فهرس الكتاب

الصفحة 977 من 2203

جَزُورًا أو بقرةً.

١٤٦٥ - وعنه أيضا قال: اشترى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعيرًا بأوقيتين ودرهم أو دِرهمَيْن، فلما قدم صِرارًا (١) أمر ببقرة فذُبِحَتْ، فأكلوا منها، فلما قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة، أمرني أن آتي المسجد، فأصلي ركعتين، ووزن ثمن البعير (٢) .

* * *

(٤٦) باب قسمة الغنيمة، ومصرف الخُمُس

١٤٦٦ - عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أنَّ عمر بن الخطاب قال: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قَسمْتُها بين أهلها كما قسم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خيبر.

١٤٦٧ - وعن حُسَيْن بن عليٍّ: أنَّ عليًّا -رضي اللَّه عنهما- قال: كانت لي شَارِفٌ من


(١) (صرارًا) : هو موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال منها من جهة المشرق.
(٢) في "صحيح البخاري": "ووزن لي ثمن البعير".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت