فهرس الكتاب

الصفحة 1603 من 2203

وقال عطاء: يُعَرِّض ولا يبوح، يقول: إن لي حاجة، وأبشري، وأنت بحمد اللَّه نافقة، وتقول: قد أسمع ما تقول، ولا تَعِدْ شيئًا، ولا يواعد وليها بغير علمها، ولو واعدت رجلًا في عدتها ثم نكحها بعدُ لم يفرق بينهما، وقال الحسن: {لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} : الزنا، ويذكر عن ابن عباس: {حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} : حتى تنقضي العدة.

وقد تقدم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صَعَّدَ النظر وصَوَّبَهُ في الواهبة نفسها.

* * *

(١٨) باب لا نكاح إلا بولي؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [البقرة: ٢٣٢] يدخل فيه الثيب والبكر وقال: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: ٣٢]

٢٣٠٧ - عن الحسن قال: حدثني معقل بن يسار، نزلت فيه: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} ، قال: زوجت أختًا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وقربتك (١) وأكرمتك فطلقتها، ثم جئت


(١) في "صحيح البخاري": "وأفرشتك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت