84 -قوله: (قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ، وَأَمَرَ بِبِنَاءِ المَسْجِدِ [1] ... ) الحديثُ. [خ¦1868]
ظاهرُه يدلُّ على [2] أنَّ بناءَ المسجدِ كانَ بأمرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بعدَ هجرتِه إلى المدينةِ [3] ، والكلامُ عليهِ من وجوهٍ:
منها: جوازُ طلبِ الأشياءِ للبيعِ وإنْ لم يكنْ صاحبُها
ج 2 ص 266
عرضَها للبيعِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي) وهم لم يكونوا عرضُوا مِلكَهم للبيعِ قبلُ.
وفيهٌ دليل على جوازِ أنْ يُنسَبَ الشخصُ إلى صنعةٍ كانتْ في قبيلتِه أو آبائِه، وليسَ ذلكَ مِنَ الألقابِ المنهيِّ عنها، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (يَا بَنِي النَّجَّارِ) ، وهذهِ صنعةٌ كانتْ في أحدِ آبائهم فشُهِروا بها فدعاهم بها.
وفيهِ دليلٌ على جوازِ قبولِ الهديةِ لشيءٍ وإنْ كانَ قد تعرَّضَ إلى شرائِها مالم يقصدْ تحشيم صاحبِها، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قبولِه [4] عَلَيْهِ السَّلَامُ منهم ما طلبهم للبيع [5] : (فَقَالُوا: لاَ نَأْخُذُ ثَمَنَهُ [6] ، إِلَّا مِنَ [7] اللهِ) ، والدليلُ الذي على قولِنا [8] (مالم يقصدْ تحشيمَ صاحبِها) ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (ثَامِنُونِي) ، ولا يقولُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (ثَامِنُونِي) [9] إلا حقًا، لا يقولُ ذلكَ حيلةً ولا [10] مجازًا ومَن يقعُ لهُ شيءٌ مِن ذلكَ فهو تنقيصٌ بالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وهو لا يَحِلُّ، وإنْ أفصحَ بهِ وجبَ قتلُه شرعًا.
وهنا بحثٌ: وهوَ ليسَ بمجردِ الدعوى منهُ يقعُ التصديقُ إلا حتى تكونَ هناكَ قرينةٌ تُبيِّنُ ذلكَ مثلَ قولِ هؤلاءِ الذينَ قَالوا: (لاَ نَأْخُذُ ثَمَنَهُ، إِلَّا مِنَ [11] اللهِ) ، ولا [12] يلزمُ مِن قَولهم: (لاَ نَأْخُذُ ثَمَنَهُ، إِلَّا مِنَ اللهِ) أن يكونَ صدقةً؛ لأنَّ الهديةَ صاحبُها مأجورٌ [13] إذا قصدَ بها وجهَ الله مثلَ الصدقةِ، غيرَ أنَّ الفرقَ بينَ الصدقةِ والهبةِ أنَّ الصدقةَ لا تكونُ [14] إلا للهِ إلا أنْ يدخلَها رياءٌ، والهبةُ قدْ تكونُ لوجوهٍ كثيرةٍ قد نُصَّ عليها في كتبِ الفروعِ، فما هو منها [15] للهِ فصاحبُها فيها مأجورٌ كما هوَ في الصدقةِ وإنْ لم يكنْ مِن صاحبِها إفصاحٌ
ج 2 ص 266
مثلَ مقَالةِ هؤلاءِ، ويكونُ هناكَ ما يقومُ مقامَ ذلكَ.
وقد رُوِيَ عن بعضِ أهلِ هذا الشأنِ إذا كانَ يأتيهِ الفتوحُ ولا يعلمُ مِن [16] صاحبِه [17] مِن أيِّ الوجوهِ هوَ [18] يقولُ لهُ: ناشدتُكَ اللهَ متى [19] أنا عندَك خيرٌ: إن قبلتُ منكَ أو إنْ [20] رددتُ عليكَ؟ فعلى الذي يحلِفُ عليهِ مِن الحالتينِ عمِلَ عليهِ تحرُّزًا مِن الدعوى في هذا الشأنِ، وإنْ كانَ [21] على ما رُوِيَ عنهُ مِن أهلِ الكشفِ والإطلاعِ.
وفيهِ دليلٌ على جوازِ [22] حفرِ قبورِ المشركينَ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ: (فَأَمَرَ بِقُبُورِ المُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ) ، وفيهِ منَ الحكمةِ أنَّ حكمَ الحياةِ مُستَصحبٌ في المماتِ فكما هيَ دماؤُهم في الحياةِ مُباحةٌ ولا حرمةَ لهم كانوا كذلكَ في مماتِهم، والمؤمنُ حرمتُه في المماتِ كحرمتِه في الحياةِ؛ لأنَّه قدْ جاءَ: (( إنَّهُ مَنْ كسرَ عَظْمَ مؤمنٍ ميِّتٍ كَمَنْ كَسَرَهُ حَيًّا في الإثم سَواء) . وقبرُه حَبْسٌ عليهِ لا يحلُّ لأحدٍ التصرُّفُ فيهِ.
وفيهِ إشارةٌ لأهلِ البصيرةِ الذينَ يقولونَ: أحوالُكَ عنوانٌ على مالَكَ هناكَ [23] ، فإنِ استقمتَ هنا رُفِعْتَ هنالكَ [24] ، وإن خلطت فإنما بَخَسْتَ [25] نفسَك.
وفيهِ دليلٌ على جوازِ هدمِ خرابِ البناءِ إذا كانَ فيهِ فائدةٌ وليسَ مِنَ الفسادِ في الأرضِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ: (ثُمَّ بِالخِرَبِ، فَسُوِّيَتْ) .
وفيه دليلٌ على جوازِ قطع [26] الثمارِ وإنْ كانَتْ [27] تُطِعمُ إذا كانَ ذلكَ لضرورةٍ، يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ: (وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ) ، وقد نصَّ العلماءُ على أنَّ قطعَ الثمارِ المُطِعمةِ مِنَ الفسادِ في الأرضِ، ولمَّا [28] كانَ هذا لضرورةٍ خرجَ [29] أنْ يكونَ
ج 2 ص 267
مِن ذلكَ القبيلِ، والضرورةُ التي هي [30] هنا أنَّه لَمَّا قدِمَ المدينةَ صلى الله عليه وسلم تنافسَ الأنصارُ رضوانُ الله عليهم في نزولِه عَلَيْهِ السَّلَامُ عندَ مَن ينزِلُ منهم، فقَالَ لهم: (( دَعُوا النَّاقَةَ فَإِنَّهَا مَأْمُورةٌ ) )، فمشَتْ حتى أتتْ موضعَ المسجدِ فبركَتْ فيهِ، فأيُّ ضرورةٍ أشدُّ مِن هذهِ؟ لأنَّ هذا حكمٌ منَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وقد كانَ في علمِ اللهِ تَعَالَى أنَّ تلكَ البقعةَ هيَ الموضعُ التي هيَ [31] روضةٌ مِن رياضِ الجنَّةِ فكلُّ ما كانَ فيها فهو عاريةٌ بحكمِ القلعِ، وليسَ مثلُ هذا ضرورةٌ في غيرِه أنْ يقولَ الشخصُ (نَشتهي نَبني هذا [32] بُنيانًا) بشهوةِ نفسِه فيكونُ هناكَ تمرٌ [33] مثمرٌ فيقطعُه ويجعلُ هذا الحديثَ حجَّةً فيه، هذا لا يحلُّ، بلِ الضرورةُ غيرُ هذهِ على ما هوَ مذكورٌ في كتبِ الفقهِ.
وهذه [34] إشارةٌ لمن سعدَ في الأزلِ [35] ما ضرَّهُ ما جرى عليهِ مِنَ الفتنِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن أنَّه لمَّا كانتْ هذهِ البقعةُ قد سبقتْ لها تلكَ [36] السعادةُ العُظمى، وهيَ [37] أنْ تكونَ مَسجدًا ومَنزِلًا ولَحدًا إلى السيِّدِ [38] مِن بني آدمَ والمُرفَّعُ في العالمينَ صلى الله عليه وسلم [39] ما ضرَّها ما تداولَ عليها مِن أيدي المشركينَ ومُخالفتِهم، إذا حَسُنَت العُقبَى فكلُّ قبيحٍ يزولُ، وإنْ فَسَدَتْ فكلُّ جميلٍ يحولُ.
وفيهِ دليلٌ على [40] أنَّ مِن حُسنِ التصرُّفِ أن يعملَ الشخصُ في أمرِه كلِّه على قدرِ جدتِهِ أو عُسرِه، يُؤخَذُ ذلكَ مِن كونِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تركَ [41] هوَ والمهاجرونَ أوطانَهم وأموالَهم [42] فاحتاجَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى بناءِ المسجدِ
ج 2 ص 268
بناهُ [43] على ما يقتضيهِ الوقتُ بجريدِ النخلِ وحيطانُه مِن جذورِها [44] .
يُؤخَذُ ذلكَ مِنْ قَولِهِ: (فَصَفُّوا [45] النَّخْلَ قِبْلَةَ المَسْجِدِ) ولم يَبْنِ بآجُرٍّ ولا جِصٍّ ولا بشيءٍ فيهِ تكليف لا عليهِ ولا على غيرِه، فهذا مُقتضى السنَّةِ، ومما يؤيِّدُهُ من الكتابِ قَولُه تَعَالَى: {لِيُنْفِقْ [46] ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [الطلاق: 7] ، وقد قَالَ عليٌّ رضي الله عنه: الرِّفقُ في النفقةِ خيرٌ مِن الزيادةِ في التجارةِ [47] .
وفيهِ دليلٌ على أنَّ أهمَ ما على المرءِ مِنَ [48] الأمورِ النظرُ في أمرِ دينِهِ، يُؤخَذُ ذلكَ [49] مِن أنَّه أولُ ما نظرَ فيهِ صلى الله عليه وسلم عندَ دخولِه المدينةَ بناءُ المسجدِ الذي هو للآخرةِ [50] .
وفيهِ دليلٌ للفقراءِ الذينَ يقولونَ: إذا زهدَ الفقيرُ وخرجَ عن كلِّ ما يملكُه فما هوَ مِن أمرِ دينِه فلا يدخلُ تحتَ ذلكَ اللفظِ ولا يجوزُ لهُ الخروجُ عنهُ [51] ويُحسبُ [52] منهِ بقدرِ ضرورةِ دينِهِ، مثلُ الإناءِ للوضوءِ [53] وما يسترُ بهِ عورتَه، ومثلُ ما يصلِّي عليهِ [54] ؛ لأنَّ كلَّ ما يكونُ الخروجُ عنهُ يتعذَّرُ بهِ وجهٌ مِن وجوهِ الدِّينِ فلا يجوزُ؛ لأنَّهُ الأهمُّ في جميعِ أمورِ الدينِ، وقدْ قيلَ [55] : فَحافِظْ عليه ولا تبالِ [56] بما عداهُ [57] ، فَعِزُّ المرءِ بدينِه لا بما سواهُ [58] .
[1] زاد في (ل) : (( فقال: يا بني النجار ثامنوني، فقالوا: لا نطلب ثمنه، إلا إلى الله، فأمر بقبور المشركين، فنبشت ثم بالخرب، فسويت وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد ) ).
[2] قوله: (( يدلُّ على ) )ليس في (م) .
[3] في (م) : (( إلى النبي صلى الله عليه وسلم ) ).
[4] في (ج) و (ل) : (( قوله ) ).
[5] في (ج) : (( طلب منهم البيع ) )، وفي (م) : (( بعد ماطلب منهم البيع ) ).
[6] في (ل) : (( لا نأخذ ثمنها ) )، وفي (م) : (( لا نطلب ثمنه ) ).
[7] في (ج) و (م) : (( إلى ) ).
[8] في (م) : (( والدَّليل على ذلك قولنا ) )، وفي (ل) : (( والدَّليل على قولنا ) ).
[9] قوله: (( ثامنوني ) )ليس في (ل) .
[10] في (ج) : (( ومن ) ).
[11] في (ج) و (م) : (( لا نطلب ثمنه إلا إلى ) )في هذا الموضع والذي يليه.
[12] في (م) : (( وهو لا ) ).
[13] في (م) : (( مأجورًا ) ).
[14] في (م) : (( الفرق بين الهبة والصدقة لا يكون ) ).
[15] قوله: (( منها ) )ليس في (م) .
[16] قوله: (( من ) )ليس في (ج) .
[17] في (م) : (( وهو لايعلم من صاحبه ) ).
[18] قوله: (( هو ) )ليس في (م) .
[19] في (ج) : (( ما ) ).
[20] قوله: (( إن ) )ليس في (م) .
[21] قوله: (( وإن كان ) )ليس في (م) .
[22] قوله: (( جواز ) )ليس في (م) .
[23] في (م) : (( هنالك ) ).
[24] في (ج) : (( هناك ) ).
[25] في (ج) و (م) : (( أبخست ) ).
[26] في (ط) : (( وضع ) )والمثبت من النسخ الأخرى.
[27] في (م) : (( كان ) ).
[28] في (م) : (( وما ) ).
[29] زاد في (م) : (( عن ) ).
[30] قوله: (( هي ) )ليس في (م) .
[31] في (ج) و (م) و (ل) : (( الذي هو ) ).
[32] في (ج) : (( يقول شخص يريد يبني هنا ) )، وفي (م) : (( يقول شخص يريد أن نبني هنا ) )، وفي (ل) : (( هنا ) )بدل (( هذا ) ).
[33] في (ج) و (م) : (( شجر ) ).
[34] في (ل) : (( فهذه ) )، وفي (ج) : (( وهذا ) ).
[35] في (ج) : (( الأول ) ).
[36] قوله: (( تلك ) )ليس في (ل) .
[37] في (ل) : (( وهو ) ).
[38] في (ج) و (م) : (( للسيد ) ).
[39] قوله: (( والمرفَّع في العالمين صلى الله عليه وسلم ) )ليس في (م) .
[40] قوله: (( على ) )ليس في (م) .
[41] قوله: (( لما ترك ) )ليس في الأصل (ط) وهو مثبت من (ج) ، وفي (م) و (ل) : (( لما نزل ) ).
[42] في (ل) : تقديم وتأخير (( أموالهم وأوطانهم ) ).
[43] في (ل) : (( فبناه ) ).
[44] في (م) : (( من جذوعها ) )، وفي (ج) : (( وصلاته من جذوعها ) ).
[45] في (ل) : (( فصف ) ).
[46] في الأصل (ط) وفي (ل) : (( فلينفق ) ).
[47] في (ج) و (م) : (( الكسب ) ).
[48] في (ج) : (( المؤمن ) )بدل قوله: (( المرء من ) ).
[49] قوله: (( ذلك ) )ليس في (ل) .
[50] زاد في (ل) : (( وبعد ذلك بناء بيوته للسكن ) ).
[51] قوله: (( منه ) )ليس في (م) .
[52] في (ج) و (م) و (ل) : (( ويحبس ) ).
[53] في (م) : (( إناء الوضوء ) ).
[54] قوله: (( عليه ) )ليس في الأصل (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[55] قوله: (( وقد قيل ) )ليس في الأصل (ط) و (ل) والمثبت من (م) ، وفي (ج) : (( لأنَّه الأهم وقد قيل على جميع أمور الدين ) ).
[56] في (ل) : (( فلا تبال ) ).
[57] في (م) : (( حافظ عليها ... عداها ) ).
[58] في (ج) و (م) : (( سواها ) ). قوله: (( فَعِزُّ المرءِ بدينِه لا بما سواهُ ) )ليس في (ل) .