فهرس الكتاب

الصفحة 1643 من 2203

(٤) باب التخيير، وإذا اختارت المخيرة زوجها لم يكن ذلك طلاقًا، وقوله عز وجل: {قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا. . .} الآية [الأحزاب: ٢٨]

٢٣٦٨ - عن عائشة قالت: خَيَّرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاخترنا اللَّه ورسوله، فلم يَعُدَّ ذلك علينا شيئًا.

وفي رواية (١) : أفكان ذلك طلاقًا؟ قال مسروق: لا أبالي خَيَّرْتُها (٢) واحدة أو مئة بعد أن تختارني.

* * *

(٥) باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، وقوله تعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: ١]

قال الحسن: له نيته، وقال أهل العلم: إذا طلق ثلاثًا فقد حرمت عليه،


(١) خ (٣/ ٤٠٣) في الكتاب والباب السابقين، من طريق إسماعيل هو ابن أبي خالد، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة به، رقم (٥٢٦٣) .
(٢) في "صحيح البخاري": "أخيّرتها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت