فهرس الكتاب

الصفحة 590 من 2203

أمصاركم، الشاة تَجْزِي، فجمعوا نُسُكَيْن في عام بين الحج والعمرة؛ فإن اللَّه تعالى أنزله في كتابه وسُنَّة نبيه، وأباحه للناس غير أهل مكة، قال اللَّه عز وجل: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩٦] وأشهُرُ الحج التي ذَكَر اللَّه تعالى: شوالٌ، وذو القَعْدَةِ، وذو الحَجَّةِ، فمن تمتَّع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم.

و {الرَّفَثُ} : المجاع، و"الفسوق": المعاصي، و"الجدال": المِرَاء.

* * *

(١١) باب الاغتسال عند دخول مكة، ومن أين يدخلها؟ ومن أين يخرج منها؟

٨٧٢ - عن نافع قال: كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيتُ بذي طُوًى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويُحدِّث أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفعل ذلك.

٨٧٣ - وعن ابن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل مكة من كَدَاءٍ من الثَّنِيَّة (١) العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى.


(١) (الثنية) هي كل عقبة في جبل أو طريق عال فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت