143 -قوله: (قَالَ [1] رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ... [2] ) الحديث. [خ¦2946]
ظاهر الحديث يَدُلُّ عَلَى قتالِ المشركين حتَّى يُسلِموا ويُعلِنوا [3] بالكلمة، وحقنِ دماءِ المسلمين [4] إلَّا بحقِّها، والكلام عليه مِن وجوه:
الأَوَّل: قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (أُمِرْتُ) هذا الأمر هنا هل هو على الوجوب أو النَّدب [5] ؟
إن كان الخطاب للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وحدَه فهو على الوجوب، وإن كان الخطاب له عليه الصَّلاة والسَّلام ولأمَّته، فهو واجبٌ في أوَّل الأمر ثمَّ بعد ذلك رجع في بعض الأوقات واجبًا وفي بعضها مندوبًا
ج 3 ص 105
بحسب قرائن الأحوال على مقتضى أصول الشَّريعة، أعني بقولي (واجبًا) وجوب فرائض الأعيان، وأمَّا المندوب فلا يكون إلَّا بعد قيام [6] فرض الكفاية [7] ، وهو مذكور في كتب الفقه.
الثَّاني: فيه دليلٌ على أنَّ المطلوب مِن الأمر [8] : الامتثال دون النَّظر [9] إلى عِلَّة، لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام قال: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ) ، ولم يذكر لذلك تعليلًا. إلَّا أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام أخذ إذ ذاك [10] في القتال ولم ينظر إلى التَّعليل، فعلى هذا فالاشتغال عن العمل بطلب العِلَّة في الدِّين عِلَّةٌ [11] إلَّا حيث نُصَّ عليها أو أُشير إليها فهي توسعةٌ ورحمةٌ.
الثَّالث: قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (أَنْ أُقَاتِلَ) هذا القتال هل المراد به القتال المعهود وهو [12] القتال بالسَّيف والرُّمح وغير ذلك مِن السِّلاح، أو المراد به القتال بالحجَّة والبرهان؟
محتمِلٌ للوجهين معًا بدليل قوله تعالى: {وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا} [الفرقان: 52] يعني: بالقرآن وبدليل قَوْلهِ عليه الصَّلاة والسَّلام: (( قَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَلْسِنَتِكُمْ ) )، ولأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام أُمِرَ أولًا أن يقاتل بالحجَّة [13] والبرهان وذلك قبل الهجرة، ثمَّ بعد الهجرة أُمِرَ بقتالٍ خاصٍّ وهو مَنْ قَاتَلَهُ أو نازعه، فقال تعالى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا} [الحج: 39] ، وقال تعالى: {وَأَلْقَوْا [14] إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا} [النساء: 90] ، ثمَّ بعد ثمانٍ مِن الهجرة أُنْزِلَت سورة [15] براءة، وأمر عزَّ وجلَّ فيها بقتال المشركين كافَّةً، حتَّى يعلنوا بالكلمة أو يؤدُّوا [16] الجزية عن يدٍ وهم صاغرون، والظَّاهر بالقتال
ج 3 ص 106
هنا والله أعلم أن يكون المراد به القتال باللسان وبالحجَّة [17] والبرهان، لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام لم يذكر فيه الجزية، واحتمل أن يكون المراد به القتال العامُّ، وسكت عن الجزية للعلم بها.
الرَّابع: قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (أَنْ [18] أُقَاتِلَ النَّاسَ) ، الألف واللام هنا هل هي [19] للجنس أو للعهد؟
محتمِل [20] للوجهين معًا، فإن كان الخطاب للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فهي [21] للعهد، لأنَّ [22] قِتال المؤمنين لا يجوز، ولأنَّه [23] عليه الصَّلاة والسَّلام قد خصَّصَ [24] المؤمنين، وأخرجهم مِن عموم اللفظ بِقَوْلِهِ عليه الصَّلاة والسَّلام: [25] (حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ) ، ومَن قالها هم المؤمنون، فوقع النَّصُّ بمنع قتالهم، وإن كان الخطاب للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ولأمَّته فهي للجنس، وهذا هو الأظهر والله أعلم، لأنَّ العادة جاريةٌ بأنَّ [26] الخطاب للرُّسل خطابٌ لهم ولأمَّتهم [27] إلَّا مواضع قلائل لها قرائن تبيِّنها [28] .
الخامس: قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ [29] ) ، يريد [30] : على مقتضى ما جئتُ به [31] ، وما جاء عليه الصَّلاة والسَّلام به هو الإقرار بالوحدانيَّة على ما هي عليه مِن الجلال والكمال ونفي الشَّريك والضدِّ والصَّاحبة [32] ، والإقرار بالرِّسالة على ما تقرَّر في الشَّريعة، ومثله كثير في [33] ألسِنَة العرب إذا كان لأحدهم حقٌّ معلومٌ مُنِعَ منه يقول [34] : لا أزال أقاتل حتَّى آخذ حقِّي، ويبهمه ولا يعيِّنه للعلم به.
السَّادس: فيه دليلٌ على أنَّ هذا [35] الذِّكرَ الخاصَّ وهو قول: (لا إله إلَّا الله) ، إذا كانت خالصةً أمانٌ
ج 3 ص 107
لصاحبها في الظَّاهر والباطن، فالأمان الذي هو [36] في الظَّاهر هو [37] ما تضمَّنه قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (عَصَمُوا مِنِّي [38] ) والأمان الذي هو [39] في الباطن ما تضمَّنه [40] قوله عزَّ وجلَّ في كتابه [41] : {أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} [الرعد: 28] .
السَّابع: فيه دليلٌ لقول مَن يقول بأنَّ [42] الكفار ليسوا مخاطبين [43] بفروع الشَّريعة، لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام أخبر أنَّ القتال إنَّما يكون على التَّوحيد دون الفروع، والتَّوحيد ما ذكر مِن قوله [44] : (لَا ِإلَهَ إِلَّا اللهُ) .
الثَّامن: قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (فَمَنْ قَالَهَا [45] عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ) ، فيه دليلٌ على أنَّ حرمةَ المال كحرمةِ الدَّم، لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام سَوَّى بينهما في الحكم.
التَّاسع: فيه دليلٌ على أنَّ الأموال تابعة للدِّماء، لأنَّه إذا اسْتُبِيْحَ الدَّمُ اسْتُبِيْحَ المالُ بالضَّرورة، ما لم [46] تكن في حدٍّ من الحدود.
العاشر: فيه دليلٌ لقول مَن يقول: بأنَّ [47] العبد لا يملك، لأنَّ رقبة العبد ليست له، وإنما هي لسيِّدِه، والمال تابع للرقبة على ما قرَّرناه [48] ..
الحادي عشر: قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (إِلَّا بِحَقِّهِ) هذا الاستثناء هل هو متَّصل أو منفصل [49] ؟ محتمِلٌ للوجهين معًا [50] ، فإن كان متَّصلًا، فالضَّمير عائدٌ على المال، لأنَّه أقرب مذكور والحقُّ الذي في المال هو أخذ الزَّكاة [51] ، وحقوق الغير وغير ذلك مما لا يجوز منعه، ويبقى [52] الدَّم ليس [53] في الحديث ما يَدُلُّ عَلَى حكمه، فيؤخذ حكمه مِن غير هذا الحديث، وهو قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (( لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ، أو
ج 3 ص 108
زِنًا [54] بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلُ [55] نَفْسٍ بِغَيْرَ حَقٍّ )) ، وإن كان الاستثناء منفصلًا، فالضَّمير عائدٌ على الدِّين المشار إليه في الحديث وهو قوله: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) ، لأنَّ مَن قالها فقد دخل في الدِّين، وإذا دخل في الدِّين لزمه حقُّه، وحقُّه ما في الأبدان من الحدود، وما في الأموال مِن الحقوق، وهذا هو الأظهر والله أعلم، وفي هذا زيادة إيضاح وبيان لِمَا قدَّمناه مِن الاستدلال لقول [56] مَن قال بأنَّ [57] الكفار ليسوا مخاطَبين [58] بفروع الشَّريعة.
الثَّاني عشر: قَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلام: (وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ) ، فيه دليلٌ على أنَّ التَّكليف مطلوبٌ ظاهرًا أو باطنًا [59] ، لأنَّه بعد إعلانهم بالكلمة قال [60] : (حِسَابُهُ [61] عَلَى اللهِ) أي: فيما احتوى باطنه عليه مِن الإخلاص وضدِّه، فعلى هذا فالظاهر الحكم فيه للبشر والباطن إلى الله، ولا يخلِّص المرء إلَّا الإخلاص [62] في الباطن والاستقامة في الظَّاهر، وقد نصَّ عزَّ وجلَّ على ذلك في كتابه حيث قال: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} [الأعراف: 33] ، وقال عزَّ وجلَّ: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 188] ، وقال عزَّ وجلَّ: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ} [النساء: 145] ، فكانوا أشدَّ أهل النَّار عذابًا، لكونهم أَسَرُّوا خلاف ما أظهروا، والآي في ذلك كثيرة [63] .
وقد قال عليه الصَّلاة والسَّلام: (( إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، فلعلَّ أَحَدَكُمْ يكون أَلْحَنَ بالحجَّةِ [64] مِنْ أَخِيْهِ، فَأَحكُمَ لَهُ
ج 3 ص 109
بحسبِ مَا أَسْمَعُ، فمَنْ قَطَعْتُ له مِن مالِ أخيهِ شيئًا فلا يأخُذْ منه شيئًا، فَإِنَّمَا [65] أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ )) ، أو كما قال عليه الصَّلاة والسَّلام [66] والأحاديث في هذا المعنى كثير [67] .
ومع كثرة هذه الأدلَّة مِن القرآن والحديث على منع هذا الوجه، فها هو [68] اليوم قد كثُر وفَشَا، لأنَّهم قد تواطَأُوا على أشياء بينهم لا تجوز بإجماع المسلمين، فيقيِّدونها في الظَّاهر على صورة تجوز على مذهب بعض العلماء، ثمَّ يأتون إلى [69] الحكَّام فيحكَّمون بها بينهم، فكان ذلك مقتضى [70] ما قال عزَّ وجلَّ: {وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ} [البقرة: 188] ، فإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.
الثَّالث [71] عشر: في الحديث دليلٌ على أنَّه ينبغي للمكلَّف أن يقيم الحجَّة على نفسه بلسان العلم، ما دام في هذه الدَّار، حتَّى يكون إيمانه حقيقة دون دعوى، لئلا يكون ممن يأتي يوم القيامة للحساب، فيظهر له الخسران لعدم توفية ما يجب مِن حقِّ [72] الباطن الذي هو الحساب فيه موكول [73] إلى الله تعالى، وحقيقة الإيمان الذي أشرنا إليه هو اتباع الأمر واجتناب النَّهي [74] في الظَّاهر والباطن، وسلامة الاعتقاد، والخوف مِن الله والرَّجاء فيه على مقتضى الكتاب والسُّنَّة، وقد قال عليه الصَّلاة والسَّلام: (( حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا ) )، وقد قال عليه الصَّلاة والسَّلام حين مُدِح له رجل، فقال: (( كَيْفَ هُوَ في عَقْلِهِ؟ ) )يعني: عند الأمر والنَّهي، جعلنا الله ممَّن اتَّبع أمره واجتنب نهيه ووفَّى بعهده، إنَّه وليٌّ كريم.
[1] في (م) : (( عن أبي هريرة قال قال ) ).
[2] زاد في (م) : (( فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل ) ).
[3] في (م) : (( أو يعلنوا ) ).
[4] قوله: (( المسلمين ) )ليس في (م) .
[5] في (م) : (( أُمرت الأمر هنا هل على الندب أو الوجوب ) ).
[6] قوله: (( قيام ) )ليس في (م) .
[7] قوله: (( أعني بقولي واجبًا وجوب فرائض الأعيان، وأما المندوب فلا يكون إلا بعد قيام فرض الكفاية ) )ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[8] في (ج) و (م) : (( المرء ) ).
[9] في (ج) و (م) : (( نظر ) ).
[10] في (م) : (( ذلك ) ).
[11] قوله: (( علة ) )ليس في (ج) .
[12] في (م) : (( هو ) ).
[13] في (م) : (( أن يقاتل بالسيف والحجة ) ).
[14] في (ط) و (م) : (( فإن ألقوا ) )والمثبت من النسخ الأخرى هو الصواب.
[15] قوله: (( سورة ) )ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[16] في (م) : (( أو يعطوا ) ).
[17] في (م) : (( والحجة ) ).
[18] في (ج) : (( وأن ) ).
[19] قوله: (( هل هي ) )ليس في (م) .
[20] في (ج) و (م) : (( محتملة ) ).
[21] في (ط) و (ج) و (م) : (( فهي ) ).
[22] في (م) : (( فإن ) ).
[23] في (م) : (( لا يجوز لأنه ) ).
[24] زاد في (م) : (( آية ) ).
[25] زاد في (م) : (( بقوله ) ).
[26] في (م) : (( جائزة أن ) ).
[27] في (ج) : (( ولأممهم ) ).
[28] في (م) : (( بينها ) ).
[29] قوله: (( لا إله إلا الله ) )في (م) ليست واضحة.
[30] في (ج) و (م) : (( يعني ) ).
[31] قوله: (( ما جئت به ) )ليس في (ج) .
[32] في (م) : (( وما جاء به هو الإقرار بالوحدانية على ما عليه من الجلال والكمال ونفي الشريك والصاحبة ) ).
[33] في (م) : (( من ) ).
[34] في (ج) : (( بقوله ) ).
[35] قوله: (( هذا ) )ليس في (ج) .
[36] قوله: (( الذي هو ) )ليس في (ج) .
[37] في (م) : (( فالأمان الذي في الظاهر هو ) ).
[38] في (ج) و (م) : (( فقد عصم مني ) ).
[39] قوله: (( هو ) )ليس في (ج) و (م) .
[40] في (ج) و (م) : (( هو ما تضمنه ) ).
[41] في (م) : (( قوله عليه السلام عن الله عز وجل ) ).
[42] في (م) : (( أن ) ).
[43] في (ط) : (( ليس هم مخاطبون ) )والمثبت من النسخ الأخرى.
[44] في (م) : (( قول ) ).
[45] في (ج) : (( من قال لا إله إلا الله فقد ) )وفي (م) : (( فمن قال لا إله إلا الله فقد ) ).
[46] في (م) : (( لأنه إذا استبيح المال مالم ) ).
[47] في (م) : (( العاشر لقول من يقول إن ) ).
[48] في (ط) : (( لأن دم العبد ليس له وإنما هو لسيده والمال تابع للدم على ما قررناه ) )والمثبت من النسخ الأخرى.
[49] في (م) : (( منفصل أو متصل ) )بتقديم وتأخير.
[50] في (م) : (( جميعًا ) ).
[51] في (ج) : (( والحق الذي في المال الزكاة ) ).
[52] في (ج) : (( هي ) ).
[53] في (م) : (( وبقاء الدم وليس ) ).
[54] في (ج) : (( وزنا ) ).
[55] في (ج) : (( وقتل ) ).
[56] في (م) : (( بقول ) ).
[57] في (م) : (( إن ) ).
[58] في (ط) : (( ليس هم مخاطبون ) )والمثبت من النسخ الأخرى.
[59] في (م) : (( ظاهرًا وباطنًا ) ).
[60] في (م) : (( حال ) ).
[61] في (ج) و (م) : (( وحسابه ) ).
[62] زاد في (م) : (( لله ) ).
[63] في (ج) : (( كثير ) )وفي (م) : (( أشد عذابًا لأنهم أسروا بخلاف ما أظهروا والآي في ذلك كثير ) ).
[64] في (ج) : (( في الحجة ) ).
[65] في (م) : (( فلا يأخذه فإنما ) ).
[66] قوله: (( أو كما قال عليه الصلاة والسلام ) )ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[67] في (م) : (( كثيرة ) ).
[68] في (ج) : (( ما هو ) )وفي (م) : (( ها هو ) ).
[69] قوله: (( إلى ) )ليس في (م) .
[70] في (م) : (( وكان ذلك بمقتضى ) ).
[71] في (م) : (( الثاني ) ).
[72] في (ج) : (( من حقوق ) ).
[73] في (ج) : (( موكل ) ).
[74] في (ط) : (( اتباع الأمر والنهي ) )والمثبت من النسخ الأخرى.