فهرس الكتاب

الصفحة 360 من 2203

أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح في الحرم، ولم يكن السلاح يدخل الحرم.

وفي رواية (١) : قال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله؛ يعني: الحجاج.

"أَخْمَص القدم": مقدَّمَه.

* * *

(٥) باب لا أذان لصلاة العيد ولا إقامة، ولا صلاة في المُصَلَّى قبلها ولا بعدها، والخطبة قبل الصلاة

٥١١ - عن عطاء: أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له: أنَّه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، وإنَّما الخطبة بعد الصلاة.

٥١٢ - وعنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما.


(١) خ (١/ ٣٠٦) ، في الكتاب الباب السابقين، من طريق إسحاق بن سعيد بن عمرو ابن سعيد بن العاص، عن أبيه به، رقم (٩٦٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت