44 - (عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ [1] حُجْرَةً ... ) الحديث. [خ¦731]
ظاهر الحديث [2] جواز صلاة النافلة في المسجد، والأفضل فيها صلاتها في البيوت والكلام عليه من وجوه:
منها جواز اتخاذ الحُجْرة في المسجد إلَّا أنها لا [3] تكون بناء ولا بشيء يثبت يؤخذ [4] ذلك من قوله: (اتَّخَذَ حُجْرَةً مِنْ حَصِيرٍ) لأنَّ اتخاذها بالبناء تغيير للمسجد [5] ، والمسجد حبس ولا [6] يجوز تغييره، وإذا كان مثل الحصير أو الثوب بقي المسجد على حاله لم [7] يتغيَّر، وذلك الثوب تستمرُّ [8] له به الخَلْوة ويحْسُن حاله؛ لأنه [9] يكون أجمعَ له في عبادته.
ويترتَّب على ذلك من الفقه: أنْ يتسبَّب المرء فيما يكون له أجمعَ لخاطره في عبادته ما لم يكن [10] التسبُّب [11] بدعة ممنوعة؛ لأنَّه جاء أنَّ الله جلَّ جلاله يقول يوم القيامة لصاحب البدعة: (( هَبْك [12] أغفر لك فيما بيني وبينك، فالذين أضللتَ كيف أفعل بهم [13] ؟ ) ).
وفيه دليل على أنَّ [14] قيام رمضان في المساجد سُنَّة ليس [15] ببدعة؛ لأنه لمَّا فعله صلَّى الله عليه وسلَّم فهو سنَّة ويعارضنا قول عمر رضي الله عنه: (نِعْمَتِ البِدْعَةُ هذهِ) ، فما يصحُّ أنْ تسمَّى [16] هذه بدعة وقد فُعِلت، وإنَّما البدعة لغةً: ما فعله الشخص ولم يفعله غيره قبلَه، ولا يمكن أنْ نقول [17] لشيء (بدعة) وليس فيه ما يتضمَّن [18] هذا الاسم.
وزوال الإشكال أنْ نقول: إنَّما سمَّاها عمر رضي الله عنه (بدعة) ، لأنه لمَّا جمعهم [19] على القارئ الواحد وَحَدَّ لهم أنْ يصلِّي بهم إحدى عشرةَ ركعةً فسمَّى ذلك التحديدَ بالإحدى عشرة
ج 1 ص 408
(بدعةً) ، وسمَّاها (نِعمتِ البدعة) ، لأنَّه ما جعلَه حدَّها لهم إلَّا أنَّه اقتدى في ذلك التحديد بما روته عائشة رضي الله عنها: (( أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يَزِدْ في تنفُّله فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي [20] غَيْرِهِ، عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ) )فمن أجل اتِّباعه للنَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم في ذلك قال لها: (نعمت البدعة) [21] .
وهنا أيضًا تعارض آخر وهو كونه صلَّى الله عليه وسلَّم صلَّى النَّافلة في المسجد ثم قال آخر الحديث: (إنَّ [22] أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ) وهو صلَّى الله عليه وسلَّم لا يفعل من الأمور [23] إلَّا الأفضل؟
فالجواب أنْ نقول: إنَّ التَّنفُّل ما عدا التهجِّدَ في رمضان الأفضلُ فيه أنْ يكون في البيوت، وأنَّ تهجَّد رمضان الأفضلُ فيه أنْ يكون في المسجد يؤخذ ذلك من قوله عليه الصَّلاة والسَّلام في حديث غير هذا [24] : (( خِفْتُ [25] أنْ تُفْرَضَ [26] عَلَيْكُمْ فَلَا تُطِيْقُونَ [27] ) )فلمَّا توفي هو [28] صلَّى الله عليه وسلَّم ارتفع الفَرْض، ففَعلَ الصحابيُّ [29] رضي الله عنه الأفضل لمَّا أَمِنَ العِلَّة.
ويترتَّب على هذا [30] الوجه من الفقه أنَّه [31] : إذا كان مُنع الشيء من أجل علَّة [32] فارتفعت العِلَّة جاز فعله، لأنَّ الموجِب للحذر قد زال.
وفيه دليل على جواز أنْ يأتمَّ شخصٌ بغيره والإمام لا يعلم به يؤخَذُ ذلك من أنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم ما جعل الحجرة إلَّا أنَّه يصلِّي وحدَه ثم ائتمَّ به مَنِ ائْتَمَّ فلمَّا عَلِم بذلك لم ينكره، وعدم الإنكار منه عليه الصَّلاة والسَّلام بعد العلم [33] دليلٌ على الجواز.
وفيه دليل على جواز الحائل بين الإمام والمأموم يؤخذ ذلك من
ج 1 ص 409
كونهم ائتمُّوا به عليه الصَّلاة والسَّلام وبينهم الحصير [34] .
وفيه دليل على فضيلة رمضان يؤخذ ذلك من كونه عليه الصَّلاة والسَّلام اختصَّه بهذه العبادة دون غيره من الأشهر.
وفيه دليل على أنَّ تعظيم الأيام الشَّريفة [35] والبقع لا يكون تعظيمها إلَّا بأنواع العبادات يؤخذ ذلك من أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام ما [36] أظهر تعظيم هذا الشَّهر إلَّا بزيادة في التعبُّدات [37] .
ويؤخذ منه فضل سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم لأنَّه لمَّا رأى من اعتناء [38] مولانا جلَّ جلاله من تعظيمه [39] لهذه الليالي بأن جعل جبريل عليه السَّلام ينزل عليه كلَّ ليلة من رمضان يُدارِسه فيها القرآن، ولم يفعل ذلك [40] في غيره من الأشهر زاد هو [41] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من تلقاء نفسه الكريمة [42] زيادةً للحرمة [43] وهو أنْ فعلها في المسجد وأظهَرَها [44] لأُمَّته بالفعل، لأنْ يقتدوا به فهذا تعظيم الشعائر وقد [45] قال تعالى: وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ [46] } [الحج: 32] . وبقدْر تَقْوى القلوب تكون الفضيلة، ولا أحَدَ أشدُّ تقوى من سيِّدنا رسول الله [47] صلَّى الله عليه وسلَّم.
وقوله عليه السَّلام: (لَيَالِيَ) تُعطي الكثرة، وتكثيره صلَّى الله عليه وسلَّم الليالي وبعد ذلك قال لهم ما قال دالٌّ على تعظيمه صلَّى الله عليه وسلَّم للأمر والاهتمام به، يؤخذ ذلك ممَّا [48] استُقرِئ من جميع [49] الأحاديث أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم إذا كان الأمر [50] عنده له بال يكرِّر القول به ثلاثًا، فلمَّا كان هنا [51] التعليمُ [52] بالفعل كرَّره بالفعل أيضًا كما كان عليه السَّلام يكرِّر بالقول كقوله عليه السَّلام: (( يَا مُعَاذُ ) )فقال: لَبَّيْكَ
ج 1 ص 410
رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، فقال: (( يَا مُعَاذُ ) )فقال: لَبَّيْكَ [53] رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ [54] ، فقال: (( يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ: هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ؟ وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟ ) )فإنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم لم يخبره حتى ناداه ثلاثًا وهو في كلِّ مرَّة يُجيبه.
وكقوله عليه الصَّلاة والسَّلام في حَجَّة الوداع: (( أيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ أيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ ) )فأعاد عليه السَّلام السؤال ثلاثًا، وهذا [55] كثير في السنَّة لمن ينظره [56] .
وفيه دليل على أنَّ قرينة الحال إذا [57] كانت محتملة فلا بدَّ من البيان بالقول ولا يجوز الاقتصار عليها، يؤخذ ذلك من أنَّه لمَّا أنْ قعد صلَّى الله عليه وسلَّم بعد أنْ صلَّى الليالي احتمل جلوسُه أنْ يكون عن ضعف أو نهي، أو غير ذلك فاحتاج [58] أنْ يبين بالكلام ما أوجبَ الجلوسَ.
ويؤخذ منه أنَّ القرينة إذا كانت لا تحتَمِل إلَّا وجهًا واحدًا قامت مقامَ الإفصاح، وجاز الاقتصار عليها فيما يقتضيه مدلولُها عن الإفصاح بذلك [59] يؤخذ ذلك من [60] أنَّه لمَّا صَلَّى عليه السَّلام وصَلُّوا معه لم [61] يَحْتَج أنْ يقول لهم في ذلك شيئًا، لأنَّ نفس الصَّلاة دلَّتْ [62] على تعظيم الشعائر نصًا لا احتمالَ فيه.
وفيه دليل على أنَّ المفضول قد [63] يرجع فاضلًا إذا جاءت عِلةٌ تدلُّ على ترفيعه يؤخذ ذلك من جلوسه صلَّى الله عليه وسلَّم عن وقت هذه العبادة، والعبادة في هذا الوقت أفضل، فلمَّا كان جلوسه عليه الصَّلاة والسَّلام من أجل التعليم وتقعيد الأحكام أرفع العبادات، فمن [64] أجل زيادة هذه العِلَّة رجع المفضولُ فاضلًا.
وفيه دليل على أنَّه إذا اجتمعت للعبد
ج 1 ص 411
عبادتان لا يمكن في الزمان الجمعُ بينهما أخذ الأعلى يؤخذ ذلك من كونه صلَّى الله عليه وسلَّم آثر القعود على الخروج إلى [65] الصلاة؛ لأنه [66] أفضل إذْ هو لتقعيد الحكم وبيانه.
وفيه دليل على صدق الصَّحابة رضي الله عنهم في نقلهم يؤخذ ذلك من قوله: (حَسِبْتُ) لمَّا وقع له [67] شك قال: (حَسِبْتُ) [68] .
وفيه دليل على أنَّه لم يُصلِّ هذه الصَّلاة معه صلَّى الله عليه وسلَّم إلَّا البعض من الصَّحابة يؤخذ ذلك من قوله: (نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ [69] ) .
وهنا بحث في قوله: (لَمَّا عَلِمَ بِهِمْ) كيف يجتمع هذا [70] مع قوله عليه السَّلام: (قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي [71] رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ [72] ) ؟ والانفصال عنه أنْ يقول: إنَّ معنى (علم بهم) هنا أحد وجهين: إمَّا أنْ يكون أخبره [73] بصلاتهم معه أحدٌ منهم [74] أو من [75] غيرهم، فيكون [76] (علم) بمعنى الإخبار، أو يكون لِمَا رأى من التزامهم القيام معه صلَّى الله عليه وسلَّم، وظاهر [77] حالهم يقتضي أنَّهم عزموا على دوام العمل معه عليه السَّلام، فيكون (عَلِم) بمعنى (تحقَّق) [78] من قرينة حالهم الدَّوام.
وممَّا يزيد هذا المعنى إيضاحًا ما جاء [79] أنَّه أوَّل ليلة صلَّى [80] معه قلائل، ثم حدَّثوا به في اليوم من صبيحة [81] الليلة، فكثُر النَّاس فكانوا في [82] كل ليلة [83] يتزايدون ويكثرون، فهذا أقوى دليل على العلم بأنَّهم قد عزموا على الدَّوام معه وهو عليه الصَّلاة والسَّلام من أول ليلة قد عرفهم وما تزايد فيهم كلَّ ليلة.
ويترتَّب على هذا [84] من الفقه أنَّه مَن داوم على شيء نُسِب إليه وحُكِم له بأنَّه [85] من أهله.
وقوله:(جَعَلَ يَقْعُدُ، فَخَرَجَ
ج 1 ص 412
إِلَيْهِمْ)معنى ذلك: أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام قعد عن الخروج حتى ذهب الوقت الذي كانت [86] عادته عليه السَّلام يخرج إلى تلك الحجرة ويصلِّي فيها فخرج عقب [87] ذلك الوقت إليهم؛ لأنَّه أتى بالفاء التي تقتضي [88] التَّعقيب دون مهلة وخرج إليهم لا للحُجْرة [89] التي كان يصلِّي فيها يؤخذ ذلك من قوله: (إِلَيْهِمْ) لأنَّ تقرير الحكم لايكون إلا [90] بالمشافهة.
وهنا إشَارةٌ صُوفيَّةٌ وهي [91] أنَّ صاحب الحال المتمسِّك بالأحكام هو في تجلٍّ ومخاطَبات، وهذه كانت حال سيِّدنا رسول الله [92] صلَّى الله عليه وسلَّم عند تلاوة القرآن إذا مرَّ بآيةِ رحمةٍ سأل، وإذا مرَّ بآيةِ عذابٍ استجارَ، وإذا مرَّ بآية تدلُّ على صفة من صفاته جل جلاله من خلْقٍ وقُدْرَةٍ وعظمةٍ سَبَّحَ [93] ، فكان عليه الصَّلاة والسَّلام كلُّ آية تمرُّ به [94] يتَّصِفُ بالوصف الذي يُحبُّ لمن يخاطب في الحال بتلك الآية ويجاوب بما يقتضيه الأدبُ.
ومثل [95] ذلك قال عليه الصَّلاة والسَّلام للصَّحابة [96] رضي الله عنهم حين قرأ عليهم: {الرَّحْمَنُ} وهم سكوتٌ، فقال لهم [97] : (( أَلَا تَقُولُونَ مَا قَالَتِ الجِنُّ حينَ سَمِعُوهَا؟! ) )قالوا: وما قالت؟ قال: (( كُلَّمَا قلتُ: {فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} [الرحمن: 13] يقولونَ: وَلَا بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا يا ربَّنا ) )فانظر حُسنَ تعليمه صلَّى الله عليه وسلَّم وإرشاده لحُسن [98] الأدب مع الربوبيَّة مع غنائها عن الكلِّ وجلالها [99] .
وفيه دليل على جواز أخذ ما لا بدَّ منه من الدنيا [100] ، وهو أيضًا عون على التزوُّد إلى الآخرة [101] ، يُؤخَذُ ذلك من قوله عليه السَّلام: (فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ)
ج 1 ص 413
فلولا جواز اتِّخاذ البيوت ما قال لهم: (صَلُّوا [102] فِي بُيُوتِكُمْ) ، فإضافتها لهم تقتضي جواز اتخاذها [103] وأنها عَون على الآخرة؛ لأنَّه [104] يخلو فيها بعبادته [105] ومناجاة معبوده بلا مُشوِّشٍ يُشَوِّشُ عليه، وكذلك ما يكون من غيرها من ضرورات [106] البشريَّة إذا كان على لسان العلم والقَصْدُ [107] به العون على الطاعة حالًا لا دعوى فإنَّه في الحقيقة كلَّه أجره محمود [108] .
وقوله [109] : (فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ) تكون الألف واللام هنا للجنس.
وفيه دليل على جواز الصَّلاة المكتوبة في البيوت، يؤخذ ذلك من قوله: (أَفْضَلَ) لأنَّ باب (أفضل) [110] لا يكون مع المنع.
وفيه [111] من الفقه أنَّ النافلة تجوز في البيت وفي المسجد، وهي في البيت أفضل إلَّا ما كان من تهجُّدِ رمضان كما قلنا أولًا هذا إذا لم تكن هناك عِلَّةٌ، فإن [112] كانت هناك عِلَّةٌ رجع المفضول فاضلًا.
مثال ذلك: أن [113] يكون للشَّخص [114] في منزله من يشوِّشُ عليه ولا يمكن له معه صلاة، فالمسجد إذ ذاك أفضل له وتجوز الفريضة في البيت وفي المسجد [115] ، وهي في المسجد [116] أفضل، هذا إذا لم تكن هناك عِلَّةٌ أيضًا، فإن كانت [117] هناك عِلَّةٌ [118] مثل أنْ يكون مغصوبًا أو إمامه فاسقًا أو ما أشبه ذلك فهي إذ ذاك في البيت أفضل، وكذلك فعَل السَّلف حين فَسَق بعض الأئمة [119] كانوا يصلون في بيوتهم ويصلون معهم نافلة.
وفيه دليلٌ لمذهب مالكٍ الذي يقول [120] : إن الفرض والمكتوب (وتلك الخمسة الألقاب) في الفَرْض على حدٍّ واحد، يُؤخَذُ ذلك من قوله عليه السَّلام: (إِلَّا المَكْتُوبَةَ) وهي المفروضة فَعَبَّر عليه السَّلام
ج 1 ص 414
بصيغة الكَتْب عن الفرض.
وفيه دليل على طلب المندوبات يؤخذ ذلك من قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (صَلُّوا) فإنَّ هذا أمرٌ، وأقلُّ أحواله النَّدبُ.
وفيه دليل لأهل الصُّوفيَّة [121] الذين يقولون: إنَّ إخفاء الحال هو الأكملُ [122] في الأحوالِ، يؤخَذ ذلك من قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (صَلَاةُ الْمَرْءِ في بَيْتِهِ أَفْضَلُ إِلَّا المَكْتُوبَةَ [123] ) ، لأنَّ زيادة التَّنفل بعد أداء الفرائض [124] زيادةٌ في الإيمان [125] ، كما قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: (يزيد بزيادة الأعمال وينقص [126] بنقصها، فيه النقص وبه الزيادة [127] ، والزيادة [128] في الإيمان حالٌ من أكبر الأحوال [129] ) .
وقد نصَّ عليه الصَّلاة والسَّلام على أنَّ إخفاءَه أفضلُ فصحَّ ما تأوَّلْنَاه، وقد قال بعضهم: اجعل قلبكَ خزانةَ سرِّك، ومولاكَ موضعَ شَكوَاكَ.
رضي الله عنَّا بهم، ومَنَّ علينا بما [130] به مَنَّ [131] عليهم، لا ربَّ سواه ولا مرجوَّ إلَّا إيَّاه [132] .
[1] في (ج) : (( قوله أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم أخذ ... ) )وفي (م) و (ف) و (ل) : (( قوله أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ ... ) ).
[2] في (ج) و (م) و (ل) : (( ظاهره ) ).
[3] قوله: (( لا ) )ليس في (ج) .
[4] قوله: (( يؤخذ ) )ليس في (ف) .
[5] في (م) : (( يغير المسجد ) ).
[6] في (ج) : (( جنس لا ) )، وفي (ف) : (( لا ) )بلا واو.
[7] في (ف) و (م) : (( لا ) ).
[8] في (ط) و (م) : (( يستمر ) )، وفي (ف) : (( ليستمر ) )والمثبت من النسخ الأخرى.
[9] في (ف) : (( لأن ) ).
[10] زاد في (ج) و (ف) : (( ذلك ) ).
[11] في (ف) : (( لتسبب ) ).
[12] في (ج) و (م) : (( هب ) ).
[13] قوله: (( كيف أفعل بهم ) )ليس في (م) .
[14] قوله: (( أن ) )ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[15] في (ج) : (( المسجد سنة وليس ) )، وفي (م) : (( وليس ) ).
[16] في (ج) : (( يسمي ) ).
[17] في (ج) : (( يقول ) ).
[18] في (ف) : (( يتضمنه ) ).
[19] في (ج) : (( بدعة بجمعهم ) )، وقوله: (( لأنه لمَّا جمعهم ) )ليس في (م) .
[20] قوله: (( في ) )ليس في (ف) و (ل) .
[21] قوله: (( وَحَدَّ لهم أنْ يصلِّي ... في ذلك قال لها: نعمت البدعة ) )ليس في (ج) و (م) .
[22] قوله: (( إن ) )ليس في (ج) و (م) .
[23] في (ف) : (( المأمور ) ).
[24] قوله: (( في حديث غير هذا ) )ليس في (م) .
[25] في (م) : (( أخاف ) ).
[26] في (ج) و (ل) : (( يفرض ) ).
[27] في (ف) و (ل) : (( تطيقوا ) ).
[28] قوله: (( هو ) )ليس في (ج) و (م) .
[29] في (ج) و (م) : (( عمر ) ).
[30] قوله: (( هذا ) )ليس في (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.
[31] قوله: (( أنه ) )ليس في (ط) و (ل) و (ف) والمثبت من النسخ الأخرى.
[32] قوله: (( من أجل علة ) )ليس في (ج) .
[33] قوله: (( بعد العلم ) )ليس في (م) .
[34] قوله: (( وفيه دليل على جواز الحائل ... الحصير ) )ليس في (ج) .
[35] في (م) : (( تعظيم الأماكن ) ).
[36] قوله: (( ما ) )ليس في (ف) .
[37] في (ج) و (م) : (( التعبد ) ).
[38] في (ط) و (ل) و (ف) : (( حكم ) )والمثبت من النسخ الأخرى.
[39] في (ج) و (م) : (( بتعظيمه ) ).
[40] قوله: (( ذلك ) )ليس في (ج) .
[41] قوله: (( هو ) )ليس في (م) و (ج) .
[42] قوله: (( الكريمة ) )ليس في (ف) .
[43] في (م) : (( في الحرمة ) ).
[44] في (ط) و (ل) و (ف) : (( زاد فيه صلاةً لم يفعلها في غيره وأظهرها ) )والمثبت من النسخ الأخرى.
[45] قوله: (( قد ) )ليس في (م) .
[46] قوله: (( {فإنها من تقوى القلوب} ) )ليس في (ج) .
[47] قوله: (( رسول الله ) )زيادة من (ج) .
[48] زاد في (ف) و (ل) : (( قد ) ).
[49] قوله: (( جميع ) )ليس في (ج) .
[50] زاد في (ج) : (( من ) ).
[51] في (م) : (( هذا ) ).
[52] في (ف) : (( التعظيم ) ).
[53] زاد في (ج) و (م) : (( يا ) )في الموضعين، وفي (ف) في هذا الموضع فقط.
[54] قوله: (( فقال: يَا مُعَاذُ، فقال: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ) )ليس في (ل) .
[55] في (م) : (( وكذا ) ).
[56] قوله: (( لمن ينظره ) )ليس في (ج) و (م) ، وفي (ف) : (( ينتظره ) ).
[57] في (ف) : (( إن ) ).
[58] زاد في (ج) : (( إلى ) ).
[59] قوله: (( بذلك ) )ليس في (م) .
[60] في (م) : (( منه ) ).
[61] في (ج) : (( فلم ) ).
[62] في (ف) : (( دالٌّ ) ).
[63] قوله: (( قد ) )ليس في (م) .
[64] في (ف) : (( ومن ) ).
[65] في (م) : (( في ) ).
[66] في (ف) : (( وأنَّه ) ).
[67] زاد في (ج) : (( ذلك ) ).
[68] في (م) : (( خشيت ) )في الموضعين.
[69] في (ج) : (( الصحابة ) ).
[70] في (ج) : (( بهذا ) ).
[71] في (ج) : (( الذين ) ).
[72] في (ف) : (( صنعكم ) ).
[73] زاد في (ط) : (( أن ) ).
[74] في (ط) : (( أحدهم ) )والمثبت من النسخ الأخرى.
[75] قوله: (( من ) )ليس في (ف) .
[76] في (ل) : (( فتكون ) ).
[77] في (ج) : (( وظهر ) ).
[78] في (ف) : (( تحقيق ) ).
[79] قوله: (( ما جاء ) )ليس في (م) .
[80] في (ط) و (ف) و (ل) : (( صلوا ) )والمثبت من النسخ الأخرى.
[81] في (ج) : (( صبيحته ) ).
[82] قوله: (( في ) )ليس في (ل) .
[83] في (ف) : (( يوم ) ).
[84] في (ف) : (( ذلك ) ).
[85] في (ج) : (( أنه ) ).
[86] في (ط) : (( كان ) )والمثبت من النسخ الأخرى.
[87] في (ف) : (( عقيب ) ).
[88] في (ج) و (ف) و (م) و (ل) : (( تعطي ) ).
[89] في (م) : (( إلى الحجرة ) ).
[90] قوله: (( إلا ) )ليس في (ل) .
[91] قوله: (( وهي ) )ليس في (م) .
[92] قوله: (( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) )زيادة من (ج) على النسخ.
[93] في (ل) : (( يسبح ) ).
[94] في (ج) : (( يمر بها ) ).
[95] في (ف) : (( مثل ) )بلا واو.
[96] في (ط) : (( ومثل ذلك قال الصحابة ) )والمثبت من النسخ الأخرى.
[97] قوله: (( لهم ) )ليس في (ف) .
[98] في (ج) : (( بحسن ) ).
[99] في (ج) و (ف) و (م) و (ل) : (( غنائه عن الكل وجلاله ) ).
[100] في (ط) : (( جواز الأخذ من الدنيا ما لا بدَّ منه ) )والمثبت من النسخ الأخرى.
[101] في (ج) و (ف) و (ل) : (( للآخرة ) ).
[102] في (ل) : (( فصلوا ) ).
[103] في (ج) : (( فإضافتها يقتضي اتخاذها ) ).
[104] في (ج) : (( لأنها ) ).
[105] في (ج) : (( بعبادة ربه ) ).
[106] في (ج) : (( ضروريات ) ).
[107] في (ف) : (( القصد ) )بلا واو.
[108] في (ج) : (( آخرهُ محمود ) )، وفي (م) و (ل) : (( آخرة محمودة ) ).
[109] قوله: (( وقوله ) )ليس في (ج) و (م) .
[110] في (ف) : (( الأفضل ) ).
[111] زاد في (ج) : (( دليل ) ).
[112] في (ج) : (( وإن ) ).
[113] قوله: (( أن ) )ليس في (ف) .
[114] في (ل) : (( الشخص ) ).
[115] قوله: (( وفي المسجد ) )ليس في (م) .
[116] قوله: (( وهي في المسجد ) )ليس في (ف) .
[117] في (م) : (( كان ) ).
[118] زاد في (م) : (( أيضًا ) ).
[119] في (ط) : (( فسقت الأئمة ) )والمثبت من النسخ الأخرى.
[120] في (ج) : (( وفيه دليل لمن يقول ) )، وفي (م) : (( وفيه دليل نقول ) ).
[121] في (ج) و (م) و (ل) : (( الصوفة ) )، وفي (ف) : (( الصفة ) ).
[122] في (ف) : (( الكمال ) ).
[123] في (ف) : (( فإن أفضل الصَّلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) ).
[124] في (م) : (( الفرض ) ).
[125] في (ج) : (( التنفل بعد زيادة أداء الفرض في الإيمان ) ).
[126] في (ف) : (( وتنقص ) ).
[127] في (ج) و (م) و (ل) و (ف) : (( فيكون فيها النقص وبها الزيادة ) ).
[128] قوله: (( والزيادة ) )ليس في (ج) و (م) و (ف) .
[129] في (ج) : (( حال من الأحوال أكثر ) ).
[130] في (ج) و (ل) و (ف) : (( ممَّا ) ).
[131] في (ف) : (( منَّ به ) ).
[132] في (ج) : (( ولا نرجوا إلا هو ) ).
وزاد في (ف) : (( والله أعلم بالصواب ) )، ثم قال: (( نجز تعليق هذا الجزء المبارك، وهو الأول من جملة خمسة أجزاء على يد العبد الفقير إلى رحمة ربه، المتنصِّل من ذنبه الرامي عفو ربه محمد بن إسحاق بن عثمان بن بشار بن يوسف بن علي الكناني العسقلاني ثم الغزي جعله الله من خاصة أتباع سيد المرسلين، وختم له ولوالديه ولمالك هذا الكتاب ولوالديه وللمسلمين أجمعين، وذلك في اليوم الحادي والعشرين من شهر جمادى الأخر سنة ثمان وثلاثين وسبع مائة أحسن الله عاقبتها بمنه ويمنه إنه على ما يشاء قدير ) ).