(٤) باب التخيير، وإذا اختارت المخيرة زوجها لم يكن ذلك طلاقًا، وقوله عز وجل: {قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا. . .} الآية [الأحزاب: ٢٨]
٢٣٦٨ - عن عائشة قالت: خَيَّرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاخترنا اللَّه ورسوله، فلم يَعُدَّ ذلك علينا شيئًا.
(٥) باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، وقوله تعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: ١]
(١) خ (٣/ ٤٠٣) في الكتاب والباب السابقين، من طريق إسماعيل هو ابن أبي خالد، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة به، رقم (٥٢٦٣) .
(٢) في "صحيح البخاري": "أخيّرتها".