٣٠٣١ - وعن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- وقيل له: إن ابن عباس لا يَرَى بمتعة النساء بأسًا، فقال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية.
(٣) باب (١) إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، فقضى بقيمتها (٢) ، ثم وجدها صاحبها فهي له، ورَدَّ (٣) القيمة، ولا تكون القيمة ثمنًا وحكم الحاكم في الظاهر لا يغير حكم الباطن
وقال بعض الناس: الجارية للغاصب لأخذه القيمة (٤) ، وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها، فغصبها فَاعْتَلَّ بأنها ماتت،
(١) خ (٩٠) كتاب الحيل، باب (٩) .
(٢) في "صحيح البخاري": "فقضى بقيمة الجارية الميتة".
(٣) في "صحيح البخاري": "ويرد".
(٤) في "صحيح البخاري": "القيمة منه".