فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 363

حديث: من أكل ناسيًا وهو صائم فليتم صومه

273 -قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا، وَهُوَ صَائِمٌ ... ) الحديثَ [1] . [خ¦6669]

ظاهر الحديث يدلُّ على أنَّ الأكل ناسيًا، وَهو صائم، أنَّه لا شيءَ عليه في ذلك، ويُمسك

ج 4 ص 253

بقية يومه، وصومُهُ مجزئ [2] عنه. والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يُقال: هل هذا عَلى العموم في الفرض والنَّفل، أو في النَّفل فقط؟ وهل يَقْصر ذلك على الأكل [3] وحدَه، أو يتعدَّى إلى غيره مِن مفسِدات الصَّوم إذا فعلها ناسيًا؟ وَهل يكون ذلك في المرَّة الواحدة في اليوم الواحد؟ وإن تكرَّر الفِعل منه [4] مِرارًا في اليوم الواحد ينتقل الحُكم إلى حُكم ثانٍ أو ثان [5] ، أو الحكم واحد وإن تكرَّر ذلك منه مرارًا في اليوم الواحد [6] ؟ وهل هذا أيضًا [7] لمن يندر منه النِّسيان، ولمن هو مستنكَح بالنِّسيان على حدٍّ واحد، أو هذا خاصٌّ بمَن يندر منه النسيان [8] لا غير؟.

أمَّا قولنا: هل ذلك عَلى العموم في صوم الفَرض والنَّافلة أو لا؟ فقد اختلف العلماء في ذلك، فمذهب الشَّافعي ومَن تَبِعَه أنَّ ذلك عَلى العموم في الفرض والنَّفل، وَمذهب مالك وَمَن تبِعَه أنَّ ذلك [9] في النَّفل لا غير، وتعليله في ذلك _ والله أعلم _ الأخذُ في الجمع بين الآية وَالحديث.

فأمَّا الآية فقوله [10] عزَّ وجلَّ: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] فأوجَبَ الله عزَّ [11] وجلَّ القضاء عَلى المريض والمسافر، والنَّاسي في معنى المريض، لأنَّ النسيان [12] مِن جملة الأمراض، إذ إنَّه عاهة تلحق الذِّهن الذي هو المقصود مِن الشخص حتَّى ينسى ما هو مشروع له، ومكلَّف به، فتقع منه المخالفة في ذلك، لأنَّ النسيان [13] مِن جملة مَا امتُحِن [14] به بنو آدم، وقد قال [15] الله عزَّ وجلَّ في حقِّه: {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ* ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ} [التين: 4 - 5]

ج 4 ص 254

قال أهل العلم في ذلك: سُلِّط عليه [16] النَّوم والنِّسيان، فكانا عاهة لحِقَتُه في حُسْن خِلقته [17] لحكمة اقتضتها حكمة مَن لا يشبهه شيء.

وأمَّا الحديث فهو الاحتمال [18] الَّذي يتطرَّق للحديث الذي [19] نحن بسبيله عند قوله عليه السَّلام: (فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ) هَل هذا الإتمام لا يكون مَعه إعادة لعدم قصدِه الأكل والشُّرب، أو هذا الأمر مِن أجل حرمة الصوم من أجل [20] أن لا يستبيح الأكل، لكونه قد أكل ناسيًا وانقطع عليه صومه، فيتمُّ اليوم مستصحبًا للأكل والشرب، فأمر عليه الصلاة والسَّلام باستصحاب الإمساك _ وإن كان قد أكل _ لحُرمة الصَّوم، ولعدم قصده للأكل، ويبقى الأمر بالقضاء [21] لذلك اليوم بالقاعدة المتقدِّمة. وَأصلُ مذهبه «سدُّ الذَّريعة» وَهو [22] الأخذُ بالأحوَط في النوازل، وهو أبرأ للذمَّة. واستعمَلَ الحديث على ظاهره في النافلة فوقع له الجمع بين الآية والحديث [23] .

وأمَّا قولنا: هل يقصر ذلك على الأكل وحدَه، أو يتعدَّى إلى غيره مِن مفسدات الصَّوم إذا فُعِلت نسيانًا؟ وَالكلام [24] على هذا يحتاج إلى تقسيم المفْسِدات [25] [26] . فاعلمْ أنَّ مفسدات الصوم ثلاثة: الأكل ومَا في معناه مِن الشرب

ج 4 ص 255

وما [27] يجري مجراهما، وهذا [28] قد يقع بالقصد وقد يقع بالنِّسيان. وأمَّا الجِماع فهو يفسد الصَّوم بذاته، وهل يقع ذلك [29] على طريق النسيان أم لا؟ قولان. وكذلك الخلاف في أسبابه، هل حُكمه حُكم [30] الجماع نفسه أم لا؟ قولان، والثالث: هي الغِيبة، وَهذا مختلَف فيه [31] . فالجمهور عَلى أنَّها [32] ليست تُفطِّر الصائم بل هي مِن جملة الكبائر، وهي في حقِّ الصائم أشدُّ، ومِن العلماء مَن يقول: إنَّها مفسدةٌ للصوم.

وإن كانت مِن المفسدات للصَّوم فليس الواقع فيها معذورًا بالنسيان، فلا يدخل تحت ما نحن بسبيله، وَبقي الكلام على الأكل والجِماع لا غير، فمَن يقول: إنَّ الجماع يقع بالنِّسيان، كما يقع الأكلُ والشرب، فيلزمه تعدِّي الحكم، وَهو مذهب مَالك ومَن تبعه، فإنَّه يجعل [33] في عَمْده وعمدِ الأكل والشُّرب القضاءَ والكفَّارة، وفي نسيانه ونسيان الأكل والشُّرب القضاءَ لا غير. ومَن قال: إنَّ النسيان لا يمكن في الجِماع، وهو مذهب الشافعي ومَن تبعَه، فلا يجري فيه هذا الحُكم، ويكون حُكمُه كلُّه عندَه حُكمَ العمد، فيلزمهُ القضاء والكفَّارة.

وأمَّا قولنا: هَل ذلك لمن وقع منه في اليوم الواحد مِرارًا أو ليس إلَّا [34] لمن وقع ذلك [35] منه مَرَّة واحدة في اليوم الواحد؟ اللَّفظ يقتضي العموم مهما وقع ذلك منه عَلى وجه النِّسيان حقيقة، فالعلَّة بعينها مَوجودة، فالحُكم كالحُكم

ج 4 ص 256

على حدٍّ واحد.

وأمَّا قولنا: هل هَذا [36] العموم أيضًا يتناول كلُّ ناسٍ كان النسيان [37] يندر منه أو كان مستنكَحًا به؟ ظاهر [38] اللفظ يقتضي العموم، ومَا يُعرف مِن قواعد الشرع مِن الأحكام خلاف ذلك، لأنَّ الأحكام لم تأتِ إلَّا عَلى الغالب مِن أحوال النَّاس وعاداتهم الجارية، والعادة مِن النَّاس في أمر النسيان إنَّما يندر [39] مِن الشخص مرَّات يسيرة، وأمَّا الذي هو مستنكَح به فنادرٌ، فينبغي أن يُحتاط لذلك، لأنَّ ذلك علَّةٌ بنفسها.

وَلوجه آخر وَهو ممَّا [40] عُرف مِن فعله صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه لَمَّا سُحِرَ، وَكان يظنُّ أنَّه فَعَل الشيءَ ولم يكن فعله، جَعل يسألُ أهلَه هَل فعلتُ كذا وكذا أم لا [41] ؟ فيعمل بحسب ما يقولون له في ذلك، فدلَّ بهذا أنَّ هذا هُو حكم الذي يستنكِحه السَّهْو، فبيَّن عليه السَّلام بما فعله هنا هذا الحكم، كما بيَّن عليه السَّلام بقوله في الَّذي [42] يندر منه [43] . وكذلك قال الفقهاء في [44] الَّذي لا يمكن أن يعقل مِن طهارته أو صلاته شيئًا يبني عَليه لكثرة استيلاء السَّهو [45] عليه: أنَّه يجعل شاهدَين عند تلبُّسه بالعبادة، ويعمل عَلى حسب [46] ما يقولان له.

وأمَّا قولنا: هَل هذا على وجه النَّدب أو الوجوب؟ فهذا مَوضع بحث، والخلاف محتمل فيه [47] .

وفيه دليلٌ على أنَّ المتكلِّم ينبغي له مراعاة مَن يفهم ومَن في فهمه بطءٌ فيجتمع [48] للكلِّ الفائدة المقصودة،

ج 4 ص 257

ويُؤخذ [49] ذَلك مِن قوله عليه السَّلام أوَّل الحديث: (مَنْ أَكَلَ [50] وَهُوَ صَائِمٌ) ، ثمَّ قال في آخره: (فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ) . واللَّفظ بحكم «الأكل» يتضمَّن حُكم الشُّرب، لأنَّه كلَّه أكل [51] . ومما يبيِّن ذلك ما رُوي [52] في الحديث [53] أنَّه [54] (( كانَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أَكَلَ طَعَامًا وفَرَغ منه، حَمِد الله وقال: اللَّهُمَّ أبدِلْنا خَيرًا منه، وإذا أَكَل لبنًا وفَرِغ منه [55] قال: اللَّهُمَّ زِدْنَا منه ) )واللَّبن ممَّا يُشرب، فسمَّى شربه أكلًا، لكن لما كان الأكل قد أتى في آخر الحديث بقوله: (فَإنَّما أطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاه) يحمل على ظاهره فيما يؤكل دون ما يشرب فيه [56] .

ولهذا وقع الخِلاف بين العلماء في الحديث الذي ذكر فيه أنَّه [57] أُتِيَ صلَّى الله عليه وسلَّم بصبيٍّ لم يأكل الطعام، فبال عَلى [58] ثوبه فقال بعضهم: لم يكن شَرِبَ مِن لبن أمِّه شيئًا، وأُتي به ليكون أوَّل ما يدخل جوفه رِيق رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. وَقال بعضهم: معنى (( لَمْ يَأْكُل الطَّعام ) )أنَّه كان يرضع اللَّبن ولم يأكل الطَّعام الذي هو خلاف اللَّبن، فأزال عليه السَّلام بقوله: (فَإِنَّمَا [59] أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ) الخلاف في ذلك حتَّى اجتمعوا في فهم الفائدة جميعًا. فسبحان مَن أيَّده صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم بالفصاحة والبلاغة.

وهنا إشارة في النَّظر في هذا [60] الحديث، وَمَا هو في معناه، وفي المعارض له، وما يترتَّب على ذلك مِن الفائدة لمن له فهم وَعقل راجح. انظر [61] كيف عُذِرْنَا بالنسيان في هذه العبادة العظمى،

ج 4 ص 258

وأبقى لنا حكمها وما فيها مِن الخير والأجر مَع وقوع المخالفة منَّا [62] بالفعل لذلك [63] ؟ وَكذلك إذا تتبَّعت قواعد الشريعة تجدْنا [64] بفضل الله قد عُذِرنا في النسيان وَما عليه استكرهنا بِمثل قوله صلَّى الله عليه وسلم: (( رُفِعَ عن أُمَّتي خطؤُها ونسيانُها وما اسْتُكْرِهُوا عليه [65] ) )أو كما قال عليه السَّلام. وقال الله سبحانه في شأن الإيمان الذي هو أصل الدِّين: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل: 106] . وهذا كلُّه تجدهُ في الأمور التي بين العبد وبين مولاه.

وأمَّا المعارض لهذا فهو مَا جاء في عدم العُذر بالنسيان في الأمور التي بين العبيد [66] ، فتجدنا قد أُخِذنا فيها بالنسيان والخطأ، يشهد لذلك قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (( الخَطَأُ [67] والعَمْدُ في أموالِ النَّاسِ سواءٌ ) )وَما جُعل في قَتْل الخطأ مِن غُرم العاقلة [68] دِيَة المقتول، وما جُعل في جرح [69] الخطأ مِن غُرم أَرْشِه بدلًا مِن القِصاص فيه، ومَا جُعل في الغِيبة مِن الإثم في الخطأ والعمد سواء، فلم نُسامَحْ في الحقوق التي بيننا كَما سُومحنا في الحقوق التي بيننا وبين مولانا جلَّ جلاله على ما فسَّرناه قبل.

ويترتَّب [70] على ذلك مِن الفائدة المحافظةُ عَلى حقوق الغير، لأنْ تبقى ذمَّته منها خليَّة، فيكون الخلاص [71] أهون عليه. فإنْ وفِّق مع ذلك لتوفية حقوق مولاه فتلك الدَّرجة العليا، وإنْ نقصه منها شيء على طريق النسيان، أو مَا غلب عليه بالاستكراه، فالعُذر لَه عند مولاه قائمٌ. وإنْ

ج 4 ص 259

كان [72] ذلك بالقصد فالخروج منه يسير بفضل الله، وهو وقوع التَّوبة، وَلو عند آخر نَفَس، بخلاف حقوق الغير، فإنَّ الخلاص [73] منها إذا ترتَّبت في الذمَّة عسير جدًَّا. أعاذنا الله مِن ذلك بمنَّه [74] .

ولهذا كان أهمَّ مَا عند أهل السُّلوك التَّحفُّظ عَلى براءة الذمَّة، وحينئذ يأخذون في العبادة [75] والتَّرقِّي، وإلَّا عَسُرَ عليهم الأمرُ مِن هذا الباب، وفيما ذكرنا [76] دليل عَلى استغناء الله عزَّ وجلَّ عَن عبادة العابدين، وتنزيهه عَن الضَّرر بمعصية العاصين، لأنَّه لو كان محتاجًا لشيء مِن ذلك أو يتضرَّر بشيء منه _تعالى الله عن ذلك عُلُوًَّا كبيرًا_ لكان الأمر بالعكس، فيكون الذي بينَ العبد وربِّه الحكم فيه أشدُّ مِن الذي بينَ العباد بعضهم مع بعض. فسبحان مَن بذاته تنزَّه عَن الغير وبها [77] جلَّ وتعالى.

[1] زاد في (م) : (( أنَّه لا شيء عليه ) )والمثبت من (ج) و (ت) . و في (ب) : (( عن أبي هريرة قال: قال النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: من أكل ناسيًا وهو صائم فليتمَّ صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ) ).

[2] في (ج) : (( مجزٍ ) ).

[3] زاد في (ج) : (( ناسيًا ) ).

[4] قوله: (( منه ) )ليس في (ج) .

[5] قوله: (( أو ثان ) )ليس في (ت) .

[6] قوله: (( ينتقل الحكم إلى حكم ثان أو ثان، أو الحكم واحد وإن تكرَّر ذلك منه مرارًا في اليوم الواحد ) )ليس في (ج) و (ب) .

[7] قوله: (( أيضًا ) )ليس في (ب) .

[8] قوله: (( ولمن هو مستنكَح بالنسيان على حدٍّ واحد، أو هذا خاص بمن يندر منه النسيان ) )ليس في (م) و (ب) والمثبت من (ج) و (ت) .

[9] قوله: (( على العموم في الفرض والنفل ومذهب مالك ومن تبعه أن ذلك ) )ليس في (ب) .

[10] في (م) و (ت) : (( كقوله ) )والمثبت من (ج) و (ب) .

[11] في (ج) و (ت) : (( فأوجب عزَّ ) ).

[12] زاد في (ب) : (( مرض ) ).

[13] في (ب) : (( ذلك والنسيان ) ).

[14] في (م) : (( استحق ) )والمثبت من النسخ الأخرى.

[15] زاد في (ت) : (( صلَّى الله عليه وسلَّم ) ).

[16] في (م) و (ت) : (( عليهم ) )والمثبت من (ج) و (ب) .

[17] في (ج) : (( خلقه ) ).

[18] في (ت) : (( للاحتمال ) ).

[19] قوله: (( يتطرَّق للحديث الذي ) )ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى.

[20] قوله: (( حرمة الصوم من أجل ) )، والمثبت من النسخ الأخرى.

[21] قوله: (( الأمر بالقضاء ) )ليس في (ج) .

[22] كذا في (م) ، وفي باقي النسخ: (( وهي ) ).

[23] زاد في المطبوع: (( ومِن أجل الخلاف أيضًا في نسخ القرآن بالسنَّة فيقوي ما ذهب إليه بلحظ هذه الأمور ) ).

[24] في (ج) : (( فالكلام ) ).

[25] قوله: (( إذا فُعِلت نسيانًا؟ وَالكلام على هذا يحتاج إلى تقسيم المفْسِدات ) )ليس في (ب) . وزاد في المطبوع: (( للصوم، والمتَّفق فيها، والمختلف فيها ) )

[26] ) ليس في النسخ، والمثبت من المطبوع.

[27] في (ج) : (( أو ما ) )، وفي (ب) : (( م الشراب أو ما ) ).

[28] زاد في المطبوع: (( متَّفق عليه، وأنَّه ) ).

[29] قوله: (( وهل يقع ذلك ) )ليس في (م) و (ت) ، والمثبت من (ج) و (ب) .

[30] في (ج) : (( حكمهما ) ).

[31] في (ب) : (( والثالث: الغيبة، مختلف فيها ) ).

(12) كذا في (ب) ، وفي باقي النسخ: (( أنه ) ).

[32] في (ب) : (( يحصل ) ).

[33] في (ب) : (( يحصل ) ).

[34] قوله: (( إلا ) )ليس في (ج) .

[35] قوله: (( ذلك ) )ليس في (ج) .

[36] كذا في (م) ، وفي باقي النسخ: (( ذلك ) ). وزاد في (ب) : (( على ) ).

[37] في (ب) : (( كل إنسان النسيان ) ).

[38] قوله: (( ظاهر ) )ليس في (ب) .

[39] في (م) و (ت) مهملة. وفي (ج) : (( ينذر ) )، والمثبت من (ب) .

[40] في (ب) : (( وهو ما ) ). وفي (ج) : (( آخر ومما ) ).

[41] قوله: (( أم لا ) )ليس في (ب) .

[42] في (ج) : (( الذين ) ).

[43] زاد في (ج) : (( من السهو ) ). وزاد في (ب) : (( السهو ) ).

[44] قوله: (( في ) )ليس في (ج) .

[45] في (ج) : (( الشهوة ) ).

[46] في (ج) : (( ويعمل بحسب ) ).

[47] في (ب) : (( والخلاف فيه محتمل ) ).

[48] في (ب) : (( ليجتمع ) ).

[49] في (ج) و (ب) : (( يؤخذ ) ).

[50] زاد في (ب) : (( ناسيًا ) ).

[51] في (ب) : (( واللفظ بحكم الأكل والشرب حكم الشرب كله ) ).

[52] قوله: (( ما روي ) )ليس في (ج) .

[53] كذا في (ب) ، وفي باقي النسخ: (( الحديثان ) ). وبعدها في (ب) : (( لأن ) ).

[54] في (ج) : (( لأن ) ).

[55] قوله: (( منه ) )ليس في (ب) .

[56] في (ج) و (ب) : (( لكن لَمَّا كان الأكل قد يُحمل عَلى ظاهره فيما يُؤكل دون مَا يُشرب، أتى في آخر الحديث بقوله: فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ ) ).

[57] قوله: (( أنه ) )ليس في (م) والمثبت من النسخ الأخرى. و قوله: (( فيه ) )ليس في (ب) .

[58] قوله: (( على ) )ليس في (ج) .

[59] في (ب) : (( إنما ) ).

[60] قوله: (( هذا ) )ليس في (ب) .

[61] في (م) : (( انظرنا ) )والمثبت من النسخ الأخرى.

[62] في (ت) لعلَّها: (( هنا ) ).

[63] قوله: (( لذلك ) )ليس في (ب) .

[64] في (م) و (ت) : (( تجده ) )، وفي (ج) : (( تجد ) )، والمثبت من (ب) .

[65] كذا في النسخ، والحديث في ابن ماجَهْ بلفظ: (( إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) ).

[66] في (م) و (ت) : (( العبد ) )والمثبت من (ج) و (ب) .

[67] في (ب) : (( والخطأ ) ).

[68] في (ت) : (( العاقل ) )، وقوله بعدها: (( دية المقتول ) )ليس في (ب) .

[69] زاد في (ت) : (( القصاص ) ).

[70] في (ج) و (ت) : (( فيترتب ) ).

[71] في (المطبوع) : (( القصاص ) ).

[72] قوله: (( كان ) )ليس في (ج) .

[73] في (م) : (( الخلاف ) )والمثبت من النسخ الأخرى.

[74] زاد في (ب) : (( وكرمه ) ).

[75] في (ج) : (( بالعبادة ) ).

[76] في (ج) و (ب) : (( ذكرناه ) ).

[77] في (م) : (( تنزيه عن وبها ) )والمثبت من النسخ الأخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت