33 - (عَنْ حُذَيْفَةَ [1] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ ... [2] ) الحديث. [خ¦525]
ظاهرُ الحديثِ
ج 1 ص 334
أنَّ هذهِ الفتنةَ الخاصةَ وهي المذكورةُ في الحديثِ تُكفِّرُها [3] الأربعةُ المذكورةُ: الصَّومُ والصَّلاةُ [4]
في (ج) : (( الصلاة والصوم ) )، وفي (م) : (( والصلاة والصوم ) ). وقوله بعدها: (( والصدقة ) )ليس في (م) .
والصَّدَقةُ والأمرُ والنهيُ، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:
منها ما هذهِ الفِتنةُ؟ وما [5] حَدُّها؟ وهل [6] هذهِ خاصَّةٌ بالرِّجالِ دونَ النِّساءِ أو هيَ مِن [7] باب التَّنبيهِ بالأعلى على الأَدنى؟ وهل هذهِ المَذكورةُ من العباداتِ هي المَفروضاتُ أو غيرُها؟ وهل لا يقعُ التَّكفيرُ إلا بمجموعِها أو يكون بواحدٍ إن وَقَعَ منها؟
فالجوابُ عن الأولِ، وهو: ما هذهِ الفتنةُ؟ فالفتنةُ في اللغةِ هي: الاختبارُ، فقد يكونُ بالخيرِ وضدِّه، كما قالَ جلَّ جلالُه [8] : {وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً} [الأنبياء:35] ، فتكونُ [9] النعماءُ هنا بمعنى البلاءِ [10] ، والعربُ تُبدِلُ الحروفَ بعضَها ببعضٍ، فيكونُ معناهُ: فتنةُ الرجلِ بأهلِه والاختبارُ [11] بأهلِه على وجوهٍ:
منها هل يُوفِي لهم _ وهم [12] جميعُ المَذكورينَ _ الحقَّ الذي يجبُ لهم عليهِ أم لا؟ لأنه راعٍ عليهم ومسؤولٌ عن رعايتِهم، فإنْ لم يأتِ بالواجبِ منها فليسَ هذا مما يكفِّرُه فِعلُ الطاعاتِ، بدليلِ قولِه صلَّى الله عليه وسلَّم [13] للَّذِي سألَهُ: إذا قُتِلَ في سبيلِ اللهِ صابرًا مُحتَسِبًا مُقْبِلًا [14] غيرَ مُدْبرٍ أَيُكَفِّرُ [15] اللهُ عنِّي خطايايَ؟ قالَ: (( نِعمْ إلا الدَّيْنَ ) ). وهذا مِن جملةُ [16] الديونِ، وقالَ عليهِ السلامُ: (( مَن [17] كانَتْ لهُ مَظْلِمَةٌ لأخيه مِن عِرضِهِ أو شيءٍ فَلْيَتَحلَّلْهُ منهُ اليومَ [18] ) ). وقال عليهِ السلامُ: (( مَن كانَ عليهِ حقٌ فليعطِهِ [19] أو ليتحلَّلْهُ منهُ ) )، فدلَّ أنْ لا ثالثَ لهذين الوجهين [20] ، وهذا بإجماعٍ أنَّ الحقوقَ إذا وجبَتْ لا يُسقِطُها إلَّا الأداءُ [21] أو التَّحلُّلُ [22] ، فإنْ كانَ ما تركه [23] مِن حقوقِهم مِن طريقِ المَندوباتِ فليسَ مَن تركَ مَندوبًا يكونُ
ج 1 ص 336
عليهِ إثمٌ [24] ، فيحتاجَ إلى تكفيرٍ.
ويبقى وجهٌ آخرُ وهو تعلُّقُ القلبِ بهم، وهو على قِسمَينِ:
إمَّا تعلُّقٌ مُفرِطٌ حتى يشغلَه عن حقٍّ مِن الحقوقِ، فهذا مما ليسَ [25] يدخُلُ تحتَ (ما تُكفِّرُه الطاعاتُ) ، بل يدخلُ تحتَ وعيدِه عزَّ وجلَّ في قولِه تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ [26] فَتَرَبَّصُوا} [التوبة:24] ، وإنْ كانَ ممَّا لا يشغلُه عن توفيةِ حقٍّ مِن حقوقِ اللهِ تعالى فهذا النوعُ واللهُ أعلمُ هو الذي تُكفِّرُهُ أفعالُ الطاعاتِ؛ لأنَّه لمَّا اجتمعَ له في قلبِه رغبةُ [27] هواهُ فيمَا ذكرَ وحقُّ اللهِ تعالى، وقدَّمَ حقَّ اللهِ عز وجل فتلكَ المُراعاةُ التي وُفِّقَ لها كانتْ كفَّارَةً لشغلِه بغيرِ مولاهُ، يشهدُ لذلكَ قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم [28] : (( أنتُمْ في زمانٍ كَثيرٌ فُقَهاؤُهُ، قَلِيلٌ قُرَّاؤُهُ، تُحفَظُ فيهِ حُدودُ القُرآنِ وتُضَيَّعُ [29] حُرُوفُهُ، قَليلٌ مَن يَسأَلُ كَثيرٌ مَن يُعطِي، يُطِيلُونَ فيهِ الصلاةَ ويُقصِّرُونَ [30] الخُطبَةَ، يَبْدَؤونَ أعمالَهم قبلَ أهوائِهم [31] ، وسيأتي على الناسِ زمانٌ قليلٌ فقهاؤُهُ كثيرٌ قرَّاؤُهُ، يَحفظونَ [32] فيهِ حروفَ القرآنِ وتُضيَّعُ حدودُهُ كثيرٌ مَن يسألُ قليلٌ مَن يُعطي، يُطيلونَ فيهِ الخطبةَ ويُقصِّرونَ الصلاةَ، يَبدؤونَ [33] أهواءَهم قبلَ أعمالِهِمْ ) ).
وكانَ [34] صلَّى الله عليه وسلَّم حينَ يَقسِمُ بينَ عيالِه يَعدِلُ بينهنَّ [35] ، ولم يكنْ ذلكَ [36] فرضًا عليهِ، وذلكَ مِن خصائِصه صلى اللهُ عليهِ وسلم [37] الخاصَّةُ بهِ، إلَّا أنَّه لم يَحِفْ قطُّ [38] على واحدة
ج 1 ص 336
منهم [39] صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وعليهنَّ أجمعينَ، وما زالَ عليهِ السلامُ يَعدِلُ بينهنَّ ثمَّ يقولُ بعدَ ذلكَ: (( هَذَا جُهدِيْ فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تُؤَاخِذْنِي فِيمَا لَا أَمْلِكُ ) ). وهو [40] معنى مَيلِ القلبِ إلى البعضِ دونَ البعضِ في وجهٍ ما، وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم هذا على وجهِ التأديبِ لنا لأنَّهُ صلَّى اللهُ عليه وسلمَ [41] لا يميلُ الميلَ الذي نَميلُهُ نحنُ [42] ، بدليلِ قولِه عليهِ السلامُ لمَّا عاتبَهُ [43] أهلُه في أَثَرةِ عائشةَ رضي الله عنها فظنَّ الجاهلُ بحالِه عليهِ السلامُ الجليلةِ على ما يقدِّرُ أنَّ ذلكَ كانَ لشبابِها وحُسنِها، فقالَ عليهِ السلامُ مُجاوبًا لهنَّ: (( لم يُوحَ إليَّ في فراشِ إِحداكُنَّ إلا في فِراشِها ) ). فبيَّن صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ أثرتَها عليهنَّ هي لِمَا خصَّها اللهُ عزَّ وجلَّ بهِ من المكانةِ عندَهُ عزَّ وجلَّ [44] والرِّفعةِ.
وأمَّا [45] هل هذا خاصٌ بهذهِ الأربعةِ؟ أو هوَ مِن بابِ التنبيهِ بالأَغلبِ [46] على الأَقلِّ؟ احتُمِلَ، لكنَّ الظاهرَ أنه مِن بابِ التنبيهِ بالأغلبِ على الأقلِّ [47] كما قدَّمْنا في غيرِ ما حديثٍ، وهو أنَّ العلَّةَ [48] التي أُنيطَ بها الحُكمُ إذا وُجِدَت لَزِمَ [49] الحُكمُ، وهو إجماعٌ مِن أهلِ السنَّةِ، فكلُّ ما يَشغلُ _ كما قسَّمنا أولًا [50] _ عن حقٍّ [51] من حقوقِ الله عزَّ وجلَّ [52] فهو وَبَالٌ على صاحبِه، وكلُّ ما كانَ للنفسِ [53] بهِ تعلُّقٌ ولم يَشغَلْ عن حقٍّ مِن حقوقِ اللهِ عزَّ وجلَّ [54] فتوفيةُ الحقوقِ المأمورِ بها كفَّارةٌ لها بمُقتضَى ما بيَّنَّا مِنَ الكتابِ والسنَّةِ، والآيُ والأَحاديثُ في ذلكَ كثيرةٌ، وفيما ذكرنا كفايةٌ لمن فَهِمَ.
وأمَّا قولُنا [55] : هل هذا خاصٌّ بالرجالِ دونَ النِّساءِ؟ فقد قالَ صلَّى الله عليه وسلَّم: (( هنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ ) )، معناهُ في لزومِ الأحكامِ، وإنَّما هذا كما قدمناهُ مِن بابِ التنبيهِ بالأَغلبِ، يُؤيِّدُ ذلكَ قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم [56] :
ج 1 ص 337
(( مَا تَرَكْتُ بَعدِي فِتنةُ هيَ أَضَرُّ على الرِّجاِلِ مِنَ النِّساءِ ) )، ولم نقلْ [57] ذلكَ في المرأةِ؛ لأنَّ الرجالَ [58] في هذا المعنى أشدُّ، وأمَّا الوَلَدُ فقدْ تكونُ المرأةُ في ذلكَ أشدَّ مِنَ الرجلِ، لكنْ لمَّا أن كانتْ [59] ليسَ لها الحُكمُ عليه [60] مثلُ الأبِ [61] فذكرَ الأعلى، وأمَّا المالُ وغيرُ ذلكَ فالرِّجالُ والنِّساءُ في ذلكَ سواءٌ إلَّا أنَّه هو الأَغلبُ في الرجالِ؛ لأنَّهم يَحكمونَ ولا يُحكَمُ عليهم، والنساءُ في الغالبِ مَحكومٌ عليهنَّ، فلذلِكَ _ واللهُ أعلمُ _ ذكرَ الرِّجالَ دونَ النِّساءِ.
وأمَّا قولُنا [62] : هل الواحدةُ مِن ذلكَ تُكَفِّرُ أو المَجموعُ؟ فالجوابُ عن هذا كالجوابِ عن الوجوهِ المُتقدِّمَةِ؛ لأنَّ هذا مِن بابِ [63] التنبيهِ بالأعلى على غيره؛ لأنَّه عليه السلامُ ذكرَ مِن أفعالِ [64] الأبدانِ أَعلاها وهو الصومُ والصلاةُ، وقدْ قالَ جلَّ جلالهُ في حقِّهَا: {وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ} [البقرة:45] ، ومِن حقوقِ الأموالِ أعلاها وهي الصَّدَقةُ، ومِن الأقوالِ أعلاها وهو الأمرُ والنهيُ، فمَن فعل [65] هذهِ لم يُمكِنْه [66] أنْ يترك الباقي ولا يقدرُ، ولو أرادَ ذلكَ [67] ، وقد قال عمرُ رضي الله عنهُ: إذا رأيتَ الحسنةَ فاعلمْ أن لها أخَيَّاتٍ [68] ، وكذلكَ السَّيِّئَة.
وأمَّا هل الواحدة ُتكفِّرُ أو المجموعُ؟ بل المجموعُ مع ما بقيَ مِنَ الواجباتِ والدوامِ على ذلكَ، بدليلِ قولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: (( مَنْ لم تَنْهَهُ صلاتُهُ عنِ الفَحشاءِ والمُنكَرِ لم يَزدَدْ مِنَ اللهِ إلا بُعْدًا ) ). ومَن تركَ شيئًا مِن الواجباتِ فقدْ أتى فاحشةً ومُنكرًا، ومَن أتاهُما فقدْ بَعُدَ مِنَ [69] اللهِ، ومَن بَعُدَ كيفَ [70] يُكفَّر عنه شيءٌ [71] مما ذُكِرَ؟ الذي هو فيه أعظمُ مما نحنُ بسبيلِهِ.
وفيه دليلٌ على فصاحةِ سيدِنا محمدٍ [72] صلَّى الله عليه وسلَّم كيفَ جمعَ [73] هذِهِ الفوائدَ بهذِهِ العبارةِ الرائقةِ.
وفيه دليلٌ
ج 1 ص 338
لأهلِ الصوفَةِ الذين يُؤثِرونَ عملَ القلوبِ على عملِ الأبدانِ؛ لأنَّه صلى اللهُ عليهِ وسلَّم [74] قد جعلَ شُغلَ القلبِ بمَا ذُكِرَ مما يحتاجُ إلى تكفيره [75] ، ولا يُكفَّرُ إلاَّ ما لا يُرضَى.
وفيه دليلٌ لهم على تركِ الشهواتِ ومُجاهدةِ النفسِ عليها؛ لأنَّ سببَ الوقوعِ في هذِهِ وما هو أكبرُ [76] منها، إنَّما هو غلبةُ الشَّهواتِ.
ويُؤخَذُ مِن مفهومِ الحديثِ إشارةٌ لطيفةٌ: كأنَّه عليه السلامُ يُحذِّرُ عن هذه فإنَّ الهروبَ منها فيه السلامةُ، ولا يعدلُ [77] السلامةَ شيءٌ، فمَن قَدِرَ عليها مع توفِيَةِ ما عليهِ [78] مِن الحقوقِ وإبقاءِ مقامِه الخاصِّ مع مولاهُ، فهذا عندَ أهلِ الحقيقةِ والشريعةِ أوحدُ زمانِه، وإلا الضعيفُ عندَ أهلِ الحقيقةِ هو الهاربُ عن المُخالَطَةِ، والضعيفُ عندَ أهلِ الفقهِ هو الذي لا يقدرُ أنْ يَخرُجُ عن المخالطةِ [79] ، أعني ما لم يكنْ مِن أهلِ [80] المقامِ الأوَّلِ الذي أجمعوا عليهِ.
إذا عَرَفْتَ الرشادَ وطُرَقَهُ وأصغَيْتَ [81] إلى حظِّ النفسِ تَوَعَّرتْ عليكَ عندَ السلوكِ الطريقُ.
[1] زاد في حاشية في (ل) : (( قال: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الفِتْنَةِ، قُلْتُ أَنَا كَمَا قَالَهُ: قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا لَجَرِيءٌ، قُلْتُ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالصَّوْمُ وَالأَمْرُ وَالنَّهْيُ ) ).
[2] زاد في (ج) و (ف) : (( تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ ) )وليس فيه: (( الحديث ) ).
[3] في (ل) : (( يكفرها ) )، وفي (ف) : (( مكفرها ) ).
[4] في (ج) : (( الصلاة والصوم ) )، وفي (م) : (( والصلاة والصوم ) ). وقوله بعدها: (( والصدقة ) )ليس في (م) .
[5] قوله: (( ما ) )ليس في (ل) .
[6] في (ج) : (( وهي ) ).
[7] قوله: (( من ) )ليس في (ج) .
[8] قوله: (( جلاله ) )ليس في (ف) . .
[9] في (م) : (( فيكون ) ).
[10] في (ج) : (( الفاء هنا بمعنى الباء ويكون هذا بمعنى الباب ) ).
[11] في (ج) : (( واختبار ) ).
[12] في (ل) : (( وهو ) ).
[13] في (ف) : (( عليه السلام ) )وقوله: (( قوله ) )اشار إلى الحاشية ولكن الحاشية عليها بياض.
[14] قوله: (( مقبلًا ) )ليس في (م) .
[15] في (ج) : (( أويكفر ) ).
[16] في (ل) : (( جميع ) ).
[17] قوله: (( وقال عليه السلام من ) )ليس في (ف) .
[18] زاد في (م) : (( من الديون ) )، وقوله: (( وقالَ عليهِ السلامُ: مَن كانَتْ لهُ مَظْلَمَةٌ لأخيه مِن عرضِهِ أو شيءٍ فَلْيَتَحلَّلْهُ منهُ اليومَ ) )ليس في (ل) .
[19] في (ف) : (( فليعطه ) ).
[20] قوله: (( وقال عليهِ السلامُ: (( من كانَ ... ثالثَ لهذين الوجهين ) )ليس في (م) .
[21] في (م) : (( الأدى ) ).
[22] قوله: (( أو التحلل ) )ليس في (ل) و (ف) .
[23] في (ف) : (( مانزله ) ).
[24] في (ف) : (( إثمًا ) ).
[25] في (م) و (ل) و (ف) : (( ليس مما ) ).
[26] قوله: (( وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ ) )ليس في (م) .
[27] قوله: (( رغبة ) )ليس في (م) ، وفي (ل) : (( رعية ) ).
[28] في (ف) : (( عليه السلام ) ).
[29] زاد في (م) : (( فيه ) ).
[30] زاد في (م) : (( فيه ) ).
[31] في (ل) : (( أهواءهم قبل أعمالهم ) ).
[32] في (ف) : (( يحفظ ) ).
[33] قوله: (( اعمالهم قبل أهوائهم .... يبدؤون ) )ليس في (ج) .
[34] زاد في (ل) و (ف) : (( هو ) ).
[35] في (ط) : (( بينهم ) )والمثبت من النسخ الأخرى.
[36] في (ل) : (( ذاك ) ).
[37] في (ف) : (( عليه السلام ) ).
[38] قوله: (( قط ) )ليس في (ل) .
[39] في (ج) و (م) و (ل) : (( واحد منهن ) )، في (ف) : (( واحدة منهن ) ).
[40] في (ج) : (( وهذا ) ).
[41] في (ف) : (( عليه السلام ) ).
[42] في (م) : (( نحن ) ).
[43] في (م) : (( عاينه ) ).
[44] قوله: (( عز وجل ) )ليس في (ل) و (ف) .
[45] زاد في (ج) و (م) : (( قولنا ) ).
[46] في (ج) : (( في الأغلب ) ).
[47] قوله: (( بالأغلبِ على الأقلِّ ) )ليس في (م) ، وفي (ل) و (ف) : (( بالأعلى على غيره ) ).
[48] في (ف) : (( وهي العلة ) ).
[49] في الأصل: (( لم ) ).
[50] قوله: (( أولًا ) )ليس في (ف) .
[51] في (ج) : (( الحق ) ).
[52] في (ف) : (( حقوق الله تعالى ) ).
[53] في (م) : (( النفس ) ).
[54] في (ف) : (( الله تعالى ) ).
[55] قوله: (( قولنا ) )ليس في (م) و (ل) .
[56] في (ف) : (( عليه السلام ) ).
[57] في (ج) و (ل) و (ف) : (( يقل ) ).
[58] في (ل) و (ف) : (( فالرجال ) ).
[59] قوله: (( أن كانت ) )ليس في (ل) .
[60] قوله: (( عليه ) )ليس في (ج) .
[61] في (ج) : (( الأدب ) ).
[62] قوله: (( قولنا ) )ليس في (ل) .
[63] قوله: (( باب ) )ليس في (م) و (ل) .
[64] في (ج) : (( الأفعال ) ).
[65] قوله: (( فعل ) )ليس في (ج) .
[66] في (ل) : (( يمكن له ) )، وفي (ف) : (( يكن له ) ).
[67] قوله: (( ولو أراد ذلك ) )ليس في (ل) و (ف) .
[68] صورتها في (ط) : (( حنات ) )، وفي (ف) : (( أحباب ) )والمثبت من النسخ الأخرى.
[69] في (م) : (( عن ) ).
[70] في (ج) : (( فكيف ) ).
[71] في (م) : (( شيئًا ) ).
[72] قوله: (( محمد ) )ليس في (ج) و (م) و (ل) و (ف) .
[73] في (ل) : (( أجمع ) ).
[74] في (ف) : (( عليه السلام ) ).
[75] في (ج) و (م) و (ل) : (( تكفير ) ).
[76] في (م) : (( أكثر ) ).
[77] صورتها في (م) : (( يعدر ) ).
[78] في (ف) : (( عليها ) ).
[79] في (ج) : (( المخالفة ) ).
[80] قوله: (( أهل ) )ليس في (م) .
[81] في (ج) و (م) : (( وصغيت ) ).