فهرس الكتاب

الصفحة 682 من 2203

فسألته، فقال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وثمن الدم، ونهى عن الوَاشِمَة والموشومة وآكل الربا ومُوكِلُه، ولعن المُصَوِّر.

الغريب:

"الواشمة": هي التي تصنع الوشوم؛ وهي شروط في الوجه تغير بالكحل. و"الموشومة": هي التي يُفْعَلُ بها ذلك، و"آكل الربا": آخذه. و"مُوكِلُه": الحامل عليه والمُعِين على أكله، و"المصور": يعني به مصوِّرَ ما لَه روحٌ.

* * *

(٦) باب ما يمحق بركة الكسب، ووجوب الصدق في البيع

١٠٤٦ - عن حكيم بن حِزَام، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرَّقا -أو قال: حتى يتفرقا- فإن صدقا وبَيَّنَا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا مُحِقَت بركة بيعهما".

١٠٤٧ - وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول


١٠٤٦ - خ (٢/ ٨٣) ، (٣٤) كتاب البيوع، (٢٢) باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع، من طريق شعبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد اللَّه بن الحارث، عن حكيم بن حزام به، رقم (٢٠٨٢) .
١٠٤٧ - خ (٢/ ٨٤ - ٨٥) ، (٣٤) كتاب البيوع، (٢٦) باب: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} ، من طريق ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة به، رقم (٢٠٨٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت