فنسخ اللَّه من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، والثلث، وجعل للمرأة الثُّمُن والرُّبُع، وللزوج الشَّطْر والرُّبُع.
٢٠٢٠ - عن عكرمة، عن ابن عباس: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} [النساء: ١٩] ، قال: كانوا إذا مات الرجل، كان أولياؤه أحق بزوجته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوَّجوها، وإن شاؤوا لم يزوّجوها وهم أحق بها من أهلها، فأنزلت هذه الآية في ذلك.
٢٠٢٠ - خ (٣/ ٢١٦) ، (٦٥) كتاب التفسير، (٦) باب: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} ، من طريق أسباط بن محمد، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رقم (٤٥٧٩) ، طرفه (٦٩٤٨) .
٢٠٢١ - خ (٣/ ٢١٦) ، (٦٥) كتاب التفسير، (٧) باب: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٣٣) } ، من طريق طلحة بن مصرِّف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به، رقم (٤٥٨٠) .