سفر، فرأى زِحَامَا ورجلًا قد ظلَّل عليه، فقال: "ما هذا؟ " فقالوا: صائم، فقال: "ليس من البر الصوم في السفر" (١) .
٧٩١ - وعن أنس بن مالك قال: كنا نسافر مع رسول اللَّه (٢) صلى اللَّه عليه وسلم، فلم يَعِبِ الصائمُ على المفطر، ولا المفطر على الصائم.
قال ابن عمر وسَلَمةُ بن الأكوع: نسختها: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} إلى قوله: {وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: ١٨٥] .
(١) (ليس من البر الصوم في السفر) ذهب أكثر العلماء -ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة- إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه، وقال كثير منهم: الفطر أفضل عملًا بالرخصة وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وقال آخرون: هو غير مطلقا، وقال آخرون: أفضلهما أيسرهما.
(٢) في "صحيح البخاري": "النبي".