عن ابن عباس (١) : إذا أسلَمَت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه، وقال داود عن إبراهيم الصاغ: سئل عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة، أهي امرأته؟ قال: لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق، وقال مجاهد: إذا أسلما في العدة يتزوجها، وقال اللَّه: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: ١٠] .
وقال الحسن وقتادة في المجوسيين أسلما: هما على نكاحهما، فإذا سبق أحدهما الآخر وأبى الآخر بانت، ولا سبيل له عليها.
وقال ابن جرير: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين، أيعاض زوجها منها لقوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة: ١٠] ؟ قال: لا، إنما كان ذلك بين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وبين أهل العهد، وقال مجاهد: هذا كله في صلح بين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وبين قريش (٢) .
(١) خ (٣/ ٤٠٩) ، (٦٨) كتاب الطلاق، (٢٠) باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية، تحت الذمي أو الحربي -ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.
(٢) في الموضع السابق.