فهرس الكتاب
أو رفع أمرها إلى القاضي الشرعي لفسخ النكاح، وتراجع الفتوى رقم: 10658. لمزيد من الفائدة.
والرجل كذلك لا يجوز إكراهه على الزواج ممن يكره الزواج بها، فإن أكره فقبل كارها صح النكاح، وله الخيار في البقاء مع زوجته أو مفارقتها، ويفرق بين نكاح الكاره، ونكاح المكره. فنكاح الكاره صحيح مع الخيار ـ كما سبق ـ وأما نكاح المكره فالصحيح أنه باطل.
أما عن أسباب هذا النوع من الزواج والذي يقع في الغالب على المرأة، ونعني به نكاح الإكراه الذي لا يجوز، فإن له أسبابا اجتماعية وعادات وتقاليد محكمة، ومن أهم هذه الأسباب بعد الناس عن المنهج الرباني، وقلة العلم بأحكام الشريعة، وعدم تحاكم الناس إلى شرع الله في شؤون حياتهم الخاصة والعامة. وأما نتائجه فمعروفة لا يجهلها أحد، وهي فشل هذا الزواج في الغالب الأعم، لأنه لم يبن على الرغبة والود والرحمة، بل على التنافر والبغض والخلاف.
وحرصا من الشرع الحنيف على عدم فشل الزواج وهدم بناء الأسرة شرع التراضي والتوافق قبل الإقدام على العقد، فشرع الخطبة للتمهيد للزواج ومعرفة مدى رغبة كل من الطرفين بالآخر، وأباح نظر كل منهما للآخر ليحصل التوافق والتآلف، ففي المسند وسنن الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قلت: لا، فقال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ومعنى ( يؤدم) : يوفق ويؤلف.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عقد النكاح عبر الإنترنت أو الهاتف
تاريخ الفتوى: ... 30 ذو القعدة 1425 / 11-01-2005
السؤال
أنا متزوج وأسكن في بلد أجنبي وأريد أن أتزوج بامرأة أخرى هنا، وأسكن في منطقة نائية جدًا، ولا يوجد شيخ في هذه المنطقة حتى يقوم بطقوس الزواج، وأقرب مكان حتى أتزوج يبعد عني 1200 كيلو ولا أستطيع أن أسافر إلى هذه المسافة خلال أشهر قادمة، وأخشى على نفسي من الزنا، فهل يجوز لي أن أتزوج عبر الهاتف أو الانترنت؟ كلما أتأخر أخشى على نفسي أكثر، فماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت وهذه المرأة التي تنوي الزواج بها في قرية واحدة وكان وليها أو وكيله حاضرا فلا إشكال في الزواج حيث يمكن أن تأتي بشاهدين، ويكفي قول الولي زوجتك ابنتي وتجيبه بقولك قبلت فإن كان ذلك بحضرة الشاهدين كان ذلك وحده كافيا لصحة النكاح، قال ابن قدامة في المغني: ولو قال زوجتك ابنتي، فقال: قبلت انعقد النكاح. وبهذا تعلم أنه لا يتوقف صحة النكاح على حضور الشيخ، وإنما تتوقف صحته على كمال الشروط المذكورة في الفتوى رقم: 1766. إما ان كانت