73 -البخاريُّ قال: (وَقَالَ [1] النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ [2] ... ) الحديثُ. [خ¦24/ 18]
ظاهرُ الحديثِ دعاؤُه صلى الله عليه وسلم على [3] مَن أخذَ أموالَ الناسِ يريدُ إتلافَها، والكلامُ عليهِ من وجوهٍ:
منها: هلْ هذا على عمومِه؟ وعلى ماذا يقعُ هذا الدعاءُ؟ هل هوَ [4] حقيقةٌ أو هو كما جاءَ عنهُ صلى الله عليه وسلمَ (أنَّ دعاءَه رحمةٌ) ، وإن كانَ اللفظُ خلافَ ذلكَ؟ وهلْ ما [5] يقعُ الحذرُ إلا بقصدِ الوجهينِ _ أعني: النيَّةَ والفعل_؟ وإنْ أقلعَ وتابَ منهُ [6] ، هلِ التوبةُ ترفَعُ إجابةَ الدعوةِ بعدَ استجابتِها؟ أم لا؟.
فَالجَوابُ: أمَّا [7] هلْ هو على عمومِه؟ فليسَ هذا على عمومِه [8] لأنَّ مِن الأخذِ ما يُسَمَّى سرقةً، وقد حُدَّ فيهِ القطعُ، ومنها
ج 2 ص 188
ما هو خِلْسَةٌ؛ فقد جاءَ [9] فيهِ الغُرمُ، ومنها ظلمٌ وقد حُدَّ [10] وفيهِ [11] ما فيهِ، ومنها ما هوَ قمارٌ وفيهِ ما ِفيه، ومنها [12] ربًا وجاءَ فيهِ ما هوَ معلومٌ، ومنها خيانةٌ وقدْ جاءَ ما فيها، فكلُّ وجهٍ من وجوهِ [13] الأخذِ على خلافِ المشروعِ [14] فقدْ جاءَ فيهِ ما جاءَ، وما كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ليَجمَعَ على أحدٍ من أُمَّتِه عقابَين، فإنَّ دعاءَه صلى الله عليه وسلم [15] أكبرُ العقوباتِ.
والوجوهُ المشروعاتُ إذا أخذَ بها أحدٌ شيئًا فليسَ بحرامٍ، فكيفَ يدعو [16] عليهِ؟ هذا مستحيلٌ أيضًا، فما بقِيَ إلا وجهٌ واحدٌ وهوَ من جملةِ المشروعاتِ؛ لأنَّهُ [17] لهُ شروطٌ، فكثير [18] مِنَ الناسِ يفعلُه بغيرِ تلكَ الشروطِ فيَذهبُ بهِ كثيرٌ منْ أموالِ الناسِ وهوَ السَّلَفُ؛ لأنَّهُ إذا احتاجَ طالبُ [19] السَّلَفِ وما ينظرُ [20] الشرطَ الذي يجبُ عليهِ [21] ، وحينئذٍ يأخذُه؛ لأنَّ بعضَ الناسِ أو الغالبَ إذا احتاجَهُ يأخذُه ما [22] يبالي هلْ لهُ وجهٌ بما يجوزُ لهُ أخذُهُ أم ليسَ، فإنما [23] قصدُه زوالُ ضرورتِه في الوقتِ [24] ، ففي هذا النوعِ هو دعاؤه صلى الله عليه وسلم على مَن أخذها بغيرِ شروطِها [25] .
قَالَ البخاريُّ: (إلا أنْ يكونَ معروفًا بالصبرِ [26] فيؤثرُ على نفسِه ولو كانَ بهِ خصاصةٌ [27] ) ، إلا أنَّه استثنى أنْ يكونَ مثلَ أبي [28] بكرٍ رضي الله عنه حينَ تصدَّقَ بمالِه وآثرَ [29] المهاجرينَ والأنصارَ، فنحتاج أن نُبيِّنَ شروطَ السَّلَفِ:
فقد نصَّ [30] عليها الفقهاءُ، وقَالَوا: إنَّه لا يجوزُ لأحدٍ أنْ يأخذَ سلفًا ولا [31] دَينًا إلا حتى يكونَ [32] له ذمَّةٌ تفِي بدينِه على كلِّ حالٍ، وأن لا يدخلَ تحتَ هذهِ اللعنةِ؛ لأنه غرَّ بأخيهِ [33] المسلمِ لكونِه أخذَ مالَه وهو ليسَ له مِن أينَ يعطيهِ.
ج 2 ص 189
فإن العاطي [34] يقولُ في نفسِه: لولا ما يعلمُ هوَ مِن نفسِه أنَّ له ما يؤدِّي بهِ [35] ما يأخذُه منِّي ما طلبَه؛ لأنَّ أُخوَّةَ الإسلامِ تقتضي [36] أن لاخِلابَة، ولا غُبنَ، ولا خيانةَ، أو يُبيِّنَ لهُ حالَهُ، ويقولُ له: ليسَ لي ذمَّةٌ على ما آخذُ منكَ هذا المالَ، وإنما تُسلِفُه لي، فإن فتحَ اللهُ عليَّ [37] بشيءٍ أعطيتُك إياهُ وإلَّا مالكَ قِبَلِي لومٌ، فإنْ رضيَ وأعطاهُ على ذلكَ الوجهِ فما غرَّ بهِ، أما أنَّه قَالَ [38] له: تصدَّقْ عليَّ بحيلة ما [39] ، فإنْ فعلَ فهوَ في [40] صدقةٍ أو معروفٍ محتملٍ للردِّ أو غيرِه فلا يدخلُ تحتَ الدعوةِ [41] ، ولهذا المعنى الخفيِّ كانَ دعاؤُه عليهِ السلامُ [42] ؛ لأنَّه فعل في الظاهر [43] فعلًا مشروعًا وفي الباطنِ فيهِ ما أشرنا إليهِ.
ويترتَّبُ على هذا مِن الفقهِ: أنَّ كلَّ شيء [44] فيهِ شروطٌ ظاهرةٌ أو باطنةٌ [45] فلا يجوزُ لأحدٍ فعلُه إلا بتمامِ الشروطِ تلكَ [46] ، أو يُبيِّنُ عجزَه عنها مِن أجلِ أنْ [47] يغرَّ بها للغيرِ، وقدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم: (( مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ) ).
وأمَّا الصفةُ التي أجازَ عَلَيْهِ السَّلَامُ معها أخذَ المالِ [48] ، وتنبيهِهِ بأبي بكرٍ رضي الله عنه حين تصدَّق بماله [49] ومِن بعدِه أَثرةُ الأنصار والمهاجرين [50] رضوانُ اللهِ عليهم، فهي قوةُ الإيمانِ الذي يوجبُ [51] كثرةَ السخاءِ والصبرَ على الضَّرَّاءِ، فإنَّ أبا بكرٍ رضي الله عنه أتى بجميعِ مالِه، فقِيلَ لهُ: ما أبقيتَ لأهلِكَ؟ قَالَ: اللهَ ورسولَه.
والأنصار والمهاجرون إذا كانتْ لهم ضرورةٌ ويرونَ [52] غيرَهم في ضرورةٍ ينظرونَ أولًا في حقِّ [53] أخيهم المسلمُ، ويحملُ هو [54] نفسَه على الصبرِ [55]
ج 2 ص 190
كما فعلَ بعضُ الصحابةِ [56] حينَ أتى إلى رسولِ اللهِ [57] صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بعضُ الواردينَ، فقَالَ: (( مَنْ يُضِيفُ اللَّيْلَةَ هَذَا، وَعَلَى اللهِ ثَوابُهُ ) )، فَقَامَ بَعْضُ الصحابةِ [58] فأخذَهُ وحملَه إلى منزلِهِ، وقَالَ لعيالِه: عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فقَالَت لهُ [59] : ما عندي إلا شيءٌ يسيرٌ للأولادِ، فقَالَ لها: نَوِّمِي أولادَك، فإذا نامُوا قَدِّمِي الطعامَ، فإذا قدَّمتيهِ قومِي إلى السِّراج ِأنْ تُصلحِيه وأَطْفِئِيهِ ونمدُّ أيديَنا إلى الصحفةِ [60] كأنَّا نأكلُ ولا نأكلُ شيئًا، فلعلَّ الضيفَ يشبعُ [61] ، ففعلَتِ المرأةُ ما أمرَها بهِ، فلمَّا أتوا [62] النبيَّ صلى الله عليه وسلم صبيحةَ الليلةِ تَبَسَّمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وقَالَ له: (( شكرَ اللهُ لكَ [63] البَارِحَةَ صَنِيْعَكَ معَ ضيفكِ ) ) [64] .
ومثلُه ما ذُكِرَ عن عليٍّ رضي الله عنه أنَّهُ دخلَ والأولاد [65] يبكونَ بالجوعِ، فقَالَ: ما شأنُهم؟ فأخبرتْهُ رضي الله عنها بأنَّهُ منَ الجوعِ وليسَ عندهُم شيءٌ، فخرجَ فاقترضَ دينارًا ليشتريَ بهِ لهم [66] ما يأكلونَ فهو [67] راجعٌ بهِ، وإذا بأحدِ قرابتِه فسألَهُ عن حالِه فأَخبرَ أنَّ عيالَه على جوعٍ شديدٍ وأنَّهُ ليسَ عندَهُ شيءٌ، فدفعَ لهُ الدينارَ كلَّه ودخلَ بيتَه وليسَ عندَه شيءٌ وهذا عشِيَّةَ النهارِ.
ثمَّ خرج يصلِّي مع رسولِ الله [68] صلى الله عليه وسلم، فدنا منهُ في الصلاةِ، فلمَّا فرغتِ الصلاةُ التفتَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إليه، وقَالَ له: (( يا عَلِيُّ، هَلَّا عَشَّيْتَنِي الليلةَ ) )، فَتَفَكَّرَ في نفسهِ أنَّه مَا عِنْدَهُ شيءٌ، وأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لهُ: (( هَلَّا عَشَّيْتَنِي الليلةَ ) )، فقال: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَخبَرُ منِّي بحالي، فقَالَ له: نعم،
ج 2 ص 191
ثقةً [69] باللهِ ثمَّ ببركتِه صلى الله عليه وسلم فأتى معه [70] إلى منزلِ عليٍّ، فدخل عليٌّ والنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم معهُ [71] ، ثمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: يا بُنَيَّة أَلَا تُعَشِّينا؟ فالتفتَ عليٌّ فإذا في البيتِ ثريدٌ مُغَطَّى يبخرُ، فَقُدِّمَ لهم، فقَالَ له: (يا عليُّ هذا بالدِّينارِ الذي أعطيتَ [72] فلانًا) ، وحَمِدَ [73] عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهَ عَلَى مَا جعَلَ في أهلِ [74] بيتهِ مما يُشْبِهُ مريمَ عليها السلامُ حينَ قِيلَ لها: {أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ} [آل عمران: 37] )) ، وما أشبهَ هذا عنهم رضي الله عنهم كثيرٌ، فمَنْ يجودُ بضرورتِه على غيرِه بلا [75] حقٍّ لهُ عليهِ فكيفَ بحقٍّ إذا كانَ له عليه.
ولأنَّه أيضًا هنا [76] عِلَّةٌ أُخرى؛ لأنَّه لا يأخذُ السَّلَفَ إلا حينَ [77] يكونُ مضطرًا كما ذكرنا آنفًا، فإذا [78] كانَ مضطرًا وقد مرَّ لهُ ثلاثةُ أوقاتٍ [79] تعيَّنَ لهُ في مالِ الغيرِ حقٌّ واجبٌ، وهل يلزمُه عندَ يُسرِه ردُّه [80] أم لا؟
فيه [81] خلافٌ بينَ العلماءِ؛ فمنهم مَن يقولُ: إنَّه حقٌّ قد وجبَ فليسَ عليهِ ردُّهُ، ومنهم مَن يقولُ: وإن كانَ حقًا قد وجبَ فلا يسقطُ أداؤه إلا باستصحاب الفقرِ، وقد جاءَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: (( إنَّ المحتاجَ لَهُ أَنْ يُقَاتِلَ صَاحِبَ المالِ [82] إذَا امْتَنَعَ مِنْ [83] أَنْ يُعْطِيه، فَإِنْ قُتِلَ صاحبُ الْمَالِ فَشَرُّ قَتِيْلٍ، وإِنْ قُتِلَ الْمُضْطَّرُ فَشَهِيْدٌ ) ) [84] .
فلمَّا كانَ [85] هذا الأمرُ خفيًّا [86] ولا يعلمُه إلا اللهُ والذي نزلَتْ [87] بهِ الحاجةُ أُبقيتِ الأحكامُ في المنعِ على ظاهرِها، وأشارَ هنا على [88] العلةِ الموجبةِ للجوازِ،
ج 2 ص 192
فعلى هذهِ الإشارةِ يكونُ السَّلَفُ [89] على أربعةِ أوجهٍ، الثلاثةُ منها جائزةٌ والرابعُ ممنوعٌ بمقتضى [90] هذا الحديثِ.
وما قد [91] ذكرَهُ العلماءُ كما أشرنا إليهِ أولًا، فالأربعةُ الأوجهُ [92] :
أحدُها: أنْ يكونَ [93] لهُ ذِمَّةٌ تفِي بدينِه على كلِّ حالٍ، فهذا جائزٌ باتفاقٍ [94] .
والآخرُ: أنْ يبيِّنَ لهُ حالهُ وأنَّهُ إنما يقترضُ منهُ، ويبيِّنَ لهُ أنَّهُ [95] ليسَ لهُ ذمَّةٌ مقابلةٌ دينَه وأنَّهُ في حكمِ المشيئةِ إنْ فتحَ اللهُ عليهِ أدَّاهُ وإلا فلا يُطالبُه بشيءٍ فهذا جائزٌ، وإن كانَ خالفَ فيهِ بعضُ الناسِ، والظاهرُ الجوازُ، وقد قدمنا العلَّةَ في جوازِهِ.
والآخرُ: أن تجتمعَ [96] فيهِ تلكَ الأوصافُ التي في أبي بكرٍ والمهاجرين [97] والأنصارِ رضوان الله عليهم، وهي كثرةُ السخاءِ والصبرِ وأنْ لا يقترضَ إلا عندَ الضرورةِ الشرعيةِ، ويكونَ اقتراضُه بقدرِ ضرورتِه، فهذا جائزٌ بمقتضى ما علَّلْنَاهُ آنفًا، وبنصِّ الحديثِ [98] وقواعدُ الشرعِ كلُّها تدلُّ [99] على هذهِ الإشارةِ وتنصُّ عليها.
والرابعُ: وهو أنْ يأخذَ السلَفَ على غيرِ [100] ذمَّةٍ لهُ ولا [101] لهُ تلكَ الضرورةُ الشرعيةِ، ولا يُبيِّنُ عدمَه لصاحبِ المالِ فهو الذي يدخلُ تحتَ ما تضمَّنَهُ الحديثُ مِن دعائِه صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ الضرورةَ الشرعيةَ كثيرٌ من الناسِ لا يعرفُها.
وما مِنَ الناسِ _أعني العوامَّ [102] _ وما أعني بـ (الناسِ) هنا إلا الذينَ ينتسبونَ إلى العلمِ؛ لأنهم قعَّدوا لأنفسِهم قواعدَ نفسانيةَ وجعلوها مِن ضروراتِهم اللازمةِ شرعًا، واستباحوا بها أخذَ أموالِ الناسِ، وقَالَوا: نحنُ مضطرُّونَ [103] لا حرجَ علينا، وتعيَّنَ لنا على الناسِ حقٌّ، فما أخذنا [104] هو بعضُ حقوقِنا، وهو مصادمةٌ
ج 2 ص 193
للحديثِ إذا نظرتَ إلى القيودِ التي نصَّ صلى الله عليه وسلم فيهِ.
فمنها قولُه عليهِ السلامُ [105] : (إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالصَّبْرِ) ، تحرُّزًا مِنْ أنْ يقولَ هوَ [106] نفسُه حينَ تأخذُهُ الحاجةُ: (أنا آخذ السلَفَ وأجاهدُ النفسَ وأصبرُ على الضيمِ حتى أؤدِّي مالَ الغيرِ) ، قِيلَ لهُ على لسانِ الشارعِ [107] : هذا حديثُ نفسٍ [108] وهيَ خِوانةٌ، إن كانَ تقدَّمَ لكَ صبرٌ حتى عُرِفَ ذلكَ منكَ.
وانظرْ هذهِ الإشارةُ (حتى يعرفَه الغيرُ منهُ [109] ) ، ولم يقنعِ الشارعُ عليهِ السلامُ [110] أنْ يكونَ هو [111] قد عرفَ الصبرَ من نفسِه فيما [112] تقدَّم إلا حتى يعرفَه الناسُ ولا يكونُ صبرُه مِن حيثُ أن [113] يعرفَه الناسُ إلا لكثرتِه حتى يكونَ في حكمِ المقطوعِ بهِ.
وشرطٌ ثانٍ: أن يكونَ ذلكَ الصبرُ الذي يعرفُ منهُ من شأنِ الإيثارِ على نفسِه، ومعناهُ: أنْ يكونَ ذلكَ الإيثارُ من أجلِ اللهِ ويفضلُ [114] جانبُ القربةِ [115] إلى اللهِ على ضرورتِه [116] تحرُّزًا أنْ يكونَ صبرُه لشهوةٍ أو مِن غيرِ اختيارِه لعدمِ الشيءِ وقِلَّةِ الصبرِ إذْ ذاكَ ما يكونُ لها فائدةٌ إلا أنَّها أحسنُ حالةٍ من غيرِها، لا يُحكَم لصاحبِها بالوفاءِ عندَ مواقفِ الرجالِ، وأنَّه مع صبرِه أيضًا يعرفُ بالإيثارِ على نفسِه مع الخصاصةِ ومع [117] الحاجةِ والضيقِ، فانظر إلى هذهِ الشروطِ، هل يُمكنُ في زمانِنا هذا وجودُها إلا إنْ كانَ نادرًا جدًا [118] .
ثمَّ بعدَ هذهِ التقييداتِ أعطى البخاري [119] المثالَ فقَالَ: (مِثل أَبِي بَكرٍ) ، ولم يُقنِعْهُ أن سمَّاهُ إلا حتى [120] ذكرَ تلكَ الصفةَ المباركةَ المشهورةَ، وهي خروجُه عن جميعِ ما ملكَ إيثارًا للهِ ولرسولِه صلى الله
ج 2 ص 194
عليه وسلم، ثمَّ أكَّدَها بأنْ قَالَ: (وَكَذَلِكَ آثَرَ) ، أي [121] : الذي كانَ فيهِ الإيثارُ من [122] المهاجرينَ والأنصارِ [123] )، ولم يقلْ عن جميعِهم إلا عنِ [124] الذينَ كانتْ فيهم تلكَ الصفةُ البَكريَّةُ.
ويترتَّبُ على هذا [125] مِن الفقهِ: أنَّ المبيِّنَ للأحكامِ يجبُ عليهِ أن يُبيِّنَ جميعَ الأحكامِ، وإنْ كانَ فيها ما هوَ نادرٌ قد لا يمكنُ وقوعُه لندارتِهِ مِن أجلِ أنْ يقعَ فلا يُعرَفُ الحكمُ فيهِ.
فعلى التقسيمِ الذي قلنا أولًا إنَّه _أعني السلَفَ_ على أربعةِ [126] أوجهٍ؛ الثلاثةُ جائزةٌ والواحدُ ممنوعٌ، على ما بيَّنَّاهُ أنَّ هذا في موضعِ [127] التقسيمِ بحسبِ الحديثِ مِن أجلِ أن يُعرَفَ حكمُ اللهِ بحسبِ ما بَيَّنَه صلى الله عليه وسلم [128] .
وأمَّا بحسبِ أحوالِنا اليومَ وما يُعرَفُ [129] مِن الأكثرِ مِن الناسِ كما أشرنا إليهِ فلا يكونُ الجائزُ منها إلا اثنين، والاثنان ممنوعان، الواحد لكونِه مُجمعًا على منعِه كما ذكرنا، والثاني وهو الذي أشار في الحديث لجوازه وبيَّنَّاه أيضًا ممنوعًا [130] لعدم وجود الشروط المذكورة فيه، وهو أعني [131] ممنوعٌ مِن بابِ سدِّ الذريعةِ مِن أجلِ أنْ يقعَ الناسُ فيما لا يجوزُ لهم، وهم يظنُّونُ أنَّهم على لسانِ العلمِ، فالوجهانِ الجائزانِ إمَّا مَن له الذِّمَّة [132] كما قدَّمنا، وإما مَن يُبيِّن حالَه على الخلافِ الذي ذكرناهُ [133] ، وأمَّا [134] : هل هذا حقيقةٌ؟ أو هو كما جاءَ أنَّ دعاءَه عَلَيْهِ السَّلَامُ رحمةٌ وإن كان ظاهرُه [135] غير ذلك؟.
فَالجَوابُ [136] : كلُّ دعاءٍ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ على طريقِ الزجرِ على أنْ لا يفعلَ فِعلًا فهو حقٌّ، وأما الذي هو خيرٌ [137] وإنْ كان ظاهرُه [138] خلافُ ذلكَ،
ج 2 ص 195
فذلكَ كما أخبر هو [139] صلى الله عليه وسلم إذا كانَ ذلكَ على حرجٍ [140] منهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لأمرٍ ما قد وقعَ.
وأمَّا [141] : هلْ لا يقعُ الدعاءُ إلا بالوصفينِ معًا، وهو أخذُ المالِ والنيَّةُ؟ فهذا هو ظاهرُ الحديثِ، فإذا كانَ أحدُهما فلا يخلو أن تكونَ نيَّتُه دونَ عملٍ فهذهِ لا يلزم فيها [142] حكمٌ، إلا أنَّها نِيَّةُ سوءٍ يجبُ عليهِ التوبةُ منها، وإنْ كانَ فعلًا [143]
دونَ نيةٍ، مثالُه: أن يأخذَ السلَفَ ويذهلَ عن أنْ يُبيِّنَ الشرطَ هذا فيهِ إشكالٌ مِن أجلِ أنَّ المالَ قد [144] أخذَهُ وهو لا ذمةَ لهُ ولا بَيَّنَ لصاحبِهِ حالَه.
وقَالَ صلى الله عليه وسلم: (( الْخَطَأُ والعَمْدُ فِي أَمْوالِ النَّاسِ سَوَاءٌ ) ). بهذا [145] الحديثِ يحكم [146] لهُ بأنَّه مثلُ مَن تعمَّدَ ذلكَ وبنصِّ الحديثِ الذي نحن بسبيلهِ، ونصُّه آخرُها [147] : (يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا) ، فالنيةُ في [148] ذلكَ مع الأخذِ مشروطةٌ، فمِن أجلِ هذا هو مشكلٌ وما هو مشكلٌ، مثل هذا فتركُه أولى؛ لأنَّ الدخولَ تحتَ دعائِه صلى الله عليه وسلم ما هو [149] بالهيِّنِ، وإنما بحثُنا: إنْ وقعَ ثمَّ تابَ، هل إجابةُ الدعوةِ بعدما أجيبت تزولُ أم لا؟ فهنا تقسيمٌ: فلا يخلو أن تكونَ توبتُه بعدَ ما ردَّ مالَ الغيرِ الذي كانَ قد [150] أتلفَه، أو يتوبَ ولم يردَّ المالَ لصاحبِه [151] بل كانت توبتُه أن لا يفعلَ مثل هذا [152] أبدًا.
فأمَّا إذا كانتْ توبتُه بعدما ردَّ المالَ فيُرجى أنَّه لا تَلحقُه الدعوةُ [153] ؛ لأنَّ عدمَ المالِ لم يقعْ حقًا وأنَّ المالَ قد رجعَ إلى صاحبِه، فالضررُ الذي كانَ [154] لحقَ صاحبَ المالِ قد زالَ عنهُ، واستبشرنا
ج 2 ص 196
بكونِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قد مَنَّ عليهِ بردِّه مالَ الغيرِ أنَّه [155] ما كانتْ نيَّةُ سيدِنا صلى الله عليه وسلم إلا أنْ يكونَ إتلافًا لا جبرَ [156] بعدَهُ، هذا قوةُ رجاءٍ في فضلِ اللهِ وما نعلمُ من رحمتِه عَلَيْهِ السَّلَامُ بأمتِه.
وأمَّا الذي يعترضُ ويقولُ: إنَّ السببَ الذي علَّقَ بهِ الدعاءَ وهو أخذُ المالِ بنيةِ أنَّهُ [157] لا يردُّه ويتلفُه فقد وقعَ الدعاءُ والإجابةُ في دعائهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ في حكمِ المقطوعِ بهِ، فإذا قُبِلَتْ فلا تُرَدُّ، فهو أمرٌ محتملٌ مِن طريقِ الخوفِ، والذي قدَّمناهُ أولًا وهو [158] الأظهر والله أعلم.
وأمَّا إنْ كانتْ توبتُه إقلاعًا عن الفعل ومالُ الغيرِ باقٍ في ذمتِه فشروطُ التوبةِ لم تصحَّ [159] بعدُ، فنحنُ مع وجودِ شروطِها فيهِ ما تقدَّمَ فكيفَ مع عدمِها؟ لكنْ هوَ خيرٌ ممن يستمرُّ على العملِ ولعلَّه يُيسِّر له في شيءٍ يؤدي بهِ عن [160] نفسهِ أو يحلُّه صاحبُ الحقِّ فيقوى [161] لهُ الرجاءُ إنْ جعلْنا تحليلَ [162] صاحبِ الحقِّ مثلَ الأداءِ.
فإنْ [163] قلنا: إنَّ التحليلَ هنا ليسَ كمثلِ أخذِ [164] الحقِّ فيبقى فيهِ توقُّفٌ، وهذه المضائقُ الهروبُ منها أولى، ومِن [165] أجلِ هذهِ المضائقِ أَصَّلَ أهلُ الطريقِ طريقَهم على الصبرِ على الظمأ حتى إلى الموتِ ولا يتعرَّضون [166] لشيءٍ فيهِ خلافٌ، كما ذُكِرَ عن بعضِهم أنَّهُ لحقَه جوعٌ شديدٌ ومجاهدةٌ ولم يكنْ لهُ شيءٌ ثم فُتِحَ عليهِ في طعام لم يرتضِه [167] فأبى أنْ يأكلَ منهُ شيئًا، فقَالَت لهُ أمُّه: كُلْ يا بنيَّ، وأرجو أنَّ اللهَ يغفرُ لكَ، فقَالَ لها: نرجو أنَّ الله يغفر [168] لي ولا آكلُه، فلمْ يأكلْ منهُ شيئًا معَ كثرةِ حاجتهِ إليهِ.
ج 2 ص 197
ومثلُ ذلكَ ما رُوِيَ عن أبي بكرٍ رضي الله عنه حينَ أتاهُ خادمُه بالطعامِ [169] فلمْ يسألْهُ إلا بعدَ ما أكلَ منهُ [170] لقمةً، فلمَّا رفعَ اللقمةَ وأكلَها قَالَ لهُ الخادمُ: يا سيدي، عادتك لا تأكلُ طعامًا حتى تسألَ عنهُ، فما بالكَ في هذا؟ فقَالَ: شدَّةُ الجوعِ حملتني [171] على ذلكَ، ولكن من أينَ هو؟ فأخبرَه أنَّه من جهةِ كذا، وسمَّى لهُ جهةً لم يرتضيها، فأخذَ أبو بكرٍ رضي الله عنه عندَ ذلكَ فردَّ تلكَ اللقمةَ مِن بطنِه بعدما ابتلعَها، فلم تخرجْ إلا بعدَ أمرٍ شديدٍ ومُعالجةٍ، فقَالَ له الخادمُ: يا سيِّدي، هذا على لقمةٍ واحدةٍ؟ فقَالَ: نعم، ولو لم تخرجْ إلا بالأمعاءِ [172] لأَخْرْجُتها، فإنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: (( لحمٌ نَبَتَ [173] مِنَ الحرامِ فالنَّارُ أَوْلَى بِهِ ) ). وقد قيلَ:
~ إذا كنتُ لا أمنعُ نفسي شُبْهَةً ..... ولا في مَطعَمِي أَتَوَرَّعُ
~فَكَيفَ طَرِيقِي إِلَى التَّقَوى [174] ... وهَلْ لي نُورٌ في القلبِ يُوضَعُ
~كلَّا وبلْ [175] هيَ [176] ظلماتٌ ... منَ التوفيقِ والخيرِ تَمْنَعُ
~وقد أَثقلتني ذنوبٌ [177] ... وعِيْدُكَ بها حَرُّ نارٍ تَلْفَعُ [178]
~إلهي أرجوكَ في توبٍة ... وبك [179] أسالُ كيفَ أصنعُ
~فبالهاشميِّ [180] مِن يثربٍ ... إلا ما هديتني إلى ما منها يمنعُ
وقَولُهُ: (وَنَهَى [181] رسولُ اللهِ [182] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ) فليسَ لهُ أن يضيِّعَ أموالَ الناسِ [183] بعلَّةِ الصدقةِ، هذا تأكيدٌ [184] لِمَا تقدَّمَ؛ لأنَّهُ إذا منعَ صلى الله عليه وسلم إضاعةَ مالِ الغيرِ عمومًا فليسَ لكَ أنتَ [185] أن تُخصِّصَ عمومَ لفظِه صلى الله عليه وسلم أنْ تقولَ: إنما أُسلِفُ [186] مِن أجلِ [187] أنِّي أتصدَّقُ بما أُسلِفُ، وليسَ هذا مِن بابِ إضاعةِ المالِ، بل هي كذلكَ [188] إضاعةٌ محضةٌ حتى تعلمهُ فتقول له: أستلف [189] منكَ هذا المالَ على أنْ أتصدَّق بهِ عن نفسي، فإن فتحَ اللهُ عليَّ رددتُ إليك [190] مالَك، وإلا فلا تَبِعَةَ لكَ عليَّ، فإن رضيَ فحسنٌ وإلا فلا.
وهنا عِلَّةٌ أُخرى مع كونِكَ خصَّصتَ عمومَ قولِ الشارعِ عَلَيْهِ السَّلَامُ برأيكَ وليسَ ذلكَ لكَ، وهي أنَّ الذمَّةَ قد تَعَمَّرَت حقًا والصدقةُ التي أَعطيتَها محتملةٌ؛ إنْ قُبِلَتْ أولًا فكيفَ يبرأُ شيءٌ متحقَّقٌ
ج 2 ص 198
بشيءٍ [191]
مشكوكٍ فيهِ؟ هذا ممنوعٌ شرعًا وعقلًا ولا يحملُكَ على أنْ ترتكبَ [192] هذا المحذورَ من أجلِ بعضِ أخبارٍ وردَتْ عن بعضِ المُباركين.
منها: أنَّ بعضَهم كانتْ سَنةٌ شديدةٌ فاستقرضَ جملةَ مالٍ واشترى به طعامًا وفرَّقه على المساكينِ، فلمَّا جاءَ أصحابُ المالِ يطلبونَ مالَهم توضَّأ وركعَ ركعتينِ، وسألَ اللهَ الكريمَ أْن لا يُخزيَهُ معهم، ثم قَالَ لهم: ارفعوا الحصيرَ فانظروا هل تجدونَ تحتَهُ شيئًا؟ فرفعوا الحصيرَ فإذا تحتَهُ مالٌ، فقَالَ لهم: خذوا قدْرَ مالِكم فوجدوهُ مثلَه سواءً بسواءِ.
فهذا السيِّدُ احتملَ حالُه أشياءَ؛ منها: أنَّهُ [193] قد تقدَّمَتْ لهُ معَ مولاهُ عادةٌ فعمِلَ عليها، وقد قَالَ صلى الله عليه وسلم: (( مَنْ رُزِقَ مِنْ بابٍ فَلْيَلْزَمْهُ ) )، وقَالَ أصحابُ [194] التوفيقِ: إنَّه مَن فتحَ اللهُ له بابًا مِن خيرٍ مِن [195] بابِ خرقِ العادةِ فذلكَ لسانُ العلمِ فيما يخصُّه [196] ، واحتملَ أنْ يكونَ مجابَ الدعوةِ وهو يعلمُ ذلكَ مِن مولاهُ بما تقدَّمَ له أيضًا، واحتملَ إن كانتْ معاملتُه معَ اللهِ صادقةً فقبِلَها فلمَّا قَبِلَها لم يكنْ ليضيِّعَهُ عندَ احتياجِه إليهِ، حاشاهُ.
فلا يجوزُ لمن ليستْ لهُ مِن هذهِ الوجوهِ شيءٌ أن يقتديَ بمثلِ هذا السيِّدِ ولا بما يُذكَر مِن [197] مثلِه، فإنَّ مثلَ هؤلاء يُسَلَّمُ لهم ولا يُقْتَدَى بهم ولا يُعْتَرَضُ عليهم لعدمِ الحالِ [198] الموجبِ لذلكَ، ولذلكَ [199] مِن كلامِ مَن [200] نُسِبَ إلى هذا الشأنِ: إذا كانَ أمرُكَ إلى مولاكَ مصروفًا، وقلبُكَ ببابِه موقوفًا، ويدُكَ
ج 2 ص 199
عن الدنيا مكفوفًا [201] ، وحالُك بأمرِه ونهيِه محفوفًا، فقدْ رحلْتَ [202] عن الدنيا وإن كنتَ بها مَوقوفًا.
فجعلَ صِحَّةَ حالِه أنْ يكونَ بالأمرِ والنهيِ مِن كلِّ الوجوهِ محفوظًا، وهذهِ زُبدةُ الأمرِ، وهو الحقُّ الذي عليهِ أهلُ الحالِ والمَقَالِ، جعلنا اللهُ ممَّن مَنَّ عليهِ بهما، إنه وليٌّ حميدٌ.
[1] قوله: (( وقال ) )ليس في (ج) و (م) ، وفي (ل) : (( قوله وقال رسول الله ) ).
[2] زاد في (ل) : (( يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا، أَتْلَفَهُ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالصَّبْرِ، فَيُؤْثِرَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ كَفِعْلِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حِينَ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ ) )
[3] قوله: (( على ) )ليس في (ط) وهو مثبت من باقي النسخ.
[4] قوله: (( هو ) )ليس في (م) .
[5] في (ج) : (( وهو لا ) ).
[6] في (ج) : (( فيه ) ).
[7] زاد في (ج) و (م) : (( قولنا ) ).
[8] قوله: (( على عمومه ) )ليس في الأصل (ط) و (ل) وهو مثبت من (ج) و (م) .
[9] في (ج) و (م) : (( حُدَّ ) ).
[10] قوله: (( وقد حد ) )ليس في (ج) و (م) .
[11] في (ل) : (( وقد حد فيه ما فيه ) ).
[12] زاد في (م) : (( ما هو ) ).
[13] في (م) : (( الوجوه ) ).
[14] في (م) : (( الشرع ) ).
[15] قوله: (( ليجمع على أحد .... دعاءه صلى الله عليه وسلم ) )ليس في (ج) .
[16] في الأصل (ط) : (( يدعي ) )والمثبت من النسخ الأخرى.
[17] في (ج) و (م) : (( إلا أنَّه ) ).
[18] في (ج) : (( وكثير ) ).
[19] في (م) : (( صاحب ) ).
[20] في (ج) : (( ومن ينظر إلى ) ).
[21] في (ل) : (( وما ينظر إلى الشروط التي تجب عليه ) ).
[22] في (ل) : (( وما ) ).
[23] قوله: (( أن بعض الناس ... أم ليس ) )ليس في (ج) و (م) وبعده: (( وإنما ) ).
[24] قوله: (( في الوقت ) )مكرر في (ج) .
[25] في (ج) : (( دعاؤه صلى الله عليه وسلم من أخذها بغير شرطها ) ).
[26] في (ج) : (( بالعبد ) ).
[27] قوله: (( قَالَ البخاري: إلا أن يكون ... ولو كان به خصاصة ) )ليس في الأصل (ط) و (ل) وهو مثبت من (ج) و (م) .
[28] في (ج) و (م) : (( كفعل أبي ) )بدل: (( إلا أنه استثنى أن يكون مثل أبي ) ).
[29] في (ج) : (( وكذلك آثر ) )وفي (م) : (( وكذلك ) )، و قوله: (( حين تصدق بماله ) )ليس في (ل) .
[30] في (ط) : (( نصوا ) )والمثبت من النسخ الأخرى.
[31] في (م) : (( أو ) ).
[32] في (ل) : (( تكون ) ). في (م) : (( إلا أنْ يكون ) ).
[33] في (ج) : (( لكونه غرَّ أخاه ) )، وفي (م) : (( لأنه غرَّ أخاه ) ).
[34] في (ج) و (م) : (( المعطي ) ).
[35] في (ج) و (م) : (( منه ) ).
[36] في (ج) : (( تقضي ) ).
[37] في (م) : (( فإن فتح علي ) ).
[38] في (ج) و (م) : (( وكأنَّه ) )بدل قوله: (( أما أنه قال ) ).
[39] في الأصل (ط) و (ل) : (( بتخليقه ما ) )ورسمها في (ج) : (( بجناية ) ).
[40] قوله: (( في ) )ليس في (ج) و (م) و (ل) .
[41] في (ج) و (م) : (( تحت هذا الدعاء ) ).
[42] قوله: (( كان دعاؤه عليه السلام ) )ليس في (ج) .
[43] في (م) : (( دعاؤه صلى الله عليه وسلم في الظاهر ) )
[44] في (ط) : (( كل شرط ) )والمثبت من النسخ الأخرى.
[45] في (ج) و (م) و (ل) : (( وباطنة ) ).
[46] في (ج) و (م) و (ل) : (( تلك الشروط ) ).
[47] في (المطبوع) : (( أن لا ) ).
[48] زاد في (ج) : (( وهي ما نبَّه أنواع الأنصار المهاجرين علقها البخاري عليه البخاري رحمه الله عقب الحديث بِقَولِهِ: إلا أن يكون معروفًا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة ) )، وزاد في (م) : (( هي ما نبَّه عليها البخاري رحمه الله عقب الحديث بِقَولِهِ: إلا أن يكون معروفًا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة ) ). وبعدها في (ج) و (م) : (( كفعل أبي بكر ) ).
[49] قوله: (( حين تصدق بماله ) )ليس في الأصل (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.
[50] في (م) : (( وكذلك الأنصار والمهاجرين ) )بدل قوله: (( ومن بعده أثرة الأنصار والمهاجرين ) )، وفي (ج) : (( وكذلك ) )وبعدها بياض، وفي (ل) : (( ومن بعده من أثر الأنصار والمهاجرين ) ).
[51] في (ج) و (م) : (( التي توجب ) ).
[52] في الأصل (ط) و (ل) : (( ويروا ) )، وليست في (ج) ، والمثبت من (م) .
[53] قوله: (( حق ) )ليس في (م) .
[54] قوله: (( هو ) )ليس في (ج) و (م) .
[55] في الأصل (ط) : (( الضرر ) )، و المثبت من باقي النسخ.
[56] في (ج) و (م) : (( بعضهم ) ).
[57] في (ج) و (م) و (ل) : (( حين أتى النبي ) ).
[58] في (ج) و (م) : (( بعضهم ) ).
[59] قوله: (( له ) )ليس في (م) .
[60] في (ط) : (( الصفحة ) )والمثبت من النسخ الأخرى.
[61] زاد في (ج) : (( أو كلاما ما هذا معناه ) )، والعبارة في (م) : (( الضَّيف أن يشبع أو كلامًا هذا معناه ) ).
[62] في (م) : (( أتى ) ).
[63] قوله: (( لك ) )ليس في (ج) و (م) .
[64] زاد في (م) : (( أو كما قال ) ).
[65] في (ط) و (ل) : (( والأصاغر ) )والمثبت من النسخ الأخرى.
[66] في (م) : (( لهم به ) ).
[67] في (ط) و (ل) : (( هو ) )والمثبت من النسخ الأخرى.
[68] في (ج) و (ل) : (( مع النبي ) ).
[69] قوله: (( ثقةً ) )مكرر في (ل) .
[70] قوله: (( معه ) )ليس في (ج) .
[71] قوله: (( معه ) )ليس في (م) .
[72] في (م) : (( أعطيته ) ).
[73] في (ج) : (( أعطيته فلانا وجهد ) ).
[74] قوله: (( أهل ) )ليس في (م) .
[75] في (م) : (( بغير ) ).
[76] العبارة في (ج) و (م) : (( وبقيت هنا ) ).
[77] في (ج) و (م) : (( حتى ) )بدل قوله: (( إلا حين ) ).
[78] في (م) : (( فإنَّه إذا ) ).
[79] العبارة في (ج) و (م) و (ل) : (( ومرت به ثلاثة من الأوقات ) ).
[80] في (م) : (( حقٌ ) )، وقوله: (( رده ) )ليس في (ل) .
[81] قوله: (( فيه ) )ليس في (م) و (ل) .
[82] قوله: (( المال ) )ساقط في (ل) .
[83] قوله: (( من ) )ليس في (م) .
[84] زاد في (ج) و (م) : (( أو كما قال ) ).
[85] قوله: (( كان ) )ليس في الأصل (ط) و (ل) وهو مثبت من (ج) و (م) .
[86] في (ل) : (( خفي ) ).
[87] في (ج) : (( نزل ) ).
[88] في (ج) و (م) : (( إلى ) ).
[89] في (ج) : (( فعلى هذا السلف ) )، وفي (م) : (( فعلى هذا والسلف ) ).
[90] في (م) : (( متضمنٌ ) ).
[91] قوله: (( قد ) )ليس في (ج) و (م) .
[92] في (م) : (( فالأربعة أوجه ) ).
[93] في (ل) : (( تكون ) ).
[94] في (ج) : (( بالاتفاق ) ).
[95] في (م) : (( أنْ ) ).
[96] في (ج) و (ل) : (( يجتمع ) ).
[97] قوله: (( والمهاجرين ) )ليس في (ج) و (م) .
[98] قوله: (( آنفًا وقواعد الحديث ) )ليس في (م) .
[99] في (ج) : (( ما يدل ) ).
[100] قوله: (( غير ) )ليس في (ج) .
[101] في (ج) و (م) : (( وليس ) ).
[102] قوله: (( وما من الناس أعني العوام ) )ليس في (ج) و (م) .
[103] في (ج) : (( محتاجون ) ).
[104] في (ج) : (( أخذناه ) ).
[105] في (ج) و (م) : (( وهو مصادم لما نبه البخاري رحمه الله بقوله ) )بدل قوله: (( وهو مصادمة للحديث .... قوله عليه السلام ) ).
[106] زاد في (ج) و (م) : (( في ) ).
[107] في (ج) و (م) : (( العلم ) ).
[108] زاد في (ط) الأصل و (ل) : (( هو ) )والمثبت من (ج) و (م) .
[109] قوله: (( منه ) )ليس في (م) و (ل) .
[110] في (ج) : (( ولم يقنع منه ) )بدل قوله: (( ولم يقنع الشارع عليه السلام ) ).
[111] قوله: (( هو ) )ليس في (ج) و (م) .
[112] في (ط) : (( فما ) )والمثبت من النسخ الأخرى.
[113] قوله: (( أنْ ) )ليس في (م) .
[114] في (ج) : (( يفضل ) )بدون الواو.
[115] في الأصل (ط) : (( القدرة ) )والمثبت من باقي النسخ، و في (م) : (( جانبه القربة ) ).
[116] قوله: (( على ضرورته ) )ليس في الأصل (ط) و (م) .
[117] في الأصل (ط) : (( مع ) ).
[118] قوله: (( جدًا ) )ليس في (م) .
[119] قوله: (( البخاري ) )ليس في الأصل (ط) و (ل) وهو مثبت من (م) و (ج) .
[120] رسمها في (ج) : (( جنبي ) ).
[121] قوله: (( أي ) )ليس في (م) .
[122] في (م) : (( مثل ) ).
[123] في (ج) : (( إيثار المهاجرين من الأنصار ) ).
[124] قوله: (( ولم يقل عن جميعهم إلا عن ) )ليس في (ج) و (م) .
[125] في (ج) و (م) : (( على ما قالوه ) ).
[126] في (ط) : (( الأربعة ) )والمثبت من النسخ الأخرى.
[127] في (ج) و (م) و (ل) : (( وضع ) ).
[128] زاد في (ج) و (م) : (( وبينه العلماء ) ).
[129] في الأصل (ط) : (( نعرفوا ) )، وفي (ل) : (( وما نعرف ) ). والمثبت من النسخ الأخرى.
[130] في (ج) و (م) : (( والثاني وهو الذي [في(م) : (( ما ) )] تقدم ذكره من تعليلهم بفعل أبي بكر وأثرى الأنصار ممنوع )) .
[131] قوله: (( أعني ) )ليس في (ج) و (م) .
[132] في (ج) : (( إما من له الذمة ) )ليس في (ج) .
[133] في (م) : (( ذكرنا ) ).
[134] زاد في (ج) و (م) : (( قولنا ) ).
[135] في (ج) : (( ظاهر ) ).
[136] زاد في (ج) و (م) : (( أن ) ).
[137] قوله: (( خير ) )ليس في (ج) .
[138] في (ج) : (( ظاهر ) )، وفي (ل) : (( وإن ظاهره ) ).
[139] قوله: (( هو ) )ليس في (ج) و (م) .
[140] قوله: (( على حرج ) )ليس في (ج) و (م) .
[141] زاد في (ج) و (م) : (( قولنا ) ).
[142] في (م) : (( أن تكون نية ذو عمل فهذا لايلزم فيه ) ).
[143] قوله: (( دون عمل فهذه .... وإن كان فعلا ) )ليس في (ج) .
[144] قوله: (( قد ) )ليس في (م) .
[145] في (م) : (( فبهذا ) ).
[146] في (ط) : (( يحكموا ) )والمثبت من النسخ الأخرى.
[147] في (ج) و (م) : (( وهو قوله ) )، وفي (ل) : (( أخذها ) ).
[148] في (ج) : (( مع ) ).
[149] في (ج) و (م) : (( ليس ) )بدل قوله: (( ما هو ) ).
[150] في (ج) : (( قد كان ) ).
[151] في (م) : (( إلى صاحبه ) ).
[152] في (م) و (ل) : (( هذه ) ).
[153] في (م) : (( يلحقه الدعاء ) ).
[154] زاد في (ج) و (م) : (( قد ) ).
[155] في (ج) : (( أن ) ).
[156] في (ج) و (م) : (( لاخير ) ).
[157] في (ج) و (م) : (( أخذه المال بنية أن ) ).
[158] في (ج) و (م) : (( هو ) )بدون الواو.
[159] في (ج) : (( بشروط التوبة لم يصح ) ).
[160] في (م) : (( في ) ).
[161] في (ج) و (م) : (( فيقول ) ).
[162] في (م) : (( تعليل ) ).
[163] في (ج) و (م) و (ل) : (( وإن ) ).
[164] قوله: (( أخذ ) )ليس في (ج) .
[165] في (ج) : (( من ) )بدون الواو.
[166] في (ط) و (ل) : (( يتعرضوا ) )والمثبت من النسخ الأخرى.
[167] في (ط) و (ج) : (( لم يرتضيه ) )والمثبت من النسخ الأخرى.
[168] في (ج) و (م) : (( ترجو أن يغفر ) ).
[169] قوله: (( بالطعام ) )ليس في (ج) .
[170] قوله: (( منه ) )ليس في (ل) .
[171] في (م) و (ل) : (( حملني ) ).
[172] في (ج) و (م) : (( بنفسي ) ).
[173] في (ج) : (( ينبت ) ).
[174] في (ط) : (( للتقى ) )، وفي (ج) : (( إلى التقى ) )والمثبت من (م) و (ل) .
[175] في (ج) و (م) : (( بل ) )بدون الواو.
[176] قوله: (( هي ) )ليس في (م) .
[177] في (ج) : (( ذنوبي ) ).
[178] في (م) : (( حزنًا وتلفع ) ).
[179] في (ج) : (( ربك ) )، وفي (ل) : (( في توبتي وبيدي ) ).
[180] في الأصل (ط) : (( فبالها ) ).
[181] في (ل) : (( قوله نهى ) )، و في (ج) و (م) : (( وأما قوله ) ).
[182] في (ج) و (م) : (( النبي ) ).
[183] قوله: (( الناس ) )ليس في (ج) .
[184] في (ج) : (( فهذا تأكيدا ) )، وفي (م) : (( فهذا تأكيد ) ).
[185] قوله: (( أنت ) )ليس في (ل) .
[186] في (المطبوع) : (( أستلف ) ).
[187] في (ل) : (( أجلي ) ).
[188] قوله: (( كذلك ) )ليس في (ج) و (م) .
[189] في الأصل (ط) و (م) و (ل) : (( أسلف ) ). والمثبت من (ج) .
[190] في (م) : (( عليك ) ).
[191] في (ج) : (( متحقق بشيء ) )ليس في (ج) .
[192] زاد في (م) : (( بعض ) )، وفي (ج) : (( يحمل على أن تركت ) ).
[193] في (ج) و (م) : (( أن تكون ) ).
[194] في (ج) و (م) : (( وقد قال أهل ) ).
[195] قوله: (( من ) )ليس في (م) .
[196] زاد في (ل) : (( هو ) ).
[197] في (م) : (( عن ) ).
[198] في (ج) : (( الجار ) ).
[199] في (ل) : (( وكذلك ) ).
[200] في (ج) و (م) : (( ولهذا قال بعض من ) ).
[201] في الأصل (ط) : (( معكوفًا ) )والمثبت من النسخ الأخرى.
[202] في (ج) : (( حلت ) ).