فهرس الكتاب

الصفحة 2082 من 2203

وقال بعض الناس في رجل له إبل يخاف (١) أن تجب عليه الصدقة، فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم؛ فرارًا من الصدقة بيوم؛ احتيالًا: فلا شيء عليه، وهو يقول: إن زكَّى إبله قبل أن يحول الحَوْل بيوم أو بسَنَةٍ أجزأت (٢) عنه.

قال: وقال بعض الناس (٣) : إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها؛ فرارًا أو احتيالًا لأسقاط الزكاة، فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فماتت، فلا شيء عليه في ماله.

* * *

(٢) باب الحيلة في النكاح

وقد تقدم حديث ابن عمر في نهيه عن الشغار في النكاح (٤) .

وقال بعض الناس (٥) : إن احتال حتى تزوَّج على الشغار فهو جائز، والشرط باطل.


(١) في "صحيح البخاري": "خاف".
(٢) في "صحيح البخاري": "جازت".
(٣) خ (٤/ ٢٨٩) ، في الكتاب والباب السابقين، ذكر البخاري هذه المقالة عقب حديث ابن عباس رقم (٦٩٥٩) .
(٤) خ (٤/ ٢٨٩ رقم ٦٩٦٠) ، (٩٠) كتاب الحيل، (٤) باب الحيلة في النكاح.
(٥) خ (٤/ ٢٨٩) ، (٩٠) كتاب الحيل، (٤) باب الحيلة في النكاح، ذكره عقب حديث ابن عمر، رقم (٦٩٦٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت