فهرس الكتاب

الصفحة 771 من 2203

عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها مئة دينار، فأتيت بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "عَرِّفها حَوْلًا"، فعرّفتها حولًا، ثم أتيته فقال: "عرفها حولًا"، فعرفتها حولًا، ثم أتيته، فقال: "عرفها حولًا" ثم أتيته (١) ، فقال: "عَرفها حولًا"، ثم أتيته (١) الرابعة، فقال: "اعْرِف عِدَّتَها ووِكَاءَها، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها".

قال سلمة: فأتيته (٢) بعدُ بمكة فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولًا واحد.

يعني سلمة: أنه أتى سويد بن غفلة بعد هذه المدة التي شك فيها.

* * *

(٤) باب حكم لقطة مكة، ولا تحلب ماشية أحد إلا بإذنه، أو بقرينة تدل على الإذن

١١٨٢ - عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يلتقط لقطتها إلا مُعَرِّفٌ".

وفي رواية (٣) : "ولا تحل لقطتها إلا لمُنْشِد"، وسيأتي.


(١) في "صحيح البخاري": "فعرفتها حولًا ثم أتيته. . . ".
(٢) في "صحيح البخاري": "فلقيته".
(٣) خ (٢/ ١٨٦) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق زكرياء، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رقم (٢٤٣٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت