فهرس الكتاب

الصفحة 1707 من 2203

(٤٧) كتاب الصيد

(١) باب التسمية على الصيد، والصيد لمعلم الحيوان، ويُحَدِّد السلاح

٢٤٥١ - ٢٤٥٢ - عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول اللَّه! إنَّا نرسل الكلاب المُعَلَّمة، قال: "كُلْ ما أمسكن عليك"، قلت: وإن قَتَلْنَ؟ قال: "وإن قتلن"، قلت: إنا (١) نرمي بالمِعْراض (٢) .

قال: "كُلْ ما خرق، وما أصاب بعرضه فلا تأكل".


(١) في "صحيح البخاري": "وإنا".
(٢) (المعراض) قيل: خشبة ثقيلة آخرها عصا محدد رأسه، وقد لا يحدد، وقيل: سهم لا ريش له ولا نصل، وقيل: هو عصا في طرفها حديدة يرمي بها الصائد الصيد، فما أصاب، بحده فهو ذكى فيؤكل، وما أصاب بغير حدّه فهو وقيذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت