )ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.
[182] في (ط) و (ل) : (( الفاسق ) )والمثبت من النسخ الأخرى.
[183] في (ج) و (م) : (( استراح ) ).
[184] زاد في (م) : (( والله الموفق للصواب ) )وفي (ل) : (( العباد والبلاد ) )بتقديم وتأخير.